moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439335194 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نور للطاقه
المدعي عليه:
شركه اتحاد المقاولون الخليجيه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه في المذكره المقدمه بتاريخ (3/ 11/ 1443ه) والتي تضمنته ما نصه: " اتقدم بهذه الدعوي ضد شركه اتحاد المقاولين الخليجيه حيث ان موكلتي اقامت ضدها دعوي بالمحكمه العامه بالخبر وسجلت قضيه برقم 39622468 لمطالبه المدعي عليها باجره المثل لاستيلايها علي ثلاث مولدات كانت مستوليه عليها وتقوم بتاجيرها علي شركه ارامكو السعوديه حيث احال فضيله القاضي ناظر الدعوي الي جهه خبره واثبتت ان اجره المثل عن استغلال عدد 3 مولدات من تاريخ الاستيلاء عليها في 29/9/2015م الي تاريخ استلامها عن طريق شرطه سعد بتاريخ 22/2/2021م حيث قدرت جهه الخبره الاجره عن هذه الفتره بمبلغ وقدره 7,621,198ريال وصدر بموجب ذلك صك الحكم رقم 431821771 في 27/2/1443ه الا ان المدعي عليها استانفت الحكم واحيلت الي دايره الاستيناف السادسه بالمنطقه الشرقيه فقضت بموجب صك الحكم رقم 437441468 بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي ولاييا."وانتهي الي المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه اتحاد المقاولون الخليجيه) بان تدفع لموكلته (شركه نور للطاقه) مبلغا وقدره 7,621,198ريال قيمه اجره المثل عن استيلايها علي المولدات. ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره 762,110ريال.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (6/ 11/ 1443ه) انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حضرت وكيله المدعيه/ علا بنت سعد بن سند الشريف - سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (423615592)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ عادل بن صومان بن علي اليامي - عودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (421132732). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي المذكره المشار اليها انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك.
ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ (17/ 11/ 1443ه) تضمنت الدفع شكلا بما يلي: اولا/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لكون مطالبه المدعيه ناشيه عن ادعاء حيازه، ولم تنشا عن عقد تجاري بين الطرفين، الامر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامه. ثانيا/ الدفع بانعدام الصفه في حق المدعي عليها؛ لما تضمنته الاوراق المقدمه من المدعيه من كون تعاقدها عايد مع شركه (سعودي اوجيه المحدوده)، وان موكلته لا تجمعها بالمدعيه اي علاقه تعاقديه او تعامل من اي نوع، وطلب عدم قبول الدعوي بناء علي ذلك.
وتضمنت الدفع موضوعا بما يلي: اولا/ بخطا استدلال المدعيه بصك الحكم الابتدايي ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443ه) من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر، وذلك لالغايه من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه) من الدايره الحقوقه الخامسه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الشرقيه.
ثانيا/ عدم قيام الدعوي علي بينه تثبت انتفاع موكلته بالمولدات فيما يتعلق باثبات تاريخ بدء حيازه لمولدات الثلاث، وان الثابت بموجب الاوراق المقدمه من المدعيه ان المولدات كانت في حيازه شركه (سعودي اوجيه) حتي تاريخ (1/ 7/ 2016م)، وعدم تقديم بينات تثبت صلاحيه المولدات للاستغلال اثناء الحيازه من عدمه، وذلك لسبق رفض وكيل المدعيه استلام المولدات من مامور التنفيذ لعدم صلاحيتها للاستعمال، وان التقييم السابق للمولدات لم يقدم فيه ثمن شراء المولدات المطالب باجره المثل عنها، وان القيمه الشراييه السوقيه للمولدات لا تتجاوز في حالتها الجديد بمبلغ وقدره (265,000) ريال، وختم بمذكرته بطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، واحتياطيا بعدم قبولها لانعدم الصفه، ورفضها لعدم صحتها.
وارفق مستندا لذلك الصك الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه) والمتعلق بالدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443ه) القاضي بما نصه: "الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (7621198.6)"، والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه.
كما ارفق كشف حساب مترجم علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن في عنونته "كشف حساب) بتاريخ (اغسطس 2016م)، ومبين فيه امر الشراء، والموقع، ويظهر فيه تضمنه لبيان عده مستندات تتثمل في فواتير من تاريخ (1 فيبراير 2014م) حتي تاريخ (1 يوليه 2016م)، وارفق صور لعدد (10) فواتير تمثل ما تضمنه الكشف، صادره علي مطبوعات المدعيه، وموجهه لشركه (SAUDI OGER LTD).
كما قدم تسعيره صادره من (الراشد للاطارات – ساسكوم) تقدم فيه تسعيره لنوعين من المولدات، الاولي باجمالي مبلغ وقدره (265,000) ريال، والثانيه (325,000) ريال، ومرفقات اضافيه تتعلق بتوصيف المولدات المقدم تسعيره لها.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (20/ 11/ 1443ه) حضرت وكيله المدعيه/ علا الشريف -المثبت حضورها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ حسن بن داحش بن عبدالله مشنفي -سعودي الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (421132732)، واستمهلت فيها وكيله المدعيه لتقديم مذكره رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها.
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد عبر النظام بتاريخ (27/ 11/ 1443ه) وتضمنت الاجابه عن الدفع بعدم الاختصاص بانه سبق للمدعيه ان دفعت في الدعوي السابقه باختصاص المحاكم التجاريه بنظر لدعوي؛ لقيامها بن شركات تجاريه، وتعلقها بعمل تجاري بتمثل في اعمال مقاوله تزويد الاناره والطاقه الكهرباييه لشركه (سعودي اوجيه) والتي استاجرت من المدعي عليها مجمع سكني خاص بالعاملين لديها، وان حكم الاستيناف بني علي هذا الاساس مما يعد من قبيل المماطله من قبلها.
واجاب عن الدفع بانعدام الصفه بثبوت استيلاء المدعي عليها علي سبع مولدات لموكلته بعد طمس ارقام (الشاصيهات)، وتغيير الالوان الخاصه بالمولدات، ثم قيامه بتاجيرها علي شركه (ارمكو)، وان موكلته بعد بحث تحصلت علي المولدات مؤجره علي شركه ارامكو بمنطقه (سعد).
