tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630492963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-12-04 date_hijri=1446-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40dd2b17-a6e2-46c9-b1a8-9ac8d2a8df70 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

 المدعي: شركه (....) 

المدعي عليه: شركه (...) 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: " (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه ومشروبات غازيه وعصاير) بثمن قدره (58,778) ريال، سدد منه (36,384) ريال، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (22394) ريال، وانتهي الي المطالبه بتسليم الثمن وقدره (22,394) ريال، استنادا الي كشف حساب")؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/04/1446ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، وقد تبين ان وكاله الحاضر موكل فيها عن ممثل الشركه بصفته الشخصيه وافهمته الدايره بتعديل وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/05/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...) وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق في دردشه (التيمز) ما نصه:" تتلخص وقايع الدعوي كالتالي الدعاوي القضاييه غالبا ما تتميز عن مثيلاتها باسانيد متعلقه بتفاصيل المطالبه ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوي سند من القانون يحكم اجراءات رفعها نظاميا لدي المحاكم المختصه وفي دعوانا الماثله نفيد فضيلتكم ان الشركه المدعي عليها وبموجب اتفاق مع الشركه المدعيه شركه (.....) تم الاتفاق علي ان تتولي الشركه المدعيه توريد ما يلزم من بضايع تتمثل في مواد غذاييه ومشروبات غازيه وعصاير للمؤسسه المدعي عليها وظل التوريد - وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۸م استلمت المدعي عليها تحت مسمي اسواق (....) فرع (....) بضايع وسلع بالفاتوره رقم (.....) بقيمه (۱۰۰۰۸) عشره الاف وثمانيه ريال - وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲ م استلمت المدعي عليها تحت مسمي شركه (....) فرع (.....) بضايع وسلع بالفاتوره رقم (...) بقيمه (۱۰۳۹۹) عشره الاف وثلاث مايه وتسعه وتسعون ريال - وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷م استلمت المدعي عليها تحت مسمي شركه (....) فرع (....)بضايع وسلع بالفاتوره رقم (.....) بقيمه (1986) الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال ليصبح الرصيد الاجمالي النهايي (۲۲۳۹4 ) اثنين وعشرون الف وثلاث مايه اربعه وتسعون ريال ولم يتم سدادها حتي الان بالرغم استلام المدعي عليها للسلع المطالب بقيمتها والثابت ذلك بموجب الفواتير وكشف الحساب رغم تقديمها عده وعوود بسداد ما في ذمتها من ديون وحيث ان الدين ثابت بموجب فواتير الاستلام للبضاعه وكذلك كشف الحساب العام الموضح به كل فاتوره وقيمتها وتاريخ استلام البضاعه - والاصل ان المسلمين عند شروطهم والله عز وجل قد امر بالوفاء بالعقود وتنفيذها علي وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النيه وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعي عليها لم تراعي ذلك ويقول المولي عز وجل في محكم التنزيل ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وقد نهي الشرع ان ياكل بعضنا مال بعض بما لا يحل في الشرع من الخيانه والغصب والسرقه وغير ذلك ومن المقرر فقها وقضاء ان عدم الالتزام بالوفاء بما في الذمم من قبيل الخيانه والغصب وهي قاعده سليمه في النظام وتقوم كذلك علي اعتبارات خلقيه واجتماعيه في محاربه الخديعه والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل والانحراف عن جاده حسن النيه الواجب توافرها في التصرفات والاجراءات عموما صيانه لمصالح الافراد والمجتمع، الطلبات الزام الشركه المدعي عليها بسداد ما في ذمتها للشركه المدعيه بمبلغ (۲۲۳۹4) اثنين وعشرون الف وثلاث مايه اربعه وتسعون ريال". وبسؤال عن بيناته احال الي مرفقات القضيه، وبطلب مزيد بينات طلب مهله لاحضارها فاهمته الدايره بان له خمسه ايام لارفاقها في النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/05/1446ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر/ (.....) بصفته وكيلا عن المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (776788760)؛ وبسؤاله عن مزيد بينه قال: اكتفي بما هو موجود من كشف الحساب والفواتير؛ وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه حيث نص البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (22,394) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال لقاء عقد مواد غذاييه ومشروبات غازيه وعصاير، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب والفواتير، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ واستنادا للفقره (2) من الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وتدفع بالسداد، وحيث ان الاصل عدمه، ولان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، ولقول الله عز وجل ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، واستنادا لما ورد في الماده (2/22) والماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.

نص الحكم:

لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها/ شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (22,394.00) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.