tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437813583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-03-06 date_hijri=1443-08-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17255321-7417-4c5d-ac89-980d827de6c2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٨٣١٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١،١٧٢،٥٩١) مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٢٧،٤٠٩) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تنفيذ المشروع وتوفير اليد العامله والمهندسين والمعدات والاشراف )، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٦/٠٧ه، الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهي العمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٩١،٤١٠) خمس ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي"، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه كما حضرت وكيله المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد بينت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي من ناحيه الاخطار والتقديم ما يفيد البدء بالمصالحه، وبسؤال المدعي عن لايحه دعواه قال هي كما يلي (تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٧ه، عقد مضاربه تتمثل في قيام موكلي بالتمويل وتوريد المواد والمشتريات وتكاليف اليد العامله لمشروع تحسين الواجهات في محافظه (...)، وقيام المدعي عليه بتنفيذ المشروع وتوفير اليد العامله والمهندسين والمعدات والاشراف بارباح مقسمه بينهما ٧٠% من صافي الارباح لموكلي والباقي وقدره ٣٠% للمدعي عليه وحيث التزم موكلي بتمويل المشروع بمبلغ وقدره خمسمايه وسبعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريال (٥٢٧.٧٠٩ريال سعودي) ولكن المدعي عليه لم يكمل التزاماته العقديه بحجج واهيه مما اضطر موكلي اقامه دعوي برقم ٤٣٥٢ لعام ١٤٤٠ه في المحكمه التجاريه بالرياض – الدايره الحاديه والعشرون وصدر بها الحكم متضمنا الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره سبعمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واثنا عشر ريال (٧٥٦.٨١٢ريال سعودي) ولكون الحكم المشار اليه انفا قد صدر بالزام المدعي عليه بسداد ٤٥% من نسبه انجاز المشروع كونه اقر في الدعوي بانجازه هذه النسبه، وتبقي ٥٥% من باقي المشروع لم يتم استلام ارباحه ولم يحكم فضيله قضاه الدايره التجاريه الحاديه والعشرون به انذاك عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ الزام المدعي عليه بتسليم باقي الارباح وقدرها خمسمايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وعشره ريال (٥٩١.٤١٠ريال سعودي). ٢/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها ثمانون الف ريال (٨٠.٠٠٠ريال سعودي). وبسؤاله عن نطاق بيناته وهل توجد دعاوي سابقه بين الاطراف قال اما الدعاوي السابقه فيوجد دعوي سابقه بين الطرفين علي نفس العقد برقم (٤٣٥٢) لعام ١٤٤٠ه وحكم بها من قبل الدايره الواحده والعشرون بالزام المدعي عليه بدفع سبعمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واثنا عشر ريالا واما البينات فارغب باضافه صك الحكم السابق والحوالات الماليه هكذا قرر وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواهم والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي وبما ان الماده رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بما نصه: "العقد", ثم ادعي في الجلسه التحضيريه علي لسان وكيله بان لديه مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي, كما هو مبين اعلاه، ولما نصت عليه الماده رقم (٢٠/٢/ا) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي ...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، كما نصت الماده رقم (٧٦/ز) من لايحه المحاكم التجاريه علي انه يجب بيان الدعاوي المرتبطه ان وجدت وبما ان المدعي لم يحصر مستنداته في صحيفه الدعوي، كما انه لم يبين وجود دعوي مرتبطه سابقه بين الطرفين لدي الدايره الحاديه والعشرون بنفس موضوع النزاع،فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (٢٠/٢/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (٢١) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول.

نص الحكم:

لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.