ودفع ما يتعلق بالمبالغه في تقدير اجره المثل بكونه صدر عن طريقه خبير انتدب بناء علي طلب المحكمه، وتمسك فيها بمطالبته الاساسيه المتعلقه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 7,621,198.6ريال.
وارفق في مذكرته الصك الصادر من الدايره العامه العاشره ذي الرقم (421197153) وتاريخ (25/ 4/ 1442ه) والمتعلق بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم عدد (7) مولدات، وانتهت فيه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه عدد (3) مولدات كهرباييه ذات الارقم (X14D141607 - X14D141605 - X13A021620)، ورد ما زاد علي ذلك.
كما ارفق الصك الصادر من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443ه) في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والتي طالبت فيها باجره المثل عن المولدات الثلاث السابقه، وانتهت الدايره فيه الي الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (7,621,198,6) عن اجره المثل للمولدات الثلاث من تاريخ (29/ 9/ 2015م) حتي تاريخ (22/ 2/ 2021م).
وارفق الصك الصادره من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه)، والذي سبق لوكيل المدعي عليها ارفاقه.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد عبر النظام بتاريخ (22/ 12/ 1443ه) تضمنت ذات المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ (17/ 11/ 1443ه).
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (25/ 12/ 1443ه) حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما مسبقا، وباطلاع وكيله المدعيه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ (22/ 12/ 1443ه) قررت ان ما دفع به وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بمحكمه الاستيناف والغايها لحكم الدايره الابتداييه انما كان متعلقا بالشكل، لا بالموضوع، واكتفت بذلك. وقرر وكيل المدعي عليها تاكيد موكلته علي انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وانكار الصفه، والتمسك بنا تم تقديمه مسبقا.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (10/ 2/ 1444ه) حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما مسبقا، وبسؤال المدعيه وكاله مزيد تحرير للدعوي ببيان المولدات التي يطالب بها، وما يميزها من صفات، وبيان صفه استيلاء المدعي عليها للسلع وتاريخه، وفي حال كانت السلع تم الاستيلاء عليها من مستاجر منها فعليها ان تبين تفاصيل العقد المبرم مع المستاجر مده، وموضوعا، وان تبين حاله السلع المطالب باجره المثل عنها، وتاريخ تلفها ان كانت تالفه وتعلم التاريخ، وان تعيد تقديم اللايحه بعد ضم اللايحه السابقه، وبعد تحريرها لما سبق، فاجابت قايله/ انني اطلب امهالي لتحرير الدعوي، هكذا اجاب.
وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، وافهام المدعي عليه وكاله بتقديم جواب ملاق عن دعوي وضع يدها علي المدعاه المشار اليها في الادعاء، ورفعت الجلسه لذلك.
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر النظام بتاريخ (11/ 2/ 1444ه) تضمنت ما نصه: " الموضوع: لايحه دعوي في القضيه رقم 439335194 لعام 1443ه:
اجرت موكلتي عدد 7 مولدات كهرباييه بقدرات مختلفه علي شركه سعودي اوجيه لاناره مجمع سكني تعود ملكيته للمدعي عليها شركه اتحاد المقاولون الخليجيه وعند انتهاء عقد موكلتي مع شركه سعودي اوجيه وتوجهت لاستلام المولدات احتجزتها المدعي عليها بحجه ان لها مستحقات مع شركه سعودي اوجيه.
حاولت موكلتي جاهده مع المدعي عليها لتسليمها مولداتها رفضت وقامت بالاستيلاء عليها بحجه وجود خلافات ماليه بينها وبين شركه سعودي اوجيه وقامت باستغلالها وتاجيرها علي شركه ارامكو السعوديه حسب ضبط عدد 4 مولدات منها في موقع لشركه ارامكو السعوديه في منطقه سعد التابع لمحافظه رماح، وافاده شركه ارامكو بانها مستاجره من شركه اتحاد المقاولون الخليجيه (مرفق خطاب ارامكو).
بتاريخ 30/11/1438ه اقامت موكلتي دعوي قيدت برقم 381054792 امام الدايره العامه العاشره في الخبر باسترداد حيازه 4 مولدات التي تعمل في موقع ارامكو واقرت ارامكو بانها تخص شركه اتحاد المقاولون الخليجيه حيث ثبت بموجب حكم نهايي بموجب الصك رقم 421197153 في 25/4/1442ه ملكيه موكلتي لعدد 3 مولدات حسب الارقام الوارده بالصك والحكم باسترداد حيازتها لموكلتي (مرفق صك الحكم).
بتاريخ 9/8/1442ه بموجب محضر من محكمه التنفيذ تم استلام الثلاث مولدات من موقع ارامكو السعوديه وبناء علي ذلك تم اقامه دعوي ضد اتحاد المقاولون الخليجيه باجره المثل لاحتجازها مولدات موكلتي بعد انتهاء عقدها مع شركه سعودي اوجيه من 29/9/2015م الي تاريخ المحضر الجبري بالتنفيذ في 9/8/1442ه الموافق 22/2/2021م وتم تداول الدعوي امام الدايره الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر وتم انتداب خبره من المحكمه بموجب خطاب الي رييس قسم الخبراء وحددت اجره المثل من قبل الخبراء في مجال الطاقه للاجره الشهريه لعدد 3 مولدات 116,000 شهريا باجمالي مده الاستغلال من قبل شركه اتحاد المقاولون الخليجيه 65شهرا وواحد وعشرين يوما فاصبح مستحق لنا 7,621,198ريال (مرفق الحكم الابتدايي).
حيث ان هذا الحكم الصادر بموجب الصك رقم 431821771 في 27/2/1443 تم نقضه من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم 437441468 في 17/5/1443ه لعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر هذه الدعوي واختصاص القضاء التجاري.
وحيث ان جميع الاجراءات التي تمت في الحكم من تقدير الخبره لاجره المثل تعد اجراءات صحيحه توافق صحيح النظام وتمت بناء علي حكم صادر بثبوت حيازه المدعي عليها لمولدات موكلتي بموجب حكم نهايي من الاستيناف.
نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 7,621,198 ريال واتعاب محاماه بمبلغ وقدره 762,119 ريال." ا.ه
وارفق في مذكرته الخطاب الصادر علي مطبوعات شركه (ارامكو السعوديه) بتاريخ (15/ جمادي الاولي / 1439ه) الموافق (1 فيبراير 2018م) والمتضمن الاجابه عن خطاب المرسل من المدعيه بتاريخ (6/ جمادي الاولي 1439ه) بشان تعرضها لسرقه مولدات كهرباييه، ووجود (3) منها في احدي مواقع مشاريع (ارامكو) في مركز سعد التابع لمحافظه رماح، وقد تضمن الخطاب الافاده بكون المولدات تابعه لشركه (اتحاد المقاولين الخليجيه) وانه تم التعاقد معها لتنفيذ احد المشاريع التابعه ل(ارمكو السعوديه).
كما ارفق صوره مجتزاه من قرار صادر من المكتب القضايي العاشر بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (39260616) وتضمن الجزء المرفق تقدم المدعيه بذات الافاده السابقه من (ارامكو السعوديه) للدايره.
كما ارفق كلا من صك الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (421197153)، بتاريخ (25/ 4/ 1442ه) والقاضي باسترداد حيازه المولدات الثلاث. والصك الصادر من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2م 1443ه) والقاضي بالحكم باجره المثل عن المولدات الثلاث المضبوطه، والصك الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الشرقيه ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه) والقاضي بالغاء حكم الدايره العامه الرابعه والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه، والتي سبق من الطرفين ارفاقها في مذكرات سابقه.
كما ارفق الخطاب الصادر من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بمحافظه الخبر، والموجه لرييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه؛ بناء علي الدعوي المقيده من الطرفين برقم (39622468) وتاريخ (6/ 6/ 1439ه) والتي تضمنت طلب تقدير اجره المثل للمعدات محل الدعوي من تاريخ (18/ 11/ 1436ه) الموافق (1/ 9/ 2015م) وحتي (8/ 8/ 1442ه).
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد بتاريخ (12/ 2/ 1444ه) والتي تضمنت ما نصه: "نتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي , كما نتمسك بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه, ونورد فيما يلي الاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعيه:-
اولا/ بيان بحقيقه وقايع هذه الدعوي:
تتلخص الوقايع الثابته في هذه القضيه ان موكلتي المدعي عليها لديها موقع سكني قد قامت بتاجيره علي شركه/ سعودي اوجيه المحدوده وانتفعت بالعين المؤجره من تاريخ 1/3/2011م حتي تاريخ 7/2/2016م وقد قامت شركه/ سعودي اوجيه المحدوده باخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثه مولدات خاصه بها حسب الواقع وليس لدي موكلتي المدعي عليها ادني علم لمن تعود ملكيه هذه المولدات الا انها تخص شركه/ سعودي اوجيه. وقد حضر ممثلو المدعيه لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصه بشركه/ سعودي اوجيه المحدوده فما كان من موكلتي انذاك الا انها طلبت من المدعيه بان تثبت ملكيتها للمولدات او احضار امر قضايي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من اي مسؤوليه قد تقع علي عاتقها بتسليمها لغير ذي صفه ومن ذلك المنطلق قامت المدعيه بتقديم دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العامه للمطالبه بعدد (7) مولدات, وقد عجزت المدعيه عن اثباتها امام المحكمه بل قامت موكلتي بافاده المحكمه بانه توجد لديها ثلاث مولدات خاصه بشركه/ سعودي اوجيه المحدوده, وبعد معاينه قسم الخبراء للموقع حسب افاده موكلتي, صدر حكم بتسليم عدد (3) مولدات للمدعيه, وعليه قد حضر مامور التنفيذ الميداني وتم ذلك بتاريخ 9/8/1442ه, لذلك نؤكد ان موكلتي لم تقم بالانتفاع بالمولدات بل كان علي عاتقها الحفاظ علي المولدات حتي تخلي مسؤوليتها ولكن المدعيه تقدمت بدعوي ضد موكلتي تطلب منها اجره المثل مستنده علي الحكم الصادر لها بتسليم عدد (3) مولدات وطالبت باجره تفوق قيمه شراء مولدات جديده بمبلغ وقدره 3,920,000 ثلاثه ملايين وتسعمايه وعشرون الف ريال الا ان الدايره الموقره طلبت من قسم الخبراء تقدير قيمه اجره المثل حسب بيانات المولدات دون الكشف عن صلاحيه عمل المولدات وعمرها الافتراضي او قيمتها الاصليه وقدرت بمبلغ وقدره 7,621,198.6 سبعه ملايين وستمايه وواحد وعشرون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال وسته هلالات وصد حكم ابتدايي لصالح المدعيه فيه اجحافا بموكلتي المدعي عليها الا انه قد تم نقضه والغايه بموجب صك الحكم رقم: 437441468 الصادر بتاريخ 17/05/1443ه من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه." ا.ه.
ثم اضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابيه الاولي، والمتعلقه بانتفاء البينه علي عده نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكليه والموضوعيه التي تقدم بها في مذكرات سابقه، وارفق ذات المستندات المقدمه في مذكرته الجوابيه الاولي.
ثم تقدمت وكيل المدعيه بمذكره رد عبر النظام بتاريخ (15/ 2/ 1444ه) تضمنت ما نصه: "اولا: مازالت المدعي عليها تتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعيا رغم حكم الاستيناف بان المحكمه التجاريه هي المختصه وقت اقامتنا للدعوي وتتمسك ايضا بعدم صفتها في الدعوي رغم ضبط المولدات بحوزتها واسترداداها من احد مواقع ارامكو في مركز سعد التابع لمحافظه رماح وتتابع الاحداث من اقراراتها حتي من مقدمه مذكرتها هذه موضوع ردنا تقر بانها احتفظت بالمولدات.
ثانيا: تدعي انها كانت تقوم بحفظ المولدات بعد ترك سعودي اوجيه للموقع وهذا مخالف للحقيقه بل امتنعت عن تسليم موكلتي نور للطاقه عدد 7 مولدات واخفتها ورفضت تسليمها لموكلتي رغم توجيه خطابات لها من شركه سعودي اوجيه للمدعيه بان عدد 7 مولدات تخص شركه نور للطاقه بل ويوجد اقرار من وكيل المدعي عليها امام القاضي في دعوي استرداد حيازه المولدات بان موكلته احتجزت عدد 14 مولد باعتبارها عايده لشركه سعودي اوجيه وان لديها مستحقات علي شركه سعودي اوجيه تقدر بحوالي ثمانيه ملايين ريال ثابته في صك استرداد حيازه المولدات بل واحداث القضيه من بدايتها الي الان والمسجله بالصكوك واجراءات الشركه تثبت ان المدعي عليها استولت علي المولدات وقامت باستغلالها بعد طرد شركه سعودي اوجيه من مجمعها السكني ووضعها يدها حتي علي الممتلكات الشخصيه لمنسوبي سعودي اوجيه.
