tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430112747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1444-03-19 document_type=ruling entity=document_number:4c88da5b-4004-42de-92b4-82b268014d48 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٨٨٠٧ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه اتفق المدعي ومكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه علي ان يقوم المكتب برفع دعوي مطالبه ماليه ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل بالمحكمه التجاريه بالدمام ومراجعه المحكمه بشان هذه الدعوي وحضور الجلسات بالمحكمه وتقديم المستندات والترافع امام المحكمه والقيام بواجبات مهنه المحاماه المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزام المدعي بدفع اتعاب محاماه بنسبه وقدرها (١٥%) خمسه عشر بالمايه من اجمالي المبالغ المحكوم بها. وقد حكم في القضيه رقم (٤٢٨١١٩٣٣) المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٦,٨٤١.٩٣) سته وتسعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤,٥٢٦) اربعه عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تقديم خدمات استشاريه قانونيه، ومحاماه المؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه المبرم بين المدعي وبين مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المذيل بتوقيعهما. ٢- صك الحكم رقم (٤٣٧٤٨٥١٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧ه . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت سداد قيمه الاتعاب الي مكتب المحاماه وما يثبت مماطله المدعي عليها، وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه ومفادها: البينه علي سداد المدعي لاتعاب المحاماه (حواله بنكيه بنفس المبلغ المطالب به) واما عن مماطله المدعي عليها بعد الرجوع الي الدعوي السابقه وضبوطها وصك الحكم الصادر بها حيث انها في بدايه الجلسات انكرت حق المدعي ثم بعدها تغيبت عن حضور الجلسات بالرغم من تبلغها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عما يرغب في اضافته، قرر الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه بتشكيل مغاير، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها. وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١٤,٥٢٦) اربعه عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال تمثل تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٢٨١١٩٣٣) المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٨٤١.٩٣) سته وتسعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله. المكتسب للقطعيه بمضي المده النظاميه.
وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر منها برقم (٤٣٧٤٨٥١٣٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٢٨١١٩٣٣) تبين لها حضور وكيل المدعي عليها وعدم تقديمه للجواب وطلب المهله ولم يجب عن الدعوي، ثم حضر احد الوكلاء بوكاله عن احد الشركاء، ثم تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم ثبوت تبلغها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨).
واما عن مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي؛ فان الدايره لما لها من سلطه التقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا- جسامه الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.ه وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ فانها تري مناسبه المبلغ المدعي به حسب واقعات هذه الدعوي وذلك بالنظر الي مماطله المدعي عليها ومقدار المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٥٢٦) اربعه عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريال والله الموفق