moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٦١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات الانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٥/٧ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٢٢٠,٨١٥) ميتان وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، دون تسليم المبلغ المستحق، وعليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٠,٨١٥) ميتان وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره صادره الي مؤسسه (...)، من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م وحتي تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م باجمالي مبلغ قدره (٢٢٠,٨١٥) مايتان وعشرون الف وثمانميه وخمسه عشر ريال. ٢- عقد مبرم بين المدعيه ومؤسسه (...)للتجاره بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١١م، ممهور بختم المؤسسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر (...)وكيل المدعي عليها، وبدراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢٠,٨١٥) ميتان وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، جراء انتفاعها من خدمات الاتصالات والانترنت المقدمه من موكلته، وبما ان البحث في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولكون الدعوي متعلقه ببيع شرايح صادره من المدعيه اتحاد اتصالات، ولان ما تطالب به المدعيه داخل في اختصاص لجنه الفصل في منازعات ومخالفات نظام الاتصالات، وهي المسؤوله عن فض النزاع فيه ولان الفصل في الاختصاص النوعي والولايي يكون في اي مرحله من مراحل نظر الدعوي، واستنادا للماده العاشره من نظام الاتصالات ونصها: (تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه)، واستنادا لنص الماده (١٤) من نظام المعلومات الايتمانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥ه، والتي نصت علي: (تكون بقرار من وزير الماليه لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشا بين المستهلك والاعضاء والشركات، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من اهل الخبره في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي علي الاقل، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بها، وتحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكافاه اعضايها)، واستنادا الي قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٤ ه في القضيه ذات الرقم: (٣٥٨٠٤٨٨٩)، وبما ان الواقع ما ذكر، فان هذه الدعوي تكون خارجه عن اختصاص القضاء العام ولاييا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي لهذه المحكمه وانعقاده لهييه الاتصالات السعوديه، وبالله التوفيق.