ثالثا: لم تسلم المدعي عليها المولدات لموكلتي كما تدعي بانها حفظتها، بل طمست معالمها وانكرت انها لموكلتي ومن البحث في المواقع عثر علي اربع مولدات تعمل في موقع لشركه ارامكو وافادت ارامكو بخطابات معتمده منها انها مستاجره من شركه اتحاد المقاولون الخليجيه وعند احضار الشرطه لاثبات الواقعه هربت المولدات التي تعمل لدي ارامكو ومنعت موكلتي من الدخول للبوابات حسب النظام المتبع في شركه ارامكو.
رابعا: اما عن حاله الثلاث مولدات مضبوطه تعمل في احد مواقع ارامكو ومستلمه جبرا وهي تعمل بعد حصول الحكم من موقع ارامكو حسب التنفيذ الجبري مرفق مستند 5 وهذا يوكد حالتها سليمه وصالحه اضافه الي ان جميع البيانات الجمركيه التي اثبتت ملكيتنا لهذه المولدات تؤكد انها حديثه الاستيراد.
خامسا: ان الادعاء بان المولدات تعمل لدي سعودي اوجيه الي تاريخ 7/2016 هذا ادعاء ينفيه اقراره في مقدمه الدعوي بان سعودي اوجيه مستاجر مجمع سكني من المدعي عليها استمر من 1/3/2011 حتي 7/2/2016 اي قبل الموعد الذي يدعيه بخمسه شهور بل ان المدعي عليها استولت علي مبناها من سعودي اوجيه قبل 1/9/2015 واستمرت محتجزه لعدد 14 مولد 7 منها عايده لموكلتي رفضت تسليمها , وحسب اقرار وكيلها ان سبب احتجازها ان للمدعي عليها مبلغ ثمانيه ملايين ريال لدي سعودي اوجيه نامل الاطلاع علي حكم استرداد الحيازه كما توجد شهاده مدير سعودي اوجيه امام القضاء بعد تركها تؤكد ذلك ,فضلا عن خطابات سعودي اوجيه للمدعي عليها لتسليمها المولدات ورفضها بل قامت بتهريبها حتي بعد ضبط اربعه مولدات منها في موقع تابع لشركه ارامكو في مركز سعد التابع لمحافظه رماح وطلبت الشرطه احضار تريلات ورافعات لرفعها , اخفتها ولم نستطيع استلام الا الثلاثه مولدات بحكم استرداد الحيازه ومازالت الي الان تستولي المدعي عليها علي اربعه مولدات منها جاري البحث عنها في المواقع لضبطها واستردادها.
سادسا: التقدير من هييه الخبراء كان بناء علي تكليف شركات معتمده في مجال الطاقه وشركات كبيره قدرت اجره المثل، اما ما ارفق من تقديرات وتسعيرات للراشد فالراشد لا يعمل في مجال الطاقه هذه مجرد ادله مصطنعه لا قيمه لها ولا توجد شركات معتمده في مجال تاجير مولدات الطاقه سوي شركه طاقه التي لجات لها هييه الخبراء وايضا العليان يعمل في هذا المجال.
هذا رد مختصر علي ما جاء في المذكره الجوابيه من المدعي عليها علي مذكرتنا المقدمه بتاريخ 10/2/1444ه
التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 7,621,198 ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره 762,199ريال." ا.ه
وارفق ذات الصك الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه العامه بالخبر، والقاضي باسترداد عدد ثلاث مولدات، وقد حدد بقلم التظهير علي جواب منسوب لوكيل المدعي عليها في تلك الدعوي تضمن ان شركه (سعودي اوجيه) كانت تستاجر الموقع، وان لموكلته حكم ضدها بمطالبه بمبلغ قدره ثمانيه ملايين، وان شركه (سعودي اوجيه) لم تقم بالسداد فتحفظت موكلته علي تلك المعدات، وانه لا علاقه لموكلته بشركه نور الطاقه.
كما حدد بقلم التظهير علي البينات التي تقدم بها وكيل المدعيه في تلك الدعوي لاثبات ملكيه موكلته للمولدات المطالب باستردادها، والمتمثله في ثلاث بيانات جمركيه صادره من ميناء الملك عبدالعزيز، كما ارفق خطابا صادرا من مخفر (شرطه سعد) بمحافظه (رماح) بتاريخ (12/ 6/ 1439ه) والموجه لسعاد محافظ محافظه رماح، والمتضمن الاجابه عن خطاب سابق من سعاده المحافظ بشان الانتقال لموقع شركه اتحاد المقاولين الخليجيه مع شركه (ارامكو) للتحفظ علي عدد ثلاث مولدات كهرباييه، وانه جري الانتقال والمعاينه، واثبت في الخطاب ارفاق محضر بذلك لم تتضمنه مذكره وكيل المدعيه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (15/ 2/ 1444ه) حضر وكيلا الطرفين المثبت حضورهما مسبقا، وجري وكيل المدعيه عما دفع به وكيل المدعي عليها من ان وضع موكلته لليد علي المولدات كان نتاجا لكون الشركه المستاجره من المدعيه (سعودي اوجيه) كانت هي التي تستخدم المعدات في موقع المدعي عليها، وانها حين وضع يدها كانت تظن عايديتها لشركه (سعودي اوجيه)، فاجابت قايله/ موكلتي لا علاقه لها بالعقد المبرم بين المدعي عليها وبين سعودي اوجيه، وتصرف المدعي عليها بوضع اليد، والانتفاع من المولدات كان علي غير حق، علما بان شركه (سعودي اوجيه) بعد اقامه موكلتي لدعوي استرداد الحيازه قدمت افاده بان ملكيه المولدات عايده لموكلتي، هكذا اجاب.
وبسؤال المدعيه وكاله عما سبق ان طلب منها من بيان المولدات، وصفاتها، اجابت قايله/ ان المولدات المطالب باجره المثل عنها هي المولدات ذات الارقام الجمركيه التاليه: (X14D141607 - X14D141605 - X13A021620).
