tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630142428 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1430-11-21 document_type=ruling entity=document_number:8ebe32a3-3997-451f-8880-7dbc8de3299c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٣٣٩١ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تتقدم المدعيه بصفتها الشركه ضد المدعي عليهم بصفتهم ورثه الشريك المتوفي في الشركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه حصه، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وخمسون الفا ريال، وعدد الشركاء (١٨) ثمانيه عشر شريك، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسجيل عدد (٥,٦٢٥) خمسه الاف وست ميه وخمسه وعشرون حصه، ونسبتها (١٥%). وطالبت بالزام المدعي عليهم بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (٥,٦٢٥) خمسه الاف وست ميه وخمسه وعشرون حصه ونسبتها (١٥%) بسبب الارث لعدد الورثه (٨) الثمانيه، والثابت بموجب صك حصر الورثه (٨) بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٢ه، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: اسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبها (٤٩٢)، واسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبها (٤٩٣)، واسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبها (٤٩٢)، واسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبها (٤٩٣)، واسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبه (٩٨٤)، واسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبه (٩٨٤)، واسم الوارث(...)، رقم الهويه: (...) ونصيبه (٩٨٤)، واسم الوارث (...)، رقم الهويه: (...) ونصيبها (٧٠٣). وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حصر ورثه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٢ه صادر من وزاره العدل. ٢- عقد تاسيس الشركه موثق من وزاره التجاره. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٢ه: وفيها حضر وكلاء الاطراف المثبته بياناتهم في محضرها، ولم يحضر كلا من المدعي عليهم (...) و(...)و(...)، وقد سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها واسانيدها وطلباتها وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح، فاحال علي صحيفه الدعوي واضاف قايلا ان هناك سعي للصلح بين الطرفين واطلب مهله لذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليهم ووكلايهم الحاضرين فقرروا عدم الممانعه علي الصلح فامهلت المحكمه الاطراف لتقديم ما لديهم خلال عشره ايام فعليه فاستعدوا بذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦ه ذكر فيها: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق لمورث المدعي عليهم (...) سجل مدني (***) الدخول كشريك في الشركه المدعيه ويملك عدد (٥٦٢٥) حصه وتشكل (١٥%) من اجمالي راس مال الشركه. ثم بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٠ه توفي مورث المدعي عليهم، وبموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٣٨ه انحصر ارثه في المدعي عليهم كل من الزوجه (...)، والابنه (...)، والابنه (...)، والابنه (...)، والابنه (...)، والابن (...)، والابن (...)، والابن (...). بعد ذلك تواصلت المدعيه مع المدعي عليهم لتعديل اوضاع الشركه بالتعديل علي عقد تاسيس الشركه بما يتماشي مع نظام الشركات ونقل حصص مورثهم لهم كلا بحسب نصيبه الشرعي او بيعها في حال رغبتهم في البيع، دون ان تلقي تجاوبا من المدعي عليهم في ذلك، ونظرا لتضرر الشركه المدعيه من عدم تسجيل الحصص باسم الورثه مباشره حيث لا تتمكن من مباشره اجراءات وزاره التجاره وغيرها من الجهات، ونظرا لصدور نظام الشركات الجديد الذي يقضي تصحيح وضع الشركه خلال مده محدده، ونظرا لعدم امكانيه تصحيح وضع الشركه في ظل وجود شريك متوفي فلا يمكن ادخال اسمه ضمن الشركاء بل يجب ادخال ورثته