moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470603735 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تقدمت المدعيه بالدعوي التاليه للمحكمه التجاريه بجده: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠١,٢٠٦.١٥) مايه وواحد الفا وميتان وسته ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (٥٨,٧٥٦.٥١) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واتفاقيه فتح حساب). ٢- اضرار تقاضي ثم احيلت القضيه الي الدايره 14 لتنظرها، وقد جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٤٩.٦٥) اثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، 2-الزام المدعي عليها بان تدفع التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا وقدره (٩,٧٦٣.٤١) تسعه الاف وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: 1-اتفاقيه فتح حساب، 2-فواتير مصادق عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: اطلب مهله للرجوع لموكلتي ، فافهمته الدايره ان له مهله مده 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وقد كانت الدايره القضاييه قد امهلت المدعي عليها 5 ايام لارفاق جوابها في طلبات القضيه، ولم يتبين ارفاق المدعي عليها الجواب عن الدعوي، وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 42446.65 ريال مقابل قيمه مبيع، اضافه الي مبلغ وقدره 9763.41 مقابل اتعاب تقاضي، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ونظرا لما تقدمت به المدعيه من فواتير متعدده علي مطبوعاتها ويظهر عليها عدد من التواقيع والاختام، مما انتهت معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها مبلغا وقدره 42449.65 اثنان واربعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره 4244 اربعه الاف وميتين واربعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.