وقررت وكيله المدعيه انها تقدمت بمذكره رد صباح يوم الجلسه، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عنها، ورفعت الجلسه لذلك.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ (16/ 2/ 1444ه) تضمنت ما نصه: " نتمسك بكل ماسبق تقديمه من دفاع ودفوع شكليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي , وعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه, ونورد فيما يلي ردنا علي الادعاءات والمزاعم التي وردت بمذكره المدعيه المقدمه منها بجلسه 15/02/1444ه:-
اولا/ تحايل المدعيه في عرض وقايع هذه الدعوي لقيام البينه والدليل علي ان موكلتي لم تمتنع عن تسليم عدد ال(3) مولدات للمدعيه:
بدايه نود التاكيد علي ان حقيقه الواقعه هي ان كانت مستاجره موقع مملوك لموكلتي, ثم قامت شركه/ سعودي اوجيه المحدوده باخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثه مولدات خاصه بها حسب الواقع وليس لدي موكلتي المدعي عليها ادني علم لمن تعود ملكيه هذه المولدات, ثم حضر ممثلو المدعيه لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصه بشركه/ سعودي اوجيه المحدوده فما كان من موكلتي انذاك الا انها طلبت من المدعيه بان تثبت ملكيتها للمولدات او احضار امر قضايي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من اي مسؤوليه قد تقع علي عاتقها, الا ان المدعيه عجزت عن تقديم ما يثبت ملكيتها للمولدات الي موكلتي, ثم قامت المدعيه باقامه الدعوي المقيده برقم: 381054792 وتاريخ 30/11/1438ه لدي الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر ولم تقدم المدعيه للمحكمه ما يثبت ملكيتها للمولدات, الا ان موكلتي هي من افادت المحكمه بانه توجد لديها ثلاث مولدات خاصه بشركه/ سعودي اوجيه المحدوده, وبعد معاينه قسم الخبراء للموقع حسب افاده موكلتي, صدر صك الحكم رقم:(421197153) بتاريخ 25/04/1442ه من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر في الدعوي المقيده برقم: 381054792 وتاريخ 30/11/1438ه بالزام موكلتي بتسليم المدعيه عدد (3) مولدات ذات الارقام (X13A021620- X14D141605- X14D141607) مرفق رقم 1, ومن ثم يتبين جليا انه لم يثبت للمدعيه الا ملكيه فقط عدد (3) مولدات كهرباييه, وهو الدليل القاطع الذي يدحض ويكذب ما زعمته المدعيه بمذكره ردها المقدمه بجلسه 15/02/1444ه بان موكلتي امتنعت عن تسليمها عدد (7) مولدات كهرباييه." ثم اضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابيه الاولي، والمتعلقه بانتفاء البينه علي عده نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكليه والموضوعيه التي تقدم بها في مذكرات سابقه، وارفق ذات المستندات المقدمه في مذكرته الجوابيه الاولي.
وفي جلسه النطق بالحكم المنعقده بتاريخ (17/ 2/ 1444ه) حضرت وكيله المدعيه/ علا الشريف -المثبت بياناتها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ عادل بن صومان اليامي -المثبت بياناته في جلسات سابقه-، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررت وكيله المدعيه بانها تود اضافه المذكره التاليه، والتي قدمتها عبر برنامج المحادثه الجانبي/ "اشاره الي دعوي موكلتي نور للطاقه فرع نور للاتصالات ضد شركه اتحاد المقاولون الخليجيه واشاره الي رد المدعي عليها الجوابي, نوضح الرد علي ما جاء فيها فيما يلي:
اولا: تقر المدعي عليها اقرارا صريحا علي لسان وكيلها امام الدايره العاشره في دعوي استرداد حيازه المولدات انها وضعت يدها علي 14 مولد لكونها داينه لشركه سعودي اوجيه بمبلغ ثمانيه ملايين ريال تقريبا وهذا يوكد عدم صدق وكيلها الحالي فيما يعيد تكراره وذكره.
ثانيا: فيما ورد في الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها وذكرها خلو الدعوي من البينات لاثبات استغلال موكلتها للمولدات، نؤكد لفضيلتكم ان المولدات ضبطت تعمل في موقع تابع لارامكو في منطقه سعد وتوجد مشاهد من شركه ارامكو مذكور بها المولدات مستاجره من قبل شركه اتحاد المقاولون الخليجيه وايضا يوجد استلام حسن المجيري للمولدات ومشاهد الشركه بتحرك اكثر من مره لموقع ارامكو.
اما تاريخ استيلاء شركه اتحاد المقاولون الخليجيه علي المولدات كان فبل 31/8/2015م (مرفق ايميل من سعودي اوجيه بتاريخ 22/9/2015م) يفيد فيه انهم لا يستطيعون اخذ اي شيء لحين تسويه بعض الموضوعات بينهم وبين مالكو المخيم وتوجد العديد من الايميلات والمراسلات من شركه سعودي اوجيه واتحاد المقاولون الخليجيه فضلا عن اثبات ذلك جميعه في صك الحكم (مرفق استلام المولدات).
ثالثا: اما صلاحيه المولدات فا شهادات البيانات الجمركيه التي كانت مستورده بموجبها في عام 1434ه و 1435ه اي بنهايه عام 2012 , 2013م اي لم يمر عليها منذ تاريخ الاستيلاء عليها سوي من عامين الي ثلاثه سنوات من تاريخ الصنع فضلا عن انها ضبطت تعمل لشركه لارامكو .
التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 7,621,198 ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره 762,199ريال." ا.ه، علما بان ما سبق تضمنته مذكرات سابقه الا ان المدعي عليها تعيد اثاره ذات النقاط، واكتفي بذلك. وقرر وكيل المدعي عليها قايلا/ اطلب امهالي لتقديم اجابه علي ما سبق، هكذا قرر. ولكون الدايره لم تر في المذكره المقدمه من المدعيه وكاله جديدا يوجب الاستمهال للرد، وعليه فقد افهمته الدايره بانها لن تقبل طلب الاستمهال لعدم جدواه، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه) والمتعلق بالدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443ه) القاضي بما نصه: "الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (7621198.6)"، والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه؛ وذلك استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441ه) والمتضمنه ما نصه: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها".
