tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430820337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-01 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1d345a98-5ab0-4e95-942b-0b7ce8503c2b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470842076 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي, ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، والتي يطالب فيها باسترداد راس ماله البالغ قدره ثلاثمايه الف ري(300.000)ال، حيث قام بتسليمه للمدعي عليه من اجل المضاربه بها في نشاط الاتصالات علي ان يكون نسبته من الارباح الثلثين والمدعي عليه الثلث، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر صحه الدعوي, وافاد بانه لم يتعاقد مع المدعي ولم يستلم منه اي مبالغ، وبعد الاطلاع علي العقد تبين ان المتعاقدين فيه هما المدعي والطرف الثاني: المدعو (...) بصفته الشخصيه، وقد تم الاتفاق بين الطرفين ان المدعو/(...) هو من يقوم بالمضاربه في مجال الاتصالات وانه من استلم المبلغ وان نسبته من الارباح الثلث والمدعي نسبته من الارباح الثلثين، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان المدعو/ (...) لا صفه له في هذا العقد وانه مجرد مفوض من قبل المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته علي هذا؟ افاد بانه يكتفي ببينته المرفقه وهي العقد، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده من وقايع الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ قدره ثلاثمايه الف ري(300.000)ال، مقابل المضاربه به في نشاط الاتصال، وحيث ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي وانكر استلامه اي مبالغ من المدعي, وبما ان البينه علي المدعي؛ استنادا للماده (2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه والتي نصت علي انه: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. ، وبما ان المدعي قدم بينته عباره عن عقد مبرم بينه وبين المدعو (...) معللا ان (...) هو مفوض من قبل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي العقد تبين ان المتعاقدين فيه هما المدعي والطرف الثاني: المدعو/(...) بصفته الشخصيه، وقد تم الاتفاق بين الطرفين ان المدعو/(...) هو من يقوم بالمضاربه في مجال الاتصالات وانه من استلم المبلغ وان نسبته من الارباح الثلث والمدعي نسبته من الارباح الثلثين, وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليه، واكتفي بالعقد المشار له اعلاه؛ فان الدايره تنتهي معه الي رفض دعواه في مواجهه المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.