moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471135636 لعام 1444ه المدعي: عبدالمجيد عبدالعزيز ابراهيم بن مهيني المدعي عليه: المدينه الاعلاميه السعوديه للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي الموضحه بياناته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 2/12/ 1444ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (77047541)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم عبر برنامج التيمز لايحه دعوي محرره ونصها: (اولا: تم ابرام عقد اتعاب محاماه بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٣/ ٦/١٤٤٢ه للمطالبه بقيمه المستحقات الماليه المترصده في ذمه مؤسسه شهامه الاعلاميه لصاحبها سفر بن مبروك بن حماد السويهري علي ان استحق نسبه (١٥%) من اجمالي المطالبه في حال صدور حكم لصالح المدعي عليها بموجب الماده السادسه فقره (ا) من العقد المرفق نسخه منها في ملف الدعوي. ثانيا: تم الوفاء بالالتزامات التعاقديه بالقيام باقامه الدعوي امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه والتي قيدت بالرقم (٤٣٩٠١١٥١٦) وتاريخ ١٣/ ٣/١٤٤٣ه. ثالثا: تم الترافع في الدعوي وبذلك كافه الجهود من كتابه وتقديم المذكرات واللوايح الاعتراضيه علي الحكم من محكمه الدرجه الاولي وصولا الي محكمه الاستيناف (الدايره الاستينافيه الاولي). رابعا: اثناء نظر الدعوي وبعد (15) جلسه قضاييه من محكمه الدرجه الاولي ومحكمه الاستيناف وتقديم المذكرات واللوايح وبتاريخ 3/ 7/1444ه فسخت المدعي عليها الوكاله الشرعيه بشكل تعسفي دون سبب شرعي رغم ان الدعوي ما زالت منظوره امام القضاء وتم مخاطبه المدعي عليها لمعرفه الاسباب والمطالبه بسداد قيمه الاتعاب ولم نجد تجاوبا منها في مخالفه بشكل صريح للعقد. خامسا: نصت الماده السادسه من العقد الفقره (ب) علي الاتي (يستحق الطرف الاول مؤخر الاتعاب في حال قام الطرف الثاني بفسخ الوكاله قبل انتهاء اي قضيه من القضايا التي اوكل بها الطرف الثاني للطرف الاول) وحيث ان المدعي عليها فسخت الوكاله قبل انتهاء المهمه الموكله بموجب العقد وصدر حكم في القضيه انتهي الي ما نصه (حكمت الدايره: بقبول الاستيناف وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1443ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠١٦١٨) فيما قضي به، والحكم مجددا: (بالزام المدعي عليه/ سفر بن مبروك بن حماد السويهري، حامل الهويه الوطنيه رقم:((...)) مالك مؤسسه شهامه الاعلاميه للانتاج الفني ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه المدينه الاعلاميه السعوديه للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف دولار امريكي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٠٥٣٤٦) وتاريخ 2/ 11/ 1444ه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي قيمه 15% من اجمالي المطالبه) وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بان بينته تتمثل في حكم دايره الاستيناف والعقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه...، وفي جلسه 22/ 1/ 1445ه -المنعقده عن بعد- والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها -المثبته بيانته سابقا- وتشير الدايره لجواب المدعي عليه بالدعوي بتاريخ 6/ 1/ 1445ه ونصه: اولا: من حيث ابرام العقد فاننا لا ننكر ابرام العقد الذي تم بناء علي الوعود القاطعه من قبل المدعي من حيث التزاماته التامه في بذل العنايه والجهد وتزويد موكلتي بتقارير الجلسات والدفوع، وينكر موكلي تصرف المدعي الذي وجد به عدم التجاوب واستعراض اللوايح ومناقشه الدفوع. ثانيا: من حيث الالتزامات الواقعه علي عاتق المدعي لا يخفي علي فضيلتكم النصوص الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه التي توجب علي المحامي التعاون التام مع موكله، وقد اجاز نظام المحاماه وفق الماده السابعه والعشرون عزل المحامي وللمحكمه النظر في مشروعيه ذلك. وحيث ان عزل المدعي عن الدعوي تم بناء علي عدم تجاوب المدعي لموكلي، حيث نرفق لفضيلتكم الرساله التي ارسلها موكلي بعد عدد من الاتصالات وتتضمن (سعاده المحامي.. وفق العقد المبرم امل وبشكل عاجل تزويدي بتقارير الجلسات السابقه خلال يومين عمل حيث ان عدم تجاوبكم وعدم ردكم علي الاتصالات لم يكن متوقع من قبل محامي مؤتمن لذا فان عدم تجاوبكم بتزويدنا بالتقارير يعرضكم للمسايله سيتم فسخ الوكاله لتوكيل محامي اخر وفق ذلك) وكانت هذه الرساله لسبب وجود طلب من قاضي الدايره لايداع رد بعد ثلاث ايام. وكانت هذه الرساله مؤرخه بتاريخ 25 يناير وحيث لم يتقيد المدعي بما امهل من اجله فقد قام بالرد علي هذه الرساله بعد خمسه ايام وذلك بعد وصول اشعار فسخ الوكاله وهذا لا يدع مجالا للشك بان المدعي اهمل الركن الاساسي في عدم تجاوبه مع موكله وحيث تم اشعاره وابلاغه بفسخ الوكاله خلال يومين عمل الا ان المدعي لم يتقدم بما اوكل اليه ولم يقدم عذرا مقبولا اتجاه ذلك وهذه من موجبات عزل المحامي حيث ان الحقوق لا تقبل التهاون واذا كان المحامي قد انشغل بعدد من القضايا ولا يستطيع علي التوافق الوقتي للقضايا فان الموكلين لن يقبلوا بان تكون حقوقهم علي الانتظار لتسني للمحامي دراستها واعداد لوايحها. ثالثا: من حيث القضايا التي ترافع بها المدعي فاننا نوضح لفضيلتكم انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي لاستخلاص الديون علي ان اي قضيه يكسبها يستحق (15%) من قيمه المديونيه وبناء علي العقد كسب قضيه واحده فقط وتم خساره جميع القضايا الاخري، وتم استلامه لمبلغ (180,000) مايه وثمانون الف ريال عن قضيه رايه البندر اما القضايا الاخري فقد اضاع المدعي حقوقها، ولا يستحق نسبه ف حاله عدم الاستيفاء وعليه فاننا نامل من فضيلتكم قبول سبب عزل المحامي لعدم تجاوبه ورد الدعوي كما تشير الي مذكره المدعي اصاله بتاريخ 15/ 1/ 1445ه ونصها اولا: اقرت المدعي عليها بتكليفنا بموجب العقد المبرم بين الطرفين في الدعوي الاصليه وذلك بمذكره الرد المقدمه من ممثلها، حيث ان الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يتم اصدار حكم لصالح المدعي عليها بمبلغ المديونيه وذلك وفقا للماده السادسه من العقد، وبالاطلاع علي صك الحكم المرفق نجد ان الحكم صدر لصالح المدعي عليها بمبلغ المطالبه وعليه استحقاق مطالبتنا الاتعاب. ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع الوارده في مذكره المدعي عليها بعدم بذل الجهد والعنايه في الدعوي ادعاء باطل ومحاوله منها للتدليس وتضليل المحكمه عن الثابت بالمستندات، بعد ابرام العقد مع المدعي عليها تم البدء باعمال التقاضي ضد الجهه التي تطالبها المدعي عليها من اقامه الدعوي امام المحكمه المختصه والترافع في الدعوي الاصليه وتقديم المذكرات بكل اخلاص وامانه مما نتج عنها حضور (8) جلسات قضاييه امام المحكمه الدرجه الاولي (الدايره التجاريه الخامسه) وتخلل الجلسات حكم شكلي ابتدايي وتم الاعتراض امام محكمه الاستيناف مما نتج عنه صدور حكم باعاده نظر القضيه مره اخري امام محكمه الدرجه الاولي.