tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

تعديل المواد (17، 20، 22، 29، 35، 37) من نظام الخدمة المدنية لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-06-19 date_hijri=1441-10-19 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:633 entity=document_number:م/139 entity=document_number:م/49 entity=keyword:علاوة entity=keyword:علاوات entity=keyword:راتب entity=keyword:رواتب entity=keyword:انتداب entity=keyword:منتدب entity=keyword:بدل entity=keyword:بدلات entity=keyword:إعارة entity=keyword:استعارة entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:إيفاد entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:139 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المواد (17، 20، 22، 29، 35، 37) من نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) بتاريخ 10/7/1397هـ . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا 
/
90) بتاريخ 27
/
/
1412ه.
وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا
/
13) بتاريخ 3
/
3 /1414ه.
وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا
/
91) بتاريخ 27
/
/
1412ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري (186
/
37) بتاريخ 27 
/
/
1441ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (633) بتاريخ 17
/
/
1441ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

تعديل نظام الخدمه المدينه، الص
ا
در
بالمرسوم الملكي رقم (م 
/
49) بتاريخ 10
/
/
1397ه، وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل
الماده (17) لتكون النص الاتي: "يمنح الموظف العلاوه وفق سلم الرواتب الملحق
بهذا النظام، وذلك بمحنه الدرجه التاليه
المباشره للدرجه التي يشغلها في المرتبه
نفسها. ويتم ذلك ابتداء من اول يوم في كل سنه ماليه".
2-

تعديل
الماده (20) لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز الحجز علي شيء من راتب الموظف الا
بامر من الجهه المختصه، ولا يجوز ان يتجاوز
المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي
راتبه الشهري ماعدا دين النفقه، واذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين
للحكومه فيصرف له راتبه الاساسي".
3-

تعديل
الماده (22) لتكون بالنص الاتي: "يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم
يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكه او
خارجها وفق الفيات التي تحددها لايحه الحقوق
والمزايا الماليه".
4- 
تعديل الماده (29) لتكون بالنص الاتي:
"
ا- 
تجوز اعاره خدمات الموظف _بعد موافقته_ للعمل لدي غير جهه
عمله، بما في ذلك الحكومات، او الهييات، او المنظمات الدوليه، او المؤسسات غير
الربحيه.
ب- 
يجوز للجهه الحكوميه ان تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمه المدينه. وتحدد اللايحه قواعد الاعاره 
والاستعاره". 
- 
تعديل الماده (35) لتكون بالنص الاتي:
"يكون ابتعاث الموظفين للدراسه في الخارج، او ايفادهم للدراسه في الداخل، وفق
مقتضيات مصلحه العمل.

وتحدد اللايحه قواعد الابتعاث والايفاد".
6-
 تعديل الماده (37)
لتكون بالنص الاتي: "يجوز استثناء وظايف معينه من بعض احكام هذا النظام وفق
ما تنظمه اللايحه، وذلك بالاتفاق مع وزير الماليه".
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعينه المستقله _كل
فيما يخصه_ تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود