moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٩٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) للمقاولات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م تعاقدت المدعيه بصفتها المقاول الرييسي لمشروع سفلته وارصفه واناره تاهيل (...) ومخططات(...) واستكمال طريق(...)، مع المدعي عليها وذلك لتوريد وتنفيذ اعمال الخرسانه للقواعد الخرسانيه المسلحه لاعمده الاناره وعددها (٥٥) قاعده، سعر القاعده الواحده مبلغ (٩٥٠) تسعمايه وخمسون ريال وذلك بمقابل اجمالي وقدره: (٥٢,٢٥٠) اثنان وخمسون الف ومايتان وخمسون ريال علي ان تكون مده التنفيذ (٣٥) يوما من تاريخ توقيع العقد وذلك حسب العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صورته في ملف الدعوي، لم تلتزم المدعي عليها بتوريد كامل العدد المتفق عليه بالعقد (٥٥) قاعده، حيث قامت بتوريد عدد (٣٠) قاعده فقط بقيمه: (٣٢,٧٧٥) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، والمتبقي عدد (٢٥) قاعده علي الرغم من قيام المدعيه بتحويل مبلغ : (٤٢,٠٦١,٢٥) اثنان واربعون الف وواحد وستون ريال وخمسه وعشرون هلله للمدعي عليها بزياده مبلغ (٩,٢٨٦,٢٥) تسعه الاف وميتان سته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وذلك حسب صور الحوالات البنكيه المرفق صورتها، ولم تلتزم المدعي عليها من اتمام اعمال توريد باقي الكميه المتفق عليها في التاريخ المحدد بالعقد في ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحيث نص العقد في الماده (١٤) علي الزام المدعي عليها بسداد غرامه تاخير قدرها (١%) من قيمه الاعمال المتاخره البالغ قيمتها (٢٣,٧٥٠) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وقيمه النسبه المتفق عليها (٢٣٧.٥) مايتان وسبعه وثلاثون ريال وخمسه هللات عن كل اسبوع تاخير وقد بلغت مدده التاخير حوالي (١٠) اسابيع من انتهاء العقد بمبلغ اجمالي (٢,٣٨٥) الفان وثلاثمايه خمسه وثمانون ريال ولم تلتزم المدعي عليها بدفع غرامه التاخير علي الرغم من مطالبه المدعيه المتكرره، ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم المدعيه شهاده ضمان للاعمال التي قامت بتنفيذها، تضمن العقد في البند (٣) التزامات الطرف الثاني، الفقره ٩ ونص الحاجه منها (بتسليم شهاده ضمان مصدقه من الغرفه التجاريه تقدم للجهه مالكه المشروع لمده خمس سنوات من تاريخ التسليم) وقامت المدعيه في سبيل تنفيذ باقي الاعمال بتحمل مبالغ ماليه اضافيه متمثله في ايجار مستودع وقيمه ايجار مستودع والعماله والمعدات المتوقفه بسبب التاخير بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وطالب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها دون وجه حق والبالغ قدرها (٩,٢٨٦.٢٥) تسعه الاف وميتان وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وسداد غرامه تاخير قدرها: (٢,٣٨٥) الفان وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، وتسليم شهاده ضمان للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، والزام المدعي عليها بتعويض المدعيه مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال قيمه ايجار مستودع والمعدات والعماله المتوقفه بسبب هذا التاخير. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق لتوريد وتنفيذ اعمال الخرسانه للقواعد الخرسانيه المسلحه لاعمده الاناره وعددها (٥٥) قاعده، سعر القاعده الواحده مبلغ (٩٥٠) تسعمايه وخمسون ريال، مذيل بختم الطرفين. ٢- رساله بريد الكتروني صادره من المدعي عليها الي المدعيه المتضمنه اشعارها بالتوقف عن العمل. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، ثم اضاف قايلا: موكلتي تحصر الدعوي بالطلبات الثلاثه الاتيه: ١/ الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها دون وجه حق والبالغ قدرها (٩,٢٨٦.٢٥) تسعه الاف وميتان وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢/ الزام المدعي عليها بسداد غرامه تاخير قدرها: (٢,٣٨٥ ) الفان وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال. ٣/ الزام المدعي عليها بتسليم شهاده ضمان للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها.) وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب قايلا: بينتي العقد وارفقته بملف القضيه وحواله اطلب مهله لتقديمها، فجري افهامه ان له مهله اقصاها تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبالاطلاع علي الوكاله تبين انها لم تتضمن حق الاقرار وجري افهام المدعي عليه وكاله بتصحيح الوكاله باضافه حق الاقرار فطلب مهله لتصحيح الوكاله وتحرير الاجابه الملاقي علي الدعوي فافهم بان له مهله اقصاءها تاريخ ٢٠/ ٠٢ /١٤٤٦ ه ، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٦/٠٣/٠٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبالاطلاع علي طلب التصحيح المقدم مؤخرا من المدعيه جري افهام المدعي وكاله بتحديد المطالبه نظرا لجمعه بين طلبات تخص المسؤوليه العقديه وطلبات تخص المسؤوليه التقصيريه كما ان عليه بعد الحصر في المسؤوليه التقصيريه تحرير الاضرار بشكل واضح فقرر قايلا: موكلتي تحصر مطالبتها بطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي استلمتها دون وجه حق والبالغ قدرها (٩,٢٨٦.٢٥) تسعه الاف وميتان وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: لما كانت المدعيه حصرت الدعوي بطلب الزام المدعي عليها ان ترد لها مبلغا قدره (٩٢٨٦,٢٥) تسعه الاف وميتان وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه الكميه المتبقيه محل التعاقد لاخلال المدعي عليها بتنفيذ التزامها بهذا الشان، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي العقد وسند الحواله، و رساله بريد الكتروني صادره من المدعي عليها المتضمنه توقفها عن العمل؛ ولما كان ذلك حجه علي المدعي عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها مما يؤيد صحه دعوي المدعيه، عليه واستنادا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصه: " في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض..."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه/ (...)، رقم الهويه: (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) للمقاولات، رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٩,٢٨٦.٢٥) تسعه الاف وميتان وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله.