tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 589

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1053 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-589) القرار رقم
| (Z-2020-11769) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - ضريبه القيمه-Mضافه - وعاء زكي - ربط تقديري - حساب زكه مكلفي
التقديري
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩، ٤٩ (٧٨، ٩٨٩، ٦٦) - اسست المدينه اعتراضها استنادا
الي ان القايم من الانشطه عدد: (٤) فقط wed تم شطب عدد: (٣) انشطه وليس (٧)
اما يخص الاريادات الموضحه في الاقرارات المقدمه في ضريبه القيمه المضافه ريال
(٢١٨،٣٩٨،١١) : ونجد ان الارباح تبلغ لذات الفتره: (١٣١،٣٩٨،١١)
ريال وبنسبه لا تتجاوز ٨١،٥ بينما تم حساب الراباح وفق قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري بنسبه ٥١٥ : دون النظر للمشتريات خلال هذه الفتره و هذا يختلف من نشاط
الي اخر ولا يمكن التعميم علي كل الانشطه بذلك - اجابت الهييه انها قامت
بمحاسبه المديعه تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والامتمثله
في سجل للمقالات عامه (٧) انشطه اخري مختلفه، بالاضافه الي اقرارات
المكلف في ضريبه القيمه المضافه، والبيانات الوارده من التامينات الاجتماعيه
بعدد: (٢٠) عاملا، بوعاء زكي: (٧٨,٩٨,٦٦) (٢) ثبت للدايره ان المديعه قدمت
المستندات التي تثبت شطب السجلات التجاريه لعدد (٣) انشطه، بالاضافه الي
القوايم الماليه المقدقه والمعتمده لعام ١٨٠٢م من مكتب محاسب قانوني والتي
تم تقديمها بعد اصدار الربط التقديري وان المدعي عليها لم تتطرق في مدكره ردها
الجوابيه علي لايحه اعتراض المدعيه فيما يتعلق بقبولها لتلك الحسابات والقوايم
الماليه من عدمه واكتفت بالرد علي اذقيتها في الربط التقديري - مؤدي ذلك:
تعديل اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١١) ، والمواد (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وزير الماليه رقم: (٢٢١٦) وتاريخ: ١٤٤٥
التعميم رقم: (1/130): (٢) الصادر بتاريخ: ١٤١٧/٩/١٦