وفي الموضوع، ولما كانت مطالبه المدعيه تنحصر فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٦٢١,١٩٨) سبعه ملايين وست ميه وواحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا سعوديا؛ لقاء اجره المثل عن حيازه المدعي عليها للمولدات. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (762,199) سبعمايه واثنان وستون الفا، ومايه وتسعه وتسعون ريالا؛ لقاء اتعاب التقاضي.
والتي نشات عما ما ادعاه وكيلها تفصيلا في مذكرات لاحقه -بعد ان طلبت الدايره منه اعاده تحريرها- من قيام المدعي عليها بالاستيلاء علي عدد (3) مولدات كهرباييه عايده لملكيه موكلته، وذلك بالارقام الجمركيه التاليه: (X14D141607 - X14D141605 - X13A021620)، والتي قامت المدعيه بتاجيرها مع عدد (4) مولدات اضافيه علي شركه (سعودي اوجيه) حتي تاريخ (29/ 9/ 2015م) وان المدعي عليها قامت بالاستحواذ علي المولدات الموصوفه مع مولدات اخري، وذلك بحجه وجود مستحقات لها قبل شركه (سعودي اوجيه)، وان موكلته بعد البحث عن المولدات تبين لها انها موجود في مشروع تابع لشركه (ارامكو) في منطقه سعد التابع لمحافظه رماح، وان موكلته خاطبت شركه (ارمكو) بهذا الشان، فتم افادتها بان المولدات استاجرتها شركه (ارامكو) من المدعي عليها (شركه اتحاد المقاولون الخليجيه)، وذكر انه بتاريخ (30/ 11/ 1438ه) اقامت موكلته الدعوي ضد المدعي عليها امام الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر، وصدر بشانها الصك ذي الرقم (421197153) وتاريخ (25/ 4/ 1442ه) القاضي بالزام المدعي عليها بتسليم المولدات الثلاث المشار اليها انفا للمدعيه، وتم استلام المولدات الثلاث بموجب محضر محكمه التنفيذ بتاريخ (9/ 8/ 1442ه) من موقع شركه (ارامكو)، ثم اقامت موكلته دعوي ضد المدعي عليها امام الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر، طالبت فيها بالزام المدعي عليها باجره المثل عن احتجازها للمولدات الموصوفه في الدعوي بعد انتهاء عقد موكلته مع شركه (سعودي اوجيه) بتاريخ (29/ 9/ 2015م) حتي تاريخ استلام موكلته للمولدات بموجب محضر مامور التنفيذ بتاريخ (9/ 8/ 1442ه) الموافق (22/ 2/ 2021م)، وقد قامت الدايره بانتداب خبير لتقدير اجره المثل عن المولدات الثلاث، وانتهي التقرير الي تقدير الاجره الشهريه للمولدات الثلاث باجمالي مبلغ وقدره (116,000) ريال شهريا، وان اجمالي مبلغ الاجره لقاء الاستغلال مده (65 شهرا) و(21 يوما) باجمالي مبلغ وقدره (7,621,198) ريال، وان الدايره الابتداييه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بذات المبلغ، الا ان الحكم نقض من الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه)، وانتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، واختصاص المحاكم التجاريه بنظر المنازعه، وان مطالبته قد اسست علي ما سبق من وقايع.
هذا ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع شكلا بانتفاء الصفه في حق موكلته؛ استنادا لكون موكلته لا يجمعها بالمدعيه اي علاقه او تعامل، وان التعاقد الاساسي الخاص بالمولدات انما كان قبل شركه (سعودي اوجيه المحدوده)، ولما كانت الدايره تري عدم وجاهه هذا الدفع ايضا؛ اذ ادعاء المدعيه قام علي اساس قيام المدعي عليها بوضع يدها علي المولدات الثلاث الموصوفه في الدعوي، الامر الذي ثبت لدي الدايره بموجب اقرار وكيل المدعي عليها بحيازه المولدات في مذكرات لاحقه، مبررا ذلك بكون الشركه المستاجره للمعدات (سعودي اوجيه) قد قامت باخلاء الموقع السكني الذي استاجرته من موكلته (المدعي عليها) وتركت خلفها المولدات الثلاث، وعليه فان الدايره تري ان المدعي عليها ذات صفه في الدعوي بناء علي ما اسست عليه دعوي وكيل المدعيه.
ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع شكلا بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي؛ مستندا لكون مطالبه المدعيه ناشيه عن ادعاء حيازه، ولم تنشا عن عقد تجاري بين الطرفين، الامر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامه، ولما كانت الدايره تري عدم وجاهه هذا الدفع؛ لما استندت اليه انفا في صدر هذا التسبيب من صدور حكم نهايي يقضي باختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع موضوعا -بعد اعاده تحرير وكيل المدعيه لدعوي موكلته- بان وضع موكلته يدها كان ناشيا عن قيام شركه (سعودي اوجيه) باستيجار موقع سكني من موكلته بداءه من تاريخ (1/ 3/ 2011م) حتي تاريخ (7/ 2/ 2016م)، ثم قامت الشركه المذكوره باخلاء الموقع السكني، وتركت خلفها عدد (3) مولدات خاصه بها بحسب الواقع، وان موكلته لم تكن تعلم بعايديه المولدات للمدعيه، وانما كان الظاهر لها عايدتها لشركه (سعودي اوجيه)، وعلي هذا الاساس قامت موكلته برفض تسليم المعدات لممثلي الشركه المدعيه لحين تقديم ما يثبت ملكيتها، او اصدار امر قضايي بذلك؛ ليلا تتحمل مسؤوليه تسليمها لغير ذي صفه، وان موكلته قد اقرت بحيازه المولدات الثلاث في الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه، والتي كانت المدعيه تطالب فيها بسبع مولدات، وقد صدر بذلك الحكم بتسليم المولدات الثلاث، وتم ذلك بحضور مامور التنفيذ بتاريخ (9/ 8/ 1442ه)، ونفي قيام موكلته بالانتفاع بالمولدات، وان دورها اقتصر علي حفظ المولدات حتي اخلاء المسؤوليه.
ولما كان وكيل المدعيه يدفع بان حيازه المدعي عليها لم تكن بغرض الحفظ؛ مستندا في ذلك لما تضمنه اقرار وكيل المدعي عليها في دعوي استرداد الحيازه بان موكلته قد احتفظت بعدد (14) مولد باعتبارها عايده لشركه (سعودي اوجيه) مبرره ذلك بوجود مستحقات بوجود مستحقات علي الشركه المذكوره تقدر بحوالي ثمانيه ملايين، وان المدعي عليها انتفعت من المولدات بموجب الخطاب من شركه (ارامكو السعوديه) بتاريخ (15/ جمادي الاولي / 1439ه) الموافق (1 فيبراير 2018م) والمتضمن الاجابه عن خطاب المرسل من المدعيه بتاريخ (6/ جمادي الاولي 1439ه) بشان تعرضها لسرقه مولدات كهرباييه، ووجود (3) منها في احدي مواقع مشاريع (ارامكو) في مركز سعد التابع لمحافظه رماح، وقد تضمن الخطاب الافاده بكون المولدات تابعه لشركه (اتحاد المقاولين الخليجيه) وانه تم التعاقد معها لتنفيذ احد المشاريع التابعه ل(ارمكو السعوديه).
ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي، وبعد تاملها لدفوع الطرفين، واذ تنطلق من اساس كون مطالبه المدعيه باجره المثل قامت علي ادعاء حصول الاستيلاء من المدعي عليها دون وجه حق، ولما كانت الدايره تري ان وضع المدعي عليها ليدها علي المولدات قام علي اساس مشروع بحسب دفع المدعي عليه في هذه الدعوي؛ اذ قبض المال لحفظه لمالكه ينفي الضمان في حال عدم التعدي والتفريط، قال ابن رجب –رحمه الله- في كتاب القواعد (2/322): " الايدي المستوليه علي مال الغير بغير اذنه ثلاثه: يد يمكن ان يثبت باستيلايها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] عليه، سواء حصل الملك به او لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان." ثم قال: " واما اليد الثانيه؛ فيدخل فيها صور: ... - (ومنها): من قبض المال لحفظه علي المالك؛ فانه لا يضمنه".
كما ان وضع اليد لوجود المستحقات قايم علي اساس مشروع –ايضا- ينفي الضمان، والمتمثل في الظفر بالحق؛ اذ المدعي عليها بموجب ما هو ثابت من اقرار وكيلها في الصك الصادر من الدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (421197153) وتاريخ (25/ 4/ 1442ه) بررت استحواذها علي المعدات بوجود مطالبه ماليه ضد شركه (سعودي اوجيه) لم تقم الشركه المذكوره بسدادها، ولما كان هذا التصرف مشروعا عند جمهور الفقهاء في الجمله؛ لقوله تعالي {وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولين صبرتم لهو خير للصبرين}، ولما جاء في الصحيحين عن عقبه بن عامر انه قال للنبي -عليه السلام-: انك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما تري فيه ؟، فقال لنا: "ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوا، فان لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف"، ولما كان ظاهر الحال مؤيدا لما سبق؛ لكون المدعي عليها قد وضعت يدها علي المعدات بناء علي ما ظهر لها من عايديتها لشركه (سعودي اوجيه) وكونها في الموقع الذي استاجرته الشركه المذكوره من المدعي عليها بعد اخلايه، وعلي هذا الاساس قرر الفقهاء انه يكفي في مشروعيه الظفر اعتقاد الغريم عايديه الاعيان للمدين [انظر نهايه المحتاج (8/335)].
ولما كانت الدايره تري بعد الاستقراء ان الموجب لضمان اجره المنافع مده قبضها هو الغصب وما ينشا عنه، او ما يكون ناشيا عن العقود فاسده [انظر كشاف القناع 4/112]، ولما كان الغصب -كما تواردت عليه المصنفات الفقهيه- قايم علي عنصري الاستيلاء، وعدم المشروعيه، قال في كشاف القناع: "(وهو) اي الغصب ... (استيلاء غير حربي عرفا) اي: فعل يعد استيلاء عرفا (علي حق غيره) من مال او اختصاص (قهرا بغير حق)"، وهو الامر المنتفي في هذه الواقعه بحسب ظن المدعي عليها، كما ان وضع يد المدعي عليها لم يكن ناشيا عن عقد فاسد، ولا يمكن اغفال حسن النيه في حيازه المدعي عليها للاعيان، الامر الذي تري معه الدايره رد هذا التصرف الي الاصول الحاكمه لابواب الضمان، ولما كان وضع اليد الناشي عن اذن شرعي ينفي الضمان [انظر قواعد ابن رجب 1/294]، ولما كان الضمان يحمل علي المتسبب في حال انتفايه عن المباشر اذا كانت المباشره مبنيه عليه [انظر قواعد ابن رجب 2/597]، وتصرف المدعيه نشا عن قيام الشركه المستاجره للمعدات (سعودي اوجيه) باخلاء الموقع وتركها لمعدات المدعيه في العقار العايد للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه في المطالبه باجره المثل عن بقاء العين لدي المدعي عليه، وما تفرع عنها من طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ويبقي لما ادي اليه هذا الاستحواذ من نقص المنفعه او التلف نظر خاص، وتنتهي الي الحكم الوارد منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من/ شركه نور الطاقه –سجل تجاري رقم (...)-، ضد المدعي عليها/ شركه اتحاد المقاولين الخليجيه –سجل تجاري رقم (...)-؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439335194 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نور للطاقه
المدعي عليه:
شركه اتحاد المقاولون الخليجيه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من/ شركه نور الطاقه ضد المدعي عليها/ شركه اتحاد المقاولين الخليجيه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- مخالفه الحكم لقواعد الاختصاص النوعي، حيث ان الدعوي ليست ناشيه عن عمل تجاري اصيلا او بالتبعيه وحاصل الواقعه ناشيه عن غصب واستيلاء المدعي عليها علي اموال الغير، 2- مخالفه الحكم لوقايع الدعوي ومستنداتها لذا قررنا عدم القناعه بهذا الحكم لما سوف نبديه من اسباب، وانتهي بطلب الغاء الحكم والنطر في الاختصاص النوعي وفي الموضوع الحكم له بطلباته في صحيفه دعواه)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 20/4/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرتها وكيله المدعيه/ شروق بنت هليل بن صالح الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (411472176) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ عادل بن صومان بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (421132732)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا من هذه الجهه، واما من جهه الاختصاص فلما