moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٧٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: قمت بتحويل مبلغ قدره مايتين وتسعه عشر الف ريال بواقع اربع دفعات كالتالي الدفعه الاولي بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٨ه مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (٣٥.٠٠٠ريال) . الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٣٨ه مبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ريال). الدفعه الثالثه بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٨ه مبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ريال). الدفعه الرابعه بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٣٨ه مبلغ قدره ثمانون الف ريال (٨٤.٠٠٠ ريال). (كما هو موضح بكشف الحساب المرفق) وقد كانت التحويلات علي حساب شركه (...) في بنك (...) لافادتهم اياي بان الشركه مقيده في السجل التجاري ومرخصه لمزاوله هذا النشاط , بعد ان تم اقناعي بالاستثمار في شركه (...) وانها شركه استثماريه عالميه معتمده في تجاره (...) شراء وبيعا ولديها فروع في دول عده وان شركه (...) هي وسيطها في المملكه , ثم قامت شركه (...) بتوقيعي علي اوراق تفيد بانني اشتريت منهم بطاقات (...) وهذا غير صحيح بدلاله انهم لم يسلموني البطاقات وذكرهم في الاوراق التي وقعت عليها انهم غير مسيولين عن الاستثمار في شركات الاستثمار والتداول وفي هذا دلاله واضحه علي تورطهم في هذا النشاط المشبوه مع شركه (...) وافهامي بان هذا الاجراء يعود سببه لكون التحويل علي الشركه الاجنبيه غير موافق للنظام بمعني ان الاوراق التي وقعت عليها صوريه والتي تبين لاحقا بان شركه (...) للتجاره طلبت توقيعي عليها لكون عمليه الاستثمار والتداول وهميه وما هي الا احتيال ونصب لتتنصل بها شركه (...) من مسؤليتها الشرعيه والنظاميه تجاهي , وبعد مده من المضاربه الوهميه في سوق (...) حققت فيها ارباحا جيده - كما كنت اظن- طالبت الشركه بالخروج من السوق واستعاده اموالي والارباح التي تحققت لي الا انهم قاموا بالتهرب بعدم الرد علي اتصالاتي ومن ثم حظر رقمي وعند اتصالي بشركه (...) للتجاره تنصلوا من مسؤولياتهم وظهر لي حينها سبب طلبهم التوقيع علي البطاقات المشار اليها انفا. وانتهت الي طلب راس المال وقدره ميتان وتسعه عشر الف ريال، اضافه للارباح واتعاب المحاماه . وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها امتثال الطرفين فيها امتثالا صحيحا واستمعت الدايره لدعوي وكيله المدعيه ،وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه دعوي المدعيه وقرر ان حقيقه التعامل بين المدعيه وبين موكلته بيع بطاقات ((...)) هكذا قرر وبطلب البينه من المدعيه علي ما ذكرته من الاستثمار فقررت عدم البينه كما قررت انها لم تستلم ما تدعيه المدعي عليها من بطاقات وبسؤال وكيل المدعي عليها عما ذكره بشان توقيع المدعيه علي بطاقات (...) وما يثبت التسليم طلب مهله لذلك فاجيب لطلبه ثم في جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكالته المخوله برقم (...) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما يثبت تسليم المدعيه بطاقات (...) قرر بقوله ان المدعيه اقرت بذلك في لايحه الدعوي ، وعقبت وكيله المدعيه ان موكلتها لم تستلم اي بطاقه من المدعي عليها وتطلب ما يثبت ذلك هكذا قررت وبطلب البينه من وكيل المدعي عليها قرر ان بينته هي الاقرار الوارد في صحيفه الدعوي هكذا قرر فافهمته الدايره ان لموكلته يمين المدعيه علي نفي استلام البطاقات (...) فقرر عدم قبول موكلته ليمين المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مضاربه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه . وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢١٩٠٠٠) ميتان وتسعه عشر الف ريالا؛ يمثل راس المال المسلم للمدعيه للاستثمار به، وبموجب الحوالات المشار لها في لايحه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر استلامها هذا المبلغ ؛ مما يدل علي الاقرار الضمني به، وحيث دفعت المدعي عليها بان حقيقه التعامل مع المدعيه بيع بطاقات ((...))، ولما قررت المدعيه في دعواها انها وقعت علي ذلك ودفعت بصوريه هذا العقد ، وتمسكت بان اصل التعامل استثمار ، ولم لم يكن للمدعيه بينه علي ما ذكرته من عقد المضاربه ، ولما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت تسليم البطاقات ، ولما لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه موصوله علي ذلك ، ولان تمسك المدعي عليها بالاقرار الوارد في لايحه الدعوي لا بينه فيه حيث تضمن الاقرار التوقيع علي شراء بطاقات ولم يتضمن الاستلام بل جاء في ذات السياق انها لم تستلم هذه البطاقات ، وحيث ثبت للدايره وصول مبلغ الحواله للمدعي عليها ، كما ثبت للدايره توقيع المدعيه علي شراء بطاقات (...)، ولم يثبت تسليم هذه البطاقات للمدعيه ، كما لم يثبت صوريه هذا العقد ، وعليه فلا وجه لمطالبه المدعيه بالارباح ، واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان الطرفين الخلاف بينهما ظاهر وجلي، ويظهر للدايره انه لم تكن من مماطله بينهما، ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) ان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني ((...)) رقم مبلغا قدره (٢١٩٠٠٠) ميتان وتسعه عشر الف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره:(٢١٩٠٠٠)ميتان وتسعه عشر الف ريال؛ يمثل راس المال المسلم للمدعيه للاستثمار به، بالاضافه الي اتعاب محاماه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم ((...))ان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (٢١٩٠٠٠)ميتان وتسعه عشر الف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/ ٥/ ٢١ه ، الصادر في القضيه رقم ٩٣٧٩ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)