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٢٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) وتاريخ:
و ت Herausج: (٢٥٧٧) و ت Herausج: (٢٥٧٧) و ت Herausج: (٢٥٧٧) و ت Herausج: (٢٠٥٧٧) و ت Herausج: (٢٠٥٧٧) و ت Herausج: (٢٠٥٧.٧) و ت Herausج: (٢٠٥٧.٧) و ت Herausج: (٢٠٥٧.٧)
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( ...) وهبه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا للمدعيه مؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري رقم: ...) بموجب وكاله رقم: ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٢٩ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بمبلغ: (٧٨,٩٩,٦١) ريال ذلك ان القايم من athشطه عدد: (٤) فقط وتم شباب عدد: (٣) انشطه وليس (٧) اما يخص البرادات الموضحه في الافرارات المقدمه في ضريبه القيمه المضافه والبالغه: (٢٠,٦٦٥,٥١١,٤٧) ريال وبنسبه لا تتجاوز ٧,٥١,٥ يnmما تم حساب جوني للنقليات مرتبطه باتفاقيه مع شركه التقديري بنسبه ٦٥% دون النظر للمشترات خلال هذه الفتره هذا يظنف من نشاط الي اخر ولا يمكن التعميم علي كل الانشطه بذلك. وعليه تطالب ابعاده حساب الوعاء الزكوي للتوافق مع الانشطه المسجله ووفقا للقوايم الماليه المعتمده.
وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليها: اجبت انها قامت بمسابقه المدييه
تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والامتمثله في سجل
بالاضافه الي اقرارات المكلف في ضريبه القيمه المضافه والبالغه: (٢٠,٦٦٣,٩٠٩,٨٨)
ريال والبيانات الوارده من التامينات الاتعاميه بعدد: (٢٠) عاملا، بوعاء زكي:
رينا (٧٨,٩٨٩,٦٦) (٢٠) (رابعا) من قواعد
حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم: (٨٥٢) وتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٦/١٢ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضمر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله
رقم: (...) وحفر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضاء الصادر
عن وكيل مكاظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٩١/١٠٥٦)
(١٤٤١/٠٦) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦. وبعد الالطلاعي علي ما قدمه طرفي الدعوي من
دفوع ومسندات قررت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار قيرها.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١) والكته التنفيذيه الصادر بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٨١٠) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١٥٥/١/١) وتعديلاتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٥٣) وتاريخ: (١٥٥/١/١) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (١٤٤/٦/٢١) والاثمنه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا هينه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ:
٢١١٤١/٤١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، حيث تعترض
المدعيه علي الربط الزكوي التقديري وتطالب ابعاده الربط الزكوي محل الدعوي،
في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المديعه تقديريا بناء علي ما
ت وصلت اليه من معلومات وبيانات والمنتمله في سجل للمقالات عامه وعدد:
(١/١٣٠) انشطه اخري مختلفه. وحيث نشت الفقره رقم: (٢) من التعميم رقم: (١٣/١٣)
الصادر بتاريخ: ١٤١٧/٩/١٦
فيها الي المصلحه بعد ان تكون المصلحه قد ربطت الضريبه علي المكلف - وبعد
انقضاء المده النظاميه - فان هذه الحالات يجب ان تënضع لضوابط ومعاير محدده
اقبواها والتعبد الربط بموجبها، ومن هذه المعايز: - وجود اسباب وميرات لها
التاخير خارجه عن اراده المكلف تقتنع بها - عدم وجود تقصير او تهاون متعمدين من
جانب المكلف للتاخير في تقدم الحسابات للصلحه بنيه التهرب من كل او بعض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
الضريبه. - ان تكون هذه حسابات مستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه معده قيودها في نفس السنه التي تمثلها هذه الدفاير وليست معده بتاريخ الحق. فاذا اقتنعت المصلحه بصحه هذه الاسباب وسلامه الحسابات المقدمه، فيمكن عند اجراء الربط بموجبها والاكتفاء بفرض الغرامه المحدده بالماده الخاصه عشر من النظام علي فرض الضريبه متي وجدت. وان هذه الاجراءات تهدف الي عدم اغلاق الباب نهاييا امام قبول الحسابات التي تقدم بعد انقضاء المهل نظاميه،})(نفس الوقت كيلا تتاح الفرس للمكلفين لعدم تقدم الحسابات النظاميه المWOODه لديهم ترقبا منهم لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في حالهم، فاذا لم تكن في حالهم يتقدمون بصفهها تثمده من لصاحبه. هذا فضلا عن ان نظام ضريبه الدخل السعودي لم يتضمن اللجوء للمحاسبه باسلوب التقدير الجزافي الا في حالات محدده، كما لو لم يتمكن دافع الضريبه من تقدمي حسابات يركن اليها اما لWOOD عيب فني يشوب حثها واما لعدم وجود حسابات اطلا لدي اد يمكن للمصلحه في مثل هاتين الحالتين التحقق من ايرادات المكلف بالطرق مناسبه والربط عليه جزافيا»
كما نت ماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم: (٢١٦) وتاريخ: ١٤٤٠/٧/٧: «تحاسب الهييه بالاسلوب
التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاط، وغير ملزم
باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله». ونت
الماده (الحاديه عشر) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي
وزير الماليه رقم: (٢١٦) وتاريخ: ١٤٤٠/٧/٧: «للهييه محاسبه المكلف
بالاسلوب التgdيري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات
مثبته ت عكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه.
٢- اذا لم يلترز المكلف بتgdيم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الناتجه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال الموده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الناتجه. ٤- اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاهه. ٥- اذا لم يلترز المكلف في الدفاتر التجاريه بالنامادج التي يبنتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بستندات تقبلها الهييه». وبنا علي كل ما تقدم، وحيث ان المديعه قدمت المستندات التي تثبت شطب السجلات التجاريه (٢) انشطه، بالاضافه الي القوايم الماليه المقدقه والمعتمده لعام ٢٠١ م من مكتب محاسب قانوني والتي تم تقدمها بعد اصدار الربط التقديري، وحيث اشارت الفقره رقم: (٢) من التعليم رقم: (٢) واتعيم رقم: (١/١٢) واتاريخ: ١٦١٢ ه واتاربع ١٩/١٦١ ه الوارد اعلاه والمتضمنه حالت وضوابط ومعاير محمد لقبول تلك الحسابات والقوايم الماليه، ان تلك الوضوابط تهدف الي عدم اغلاق الباب نهايا امام المدي في قبول الحسابات والقوايم الماليه التي تقدم بعد انقضاء المهله التقدميه لتقديم الاقرار،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وفي ذات الوقت لكيلا يتاح للمدعيه بعدم تقديم الحسابات النظاميه ترقيا منها
لمعرفه نتيجه الربط الجزافي لعلها تكون في حالها واذا لم تكن في حالها تتقدم
بحسابات نظاميه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تتطرق في مذكره ردها
ال Joابيه علي الذحه اعتراض المدعيه فيما يتعلق بقبولها لتلك الحسابات والقوايم
الماليه من عدمه واكتفت بالرد علي احقيتها في الربط التقديري، الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص الربط الزكي التقديري للعام
المنهي بتاريخ : ١٤٤٠/٠٦٦/٣٠ ه باستبعاد نشاط مغسله ... برقم سجل تجاري: (...)
الذي تم شطبه بتاريخ : ١٤٣٨/٠٥/٢٦

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص الربط الزكوي التقديري للعام المنتهي بتاريخ
... برقم سجل تجاري: (...) الذي تم شطيه
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للاتريح المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.