gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم (VD-2021-707) الصادر في الدعوي رقم (V-2020-28430) المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - صفه اطراف الدعوي - الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او اي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي - عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. الملخص: مطالبه المدعي البايع /... برد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الذي تم دفعه من قبل المدعي لصالح هييه الزكاه والضريبه والجمارك، مفيدا بان البايع غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها – ثبت للدايره ان المدعي قام برفع الدعوي علي هييه الزكاه والضريبه والجمارك وهي ليست طرفا في عقد البيع محل الدعوي؛ مما تعد معه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٨٤٣٠-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم اصاله عن نفسه، بلايحه دعوي تضمنت مطالبه البايع / .... هويه وطنيه رقم (...) برد مبلغ ضريبه القيمه المضافه والتي تم دفعها من قبل المدعي لصالح الهييه العامه للزكاه والدخل، مفيدا بان البايع غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد في ٢١٢٠/٠١/٠٥م، جاء فيها: « اولا: الدفع الشكلي : حيث قدم المدعي صحيفه دعواه خاليه من الاسانيد القانونيه التي تعضد طلباته، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: «ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده»، و الماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي انه: «ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات الاتيه : ٧ موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده...»، بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه شروطها النظاميه. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (٢٠٢۱/۰۳/۰۷م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي ، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه : « ... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، يهدف من دعواه الي الزام البايع / .... هويه وطنيه رقم (...)، برد مبلغ ضريبه القيمه المضافه المترتبه علي بيع عقار، وقام برفع الدعوي علي الهييه العامه للزكاه والدخل وهي ليست طرفا في عقد البيع محل الدعوي، مما تعد معه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه. القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * عدم قبول نظر الدعوي المقدمه من/ .... هويه وطنيه رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.