tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433780717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fce79310-2a47-47f3-8cc4-3426c58ac834 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤١٦٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ملبوسات ومستلزمات رجاليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٤٧٥٧٨) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٥٧٨) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي..)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، كما افادت بان لديها مستندات اضافيه سوف تقوم بارسالها للدايره، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: اشاره الي طلب فضيلتكم بارسال مستندات اضافيه في الدعوي رقم (٤٣٩١٨٤١٦٥) والمقامه من قبل المدعيه / شركه (...) شركه شخص واحد – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...). المستندات المرفقه: ١- طلب فتح حساب وتفويض موقع من المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه. ٢- فواتير موقعه من قبل المفوض. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسه، وطالبت وكيله المدعيه بالحكم لموكلتها بموجب الفواتير المقدمه ولنكول المدعي عليه عن الحضور ولوجود بينه كتابيه تمكن الدايره من الحكم بموجبها، وصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا وقدره اربع سبعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال (٤٧.٥٧٨ ريال)، اضافه الي اتعاب محاماه، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ملبوسات ومستلزمات رجاليه الي المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره طلب فتح حساب وفواتير الكترونيه بمبلغ المطالبه، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٥) حيث نصت علي التالي - يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الالكتروني الاتي- المحرر الالكتروني- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني - السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (١٣٩) يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه - اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع - اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته - اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني. وبما ان المدعيه قدمت فواتير الكترونيه بمبلغ المطالبه وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره كشف الحساب الصادر من المدعيه مطابق لاصله بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تطالب تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي وبناء علي الاصول المقرره في الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض وتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال (٤٧.٥٧٨ ريال)، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها خمسه الاف ريال، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.