محله، ونظرا لان عدد الحصص بعد قسمتها حسب النصيب الشرعي علي الورثه يتبقي فيها كسور بعدد حصتين، حيث يكون نصيب الزوجه (٧٠٣) حصه، ولكل بنت (٤٩٢) حصه واجمالي حصص الاربع بنات (١٩٦٨) حصه، ولكل ابن (٩٨٤) واجمالي حصص الابناء (٢٩٥٢) حصه، ويصبح المجموع (٧٠٣+١٩٦٨+ ٢٩٥٢) = (٥٦٢٣) حصه من اصل (٥٦٢٥) حصه. وحيث ان الحصص المتبقيه وعددها حصتين لا يمكن قسمتها شرعا حسب النصيب الشرعي، وحيث نصت الماده (١٧٤) من نظام الشركات علي ان تكون الحصه غير قابله للتجزيه والتداول فاذا ملك الحصه اشخاص متعددون، جاز للشركه ان توقف استعمال الحقوق المتصله بها الي ان يختار مالكو الحصه من بينهم من يعد مالكا منفردا لها في مواجهه الشركه. ويجوز للشركه ان تحدد لهم ميعادا لهذا الاختيار والا كان لها بعد انقضايه بيع الحصه لحساب مالكيها. وفي هذه الحاله، تعرض الحصه علي الشركاء الاخرين ثم علي الغير. عليه نطلب الحكم بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه الورثه المدعي عليهم كامل حصص مورثهم (...) سجل مدني (...) وعددها (٥٦٢٣) حصه، ودخول الورثه شركاء في حصه مورثهم في الشركه (...) حسب التفصيل الاتي: ١. (...)، اقامه رقم: (***)، عدد الحصص (٧٠٣) حصه. ٢. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصه.٣. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصه. ٤. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصه. ٥. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٤٩٢) حصه. ٦. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٩٨٤) حصه. ٧. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٩٨٤) حصه. ٨. (...)، سجل مدني رقم (***) عدد الحصص (٩٨٤) حصه. ثانيا: الحكم ببيع الحصتين المتبقيه عن طريق الشركه المدعيه لحساب المدعي عليهم بعد عرضها علي الشركاء ثم الغير. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه: لم يحضر فيها كلا من المدعي عليهم (...) و(...) و(...)و(...) و(...)، ثم ذكر المدعي وكاله انه قدم في هذا اليوم طلب عبر النظام اعاد فيه تحرير الدعوي، وبعد الاطلاع عليه قررت المحكمه بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وحيث حصرت المدعيه طلبها بالحكم بثبوت ملكيه الورثه المدعي عليهم لكامل حصص مورثهم وعددها (٥٦٢٣) حصه، ودخول الورثه شركاء في حصه مورثهم في الشركه (...) ،والحكم ببيع الحصتين المتبقيه عن طريق الشركه المدعيه لحساب المدعي عليهم بعد عرضها علي الشركاء ثم الغير، وعن قبول الدعوي ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، وحيث تهدف المدعيه الي الحكم باثبات ملكيه الورثه لحصص مورثهم والحكم ببيع الحصتين المتبقيه عن طريق الشركه المدعيه لحساب المدعي عليهم بعد عرضها علي الشركاء ثم الغير، وحيث ان مهمه المحكمه تقتصر علي النظر فيما يثار امامها من خصومات ما دام النزاع قايما، والثابت للمحكمه ملكيه الحصص للورثه بسبب الارث جبرا بقوه النظام ، وبالتالي فلا حاجه للحكم باثبات الملكيه قضاء، واما طلب ادخال الورثه شركاء في الشركه والحكم ببيع الحصتين المتبقيتين ، فهو متفرع عن ثبوت الملكيه ، ولا يسوغ اجبار احد بالدخول في الشركه ممن انتقل اليه ملك حصص منها ، بناء علي الماده رقم (١٧٤) من نظام الشركات ونص الشاهد منها: " فاذا ملك الحصه اشخاص متعددون، جاز للشركه ان توقف استعمال الحقوق المتصله بها الي ان يختار مالكو الحصه من بينهم من يعد مالكا منفردا لها في مواجهه الشركه. ويجوز للشركه ان تحدد لهم ميعادا لهذا الاختيار والا كان لها بعد انقضايه بيع الحصه لحساب مالكيها..."، والماده سالفه الذكر قد اعطت الشركه الحل القانوني لمعالجه ما يطرا علي الحصص من اشكال بشان تسجيلها باسم مالكها ، دون الحاجه للقضاء ، وعليه ، ولكل ما تقدم، فان المحكمه تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه .

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بعدم قبول الدعوي رقم: (٤٦٧٠٠٣٣٣٩١) و الله الموفق.