ثالثا: بتاريخ 30/ 11/1443ه صدر حكم ابتدايي موضوعي في الدعوي الاصليه مرفق صوره منها علي ان تكون مده الاعتراض (30) يوما من تاريخ صدور الحكم تم اعداد لايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر بالرقم (433666123) وتعذر تقديم اللايحه الاعتراضيه عن طريق نظام ناجز مما استلزم الامر السفر الي مكه المكرمه وتقديم اللايحه يدويا بالاضافه الي تقديم اللايحه الاعتراضيه عن طريق الايميل مرفق صوره منه وكذلك صوره من تذكره السفر وتم استدعاءنا من رييس المحكمه حضوريا مما تطلب السفر مره اخري وتكبدنا مصاريف السفر من حسابنا الخاص ونتحفظ بالرجوع فيها علي المدعي عليها، وانتهت جهودنا بقبول الاستيناف بناء علي خطابنا المقيد لدي رييس المحكمه والايميل الالكتروني المرسل بقبول قيد اللايحه الاعتراضيه، حيث انه بالاطلاع علي الحكم الابتدايي يتبين ان صدور الحكم بتاريخ 30/ 11/ 1443ه والمده الاعتراضيه تنتهي بتاريخ 30/ 12/ 1443ه وبالنظر الي تاريخ قيد اللايحه الاعتراضيه نجد انها قيدت بتاريخ 2/3 /1444ه اي بعد انتهاء المده الاعتراضيه بشهرين (60) يوما مرفق صوره من طلب قيد الاعتراض وتم قبول النظر في اللايحه الاعتراضيه من محكمه الاستيناف وبناء عليه تم الترافع في الدعوي وتقديم مذكرات الدفاع امام محكمه الاستيناف لعدد (5) جلسات في الجلسه رقم (4) بتاريخ 27/ 5/1444ه طلبت دايره الاستيناف في الدعوي الاصليه تقديم مذكره رد عبر ايميل الدايره وتزويد المدعي عليها بنسخه منها وتم تقديم الرد مرفق صوره من الايميل الالكتروني وموضحا فيها الرد من المحكمه بالاستلام والمذكره ارسلت عبر الواتساب للمدعي عليه في الدعوي الاصليه وتاجلت الجلسه حتي تاريخ 3/7 /1444ه الموافق 25 يناير 2023م وحضرنا الجلسه وطلبت الدايره من المدعي عليه في الدعوي الاصليه تقديم مذكره جوابيه وتزويدي بنسخه منها بصفتي وكيل المدعيه وبناء علي ما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم وجود ما يثبت تقصيرنا في الدعوي، في نفس اليوم بتاريخ 3/ 7/1444ه الموافق 25 يناير 2023م بعد انتهاء الجلسه وردنا الساعه الثالثه وسبعه واربعون دقيقه وبدون سابق انذار رساله من المدعي عليها تطلب تزويدها بتقرير عن جميع الدعاوي خلال يومين عمل والا سيتم فسخ الوكاله وبعدها تقريبا بساعه تم فسخ الوكاله مرفق صوره منه، مدعيا بعد التجاوب معها وهذا الادعاء باطل ومخالف للواقع للاسباب التاليه: 1- ما استند عليه ممثل المدعي عليها من رساله الواتساب وانني لم اتجاوب معه غير صحيح ويدحض ذلك انه في يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023م قبل فسخ الوكاله بيوم واحد وفي تمام الساعه (6:45) السادسه وخمسه واربعون دقيقه مساء تم الرد علي الاتصال الوارد من مفلح الهفتاء واستمرت المكالمه لمده ساعه وثلاثه دقايق والمكالمه الثانيه بنفس اليوم الساعه (8:07) الساعه الثامنه وسبعه دقايق واستمرت المكالمه لمده (6) دقايق والمكالمه الثالثه الساعه (7:49) السابعه وتسعه واربعون دقيقه لمده (16) دقيقه وهذا يخالف ما تم ذكره ويثبت عدم صحه عدم التجاوب مرفق صوره منه، المدعي عليها في الرساله المرفقه طلبت تقرير للقضايا الموكله للمكتب وهي خمسه قضايا خلال يومين عمل وفسخت الوكاله بعد الرساله بساعه مما يستدل منه عدم صدق المدعي عليها في طلباتها وتعمدت فسخ الوكاله دون سبب مشروع ولاسباب مجهوله وما تدعيه من اسباب ليست هي الاسباب الحقيقيه.2- ذكر ممثل المدعي عليها (..وكانت هذه الرساله لسبب وجود طلب من القاضي الدايره لايداع رد بعد ثلاثه ايام) وهذا الادعاء فيه تدليس حيث لم يرد في رساله الواتساب او اي مخاطبه صادره منها تطلب فيه المدعي عليها ايداع مذكره في الدعوي الاصليه،ولو افترضنا صحه ذلك جدلا فان الجلسه القضاييه كانت بتاريخ 3/7/1444ه الموافق 25 يناير 2023م صباحا والمدعي عليها فسخت الوكاله في نفس اليوم بتاريخ 3/ 7/1444ه الموافق 25 يناير 2023م عصرا بالتالي عدم صحه ما تدعيه، وعليه يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تثبت مشروعيه فسخ الوكاله او اثبات التقصير من طرفنا اثناء نظر الدعوي كامله.رابعا: المدعي عليها متخبطه في دفوعها فتاره تذكر بان سبب الفسخ عدم تقديم تقرير في جميع الدعاوي المكلفين بها، وتاره تتناقض في اقوالها وتذكر بان رساله الواتساب كانت بسبب طلب ايداع مذكره في الدعوي الاصليه وتاره تذكر بانه لم يتم الرد علي اتصالات والذي ثبت ان جميع الادعاءات باطله وفق للمستندات المرفقه ووقايع الدعوي. خامسا: نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده السادسه منه فقره (ا) علي ما يلي (يستحق الطرف الاول مؤخر اتعاب نسبه قدرها (15%) خمسه عشر بالمايه من اجمالي مبلغ المطالبه في اي قضيه من القضايا المذكوره اعلاه...) كما نصت نفس الماده الفقره (ب) علي ما يلي (يستحق الطرف الثاني مؤخر الاتعاب في حال قام الطرف الثاني بفسخ الوكاله قبل انتهاء اي قضيه من القضايا التي اوكل بها للطرف الثاني...) كما نص التمهيد علي (ودعوي لمطالبه قناه شهامه الفضاييه بمديونيه مترصده في ذمتها.........) وعليه فانه بموجب العقد ثبوت مطالبتنا بالاتعاب بناء علي الحكم الصادر للمدعي عليها، وثبوت عدم مشروعيه الفسخ وفقا لما تم ايضاحه لفضيلتكم اخيرا المدعي عليها تحاول ادخال دعاوي اخري لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي، وما يثبت عدم صحه ما تدعيه في هذه الدعوي انها تقدم نفس الدفوع (رساله الواتساب) في جميع الدعاوي الموكله لنا ومنها الدعوي التي اشار اليها في مذكرته دعوي مطالبه شركه رايه البندر مرفق صوره من مذكره الرد والحكم القضايي وتبين بطلان ادعايه وصدور حكم بالزام الشركه بان تدفع قيمه الاتعاب المستحقه وبناء علي ما تقدم من بيان عدم مشروعيه فسخ الوكاله فانني اتمسك بطلباتي بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي جلسه 14/ 2/ 1445ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها/ ماجد حمدي قاعد العتيبي سجل مدني رقم ((...)) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (45.000) ريال يمثل 15% من اجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي عليها في الدعوي ذات الرقم (439011516) والتي ترافع بها المدعي عن المدينه الاعلاميه امام هذه الدايره التي اصدرت حكمها الابتدايي برفض الدعوي، واستنادا للايحه (27/2) واللايحه (28/3) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاماه فان هذه الدايره مختصه نظر الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان سبب عزل المدعي عن المحاماه -في تلك الدعوي بعد رفعه اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي وتمثيله المدعي عليها بعده جلسات امام دايره الاستيناف بهذه المحكمه- هو عدم تجاوب المدعي مع المدعي عليها واستعراض اللوايح ومناقشه الدفوع مع موكلته، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه بطي الدعوي ومذكراتها ومناقشه الطرفين لم تجد الدايره ما يسند سبب عزل المدعي عليها للمدعي وبناء علي ذلك تظهر عدم مشروعيه العزل الذي تترتب عليه اثاره المنصوص عليها بما يلي/ اولا: الماده (27) من نظام المحاماه للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع...الخ وقد ثبت لدي الدايره ذلك اضافه الي عدم عمل المدعي عليها بمقتضي اللايحه (27/1) من ذات النظام، ثانيا: البند (6) الفقره (ب) من العقد المبرم بين طرفي الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: خمسه واربعون الف ري(45,000)ال ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام المدينه الاعلاميه السعوديه للاتصالات وتقنيه المعلومات -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابراهيم بن مهيني ذي الهويه الوطنيه رقم ((...)) مبلغا قدره خمسه واربعون الف ري(45,000)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.