tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-20 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9813a9bf-b0d0-469d-b45e-8b928446f062 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٥ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها ممثل المدعيه/ (...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان المدعيه اجرت علي المدعي عليه عام: (١٤٤١) معدات (بوكلين) , عددها (٣) معدات , سدد جزء من المستحقات , وتبقي مبلغا قدره: (١٤٣,٥٢٣.٩٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعون هلله , لم يتم سداده حتي الان , وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قدم عقد بين الطرفين وكشف حساب , وبالاطلاع عليها تبين بانها صادره من المدعيه , فافهمته الدايره بان البينه غير كافيه وله يمين المدعي عليه , فهل يطلبها؟ فقرر بانه يطلبها , فتم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين , وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه باليمين وارسال رابط الجلسه له , ثم اكد ممثل المدعيه علي دعوي المدعيه وطلبها الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من اجره المعدات والبالغ قدره: (١٤٣,٥٢٣.٩٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعون هلله , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه , ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (?) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) , فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي , ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من اجره المعدات المسلمه له والبالغ قدره: (١٤٣,٥٢٣.٩٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعون هلله , وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي ما ادعت به، وطلب ممثلها يمين خصمه علي الدعوي، فقد جري تبليغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه , عن طريق النظام القضايي (معين)، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله , ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن اليمين رغم تبلغه لشخصه بان عليه الحضور لادايها، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه، لا الاقرار ولا البذل" , وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي، فقدمت علي اصل براءه الذمه" , كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٥٧/٥) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها وباليمين الكترونيا , وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للمحكمه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث قرر ممثل المدعيه بانها تطلب سداد المتبقي من اجره المعدات المسلمه للمدعي عليه والبالغ قدره: (١٤٣,٥٢٣.٩٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعون هلله، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده.
(منطوق الحكم)
الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (…) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤٣,٥٢٣.٩٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعون هلله.
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.