كانت الدايره الحقوقيه السادسه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه اصدرت حكمها ذي الرقم (437441468) وتاريخ (17/ 5/ 1443ه) والمتعلق بالدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها في ذات المطالبه الماثله والمنظوره سابقا امام المحكمه العامه بالخبر، والمتضمن في منطوقه "نقض حكم الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالخبر ذي الرقم (431821771) وتاريخ (27/ 2/ 1443ه) القاضي بما نصه: "الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (7621198.6)"، والحكم بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم التجاريه"؛ ولما كانت هذه المحكمه هي المحكمه التاليه و استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار معالي وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441ه) والمتضمنه ما نصه: "اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". لذا فان هذه المحكمه هي المختصه بنظر الدعوي الماثله، واما من جهه الصفه فبما ان المدعيه هي المالكه والمؤجره للمولدات المطالب باجره المثل لها فتملك الحق في مخاصمه من استولي عليها قال الامام النووي في روضه الطالبين4/313 (للمؤجر مخاصمه من غصب العين المستاجره او سرقها، وليس للمستاجر المخاصمه علي المنصوص كالمودع والمستعير) ولما كانت المدعي عليها ايضا وضعت يدها علي المولدات الثلاثه زمن المده المدعي بها حسب اقرار وكيلها فان الصفه في الدعوي تنعقد للمدعيه في مواجهه المدعي عليها، واما الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باجره ثلاث مولدات كهرباييه وهي ذوات الارقام (X14D141607- X14D141605-X13A021620) لكون المدعي عليها استولت عليها في الفتره الوقعه من تاريخ 29/9/2015 حتي تاريخ 22/2/2021 ولما كان الثابت لهذه الدايره ان المدعي عليها لا تنكر حيازتها للمولدات و تدفع بان غرض الحيازه الحفظ، ووجود مستحقات للمدعي عليها في ذمه شركه سعودي اوجيه تقدر بمبلغ ثمانيه ملايين ريال، وبتامل هذه الدايره لوضع يد المدعي عليها علي المولدات استبان لها بان المدعي عليها لم تستند في وضع يدها علي المولدات الي اذن من الشارع او اذن من المالك فتكون يد ضمان، ولما كانت المدعي عليها انتفعت بالمولدات فتره الاستيلاء عليها وذلك بتاجيرها علي شركه ارامكو، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه الي ان الاستيلاء علي الاعيان وتعطيل منفعتها عن مالكها واستغلالها من قبل المستولي عليها بتاجيرها للغير يضمن باجره المثل، يراجع (بدايع الصنايع 9/4409 وحاشيه الدسوقي 3/448 والروضه للنووي 5/13 والمغني 5/246)، ولا ينال من ذلك عدم وجود عقد بين المدعيه والمدعي عليها اذ اسباب الضمان لا تنحصر في العقد وشبهه الملك بل تتعداهما الي الغصب وفوات المنافع، ولما كانت جهه الخبره قدرت اجره المثل للمولدات الثلاثه فتره الاستيلاء عليها بمبلغ مايه وسته عشر الف ريال للشهر الواحد كما هو وارد في الصك الصادر من المحكمه العامه بالخبر برقم 431821771 وتاريخ 27/2/1443، مما تري معه الدايره الزام المدعي عليها باجره المثل للمولدات المشار اليها للفتره التي استولت عليها حسب تقدير جهه الخبره ولا ينال من ذلك كون الصك المشار اليه تم الغايه من قبل محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه اذ نقض الحكم لا يرتب الغاء الاجراءات السابقه التي تمت من محكمه الدرجه الاولي ولمحكمه الاستيناف الاستناد اليها عند الاقتضاء. كما لا ينال من ذلك اعتراض المدعي عليها علي تقدير الخبير بانه مبالغ فيه ا ذ لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكرته الدايره الابتداييه من كون وضع يد المدعي عليها علي المولدات لغرض الحفظ فلا يسلم بذلك لكون المدعي عليها انتفعت بالمولدات واجرتها علي شركه ارامكو فلم تعد يدها عليها يد حفظ بل باتت يد انتفاع بغير سبب مشروع، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته الدايره الابتداييه مصدره الحكم من تاسيس حكمها علي مساله " الظفر بالحق" اذ ماخذ الدايره في المساله المذكوره غير صحيح و لا تقر الدايره الابتداييه علي تسبيبها بالمساله المذكوره من اربع وجوه: الاول: قدره المدعي عليها علي استخلاص حقها من شركه سعودي اوجيه عن طريق الحاكم وانتفاء المانع من ذلك، قال الامام ابن قدامه في المغتي10/287 في مساله الظفر(وان كان مانعا له بغير حق وقدر علي استخلاصه بالحاكم او السلطان لم يجز له الاخذ ايضا بغيره لانه قدر علي استيفاء حقه بمن يقوم مقامه، فاشبه ما لو قدر علي استيفايه من وكيله)، الثاني: ان حق المدعي عليها في مواجهه سعودي اوجيه ليس ظاهرا بل هو دعوي مجرده تحتاج الي اثبات فلا تنطبق عليه مساله الظفر بالحق نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوي 30/371، الثالث: ان حق المدعي عليه الذي تدعي به في مواجهه شركه سعودي اوجيه وليس في حق المدعيه حتي تستوفيه المدعي عليها من مال المدعيه، رابعا: ان الحق الذي تدعي المدعي عليها لزومه في ذمه شركه سعودي اوجيه ليس من جنس الحق الذي تستوفي المدعي عليها الحق منه، وهو شرط عند عامه الفقهاء القايلين بمساله الظفر بالحق ومن اجاز منهم استيفاء الحق بغير جنسه قيده باذن السلطان، ولا اذن في الدعوي الماثله، فهي بكل حال لا يصلح الاحتجاج بها في محل الدعوي، ولما كان الثابت لدي هذه الدايره ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي فلزم المدعي عليها غرم اتعاب التقاضي للمدعيه، ولجميع ما تقدم وبناء علي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 6/3/1444 ه في القضيه رقم 439335194 لعام 1443ه والحكم مجددا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه اتحاد المقاولون الخليجيه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه نور للطاقه سجل تجاري (...) مبلغا قدره سبعه ملايين وستمايه وواحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه وتسعون (7.621.198) ريالا؛ ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وواحد وثمانون الف (381000) ريال؛ لقاء اتعاب التقاضي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.