tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-01-12 document_type=ruling entity=document_number:98acdf08-9840-48ab-8381-37442409cde2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 103 لعام 1441 ه
المقامه من/ فواز علي بريكان الشمري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه نما لخدمات الشحن المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن خالد بن علي الصانع عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي، بلايحه دعوي تضمنت ان لدي موكله مؤسسه متخصصه في مجال النقل البري وحيث ان المدعي عليها طلبت من موكله القيام بعمليات متعدده لنقل بضايع المشاريع الخاصه بها وتم القيام بنقل البضايع المطلوب نقلها وتم تسليم الفواتير للمدعي عليها مع التوقيع بالاستلام من المدعي عليها حتي وصل الرصيد المستحق لموكله مبلغ قدره تسعمايه وثمانون الفا ومايتان وعشره ريال (980.210) ريال لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ماورد بلايحه الدعوي، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 15/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها ان المدعي يستحق مبلغ قدره (228.000) مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال , والمبلغ الزايد عن ذلك وقدره (722.715) ريال , عباره عن رسوم انتظار ناقلات المدعي ورسوم الغاء العقد ولا يستحق المدعي لانه تسبب في سقوط عربه خاصه مشروع مترو الرياض وقد سبب ذلك اضرار علي المدعي عليها قدرها (220.017) ريال وطلب الزام المدعي بدفع قيمه الاضرار وبعرض ذلك علي المدعي قال ماذكره وكيل المدعي عليها من المبلغ الذي قدره (228.000) ريال صحيح وهو مقابل فواتير سابقه وماذكره من المبلغ الذي قدره (722.715) ريال وانه مقابل انتظار الناقلات خاصه به وغرامه الغاء العقد فهو صحيح وماذكره من تسببي في سقوط العربه فغير صحيح فانا لم اقم بنقل العربه اصلا وانما سقطت في الميناء قبل استلامي لها ولم يسجل هذا الحادث وماذكره من الاضرار فلا علاقه لنا بها فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان المدعي تسبب في سقوط العربه وعلي قيمه الاضرار التي لحقت موكلته، ثم بعد ذلك احالت الدايره طرفي الدعوي للتبادل المذكرات الكترونيا، واحالتهما للترافع الكتابي، وقدم وكيل المدعي عليها بالترافع الكتابي مايلي " وحيث طلبت الدايره منا تحديد تاريخ سقوط المعدات وتقديم المستندات علي خطا المدعي وتسببه في الضرر.اولا: بالنسبه لتاريخ سقوط العربه:وقع حادث سقوط العربه داخل الميناء بتاريخ 18/ 3/ 2019م الموافق 11/ 7/ 1440ه وهذا ماهو مثبت في تقرير قسم الامن والسلامه بالميناء. ثانيا: ثبوت خطا المدعي وتسببه في وقوع حادث سقوط العربه: 1- بموجب تقرير قسم الامن والسلامه بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المتضمن:تم نقل عربه سكه الحديد بواسطه الناقل - شركه فواز الشمري للنقل- بتكليف من وكيل التخليص شركه نما لخدمات الشحن لنقل الوحده واثناء النقل مع وجود دعم من الرافعه الشوكيه (واحده فقط) تحت الاشراف المباشر وتوجيهات من الناقل انزلقت القاطره ناحيه الجزء الخلفي من مركبه النقل المخصصه (لوبد تريلر) لعدم مراعاه وعدم استواء سطح المركبه وفرق الارتفاع بين المركبه المخصصه للنقل والمركبه الناقله الخاصه بالباخره"وهذا التقرير الصادر من الجهه المسيوله داخل الميناء قاطع الدلاله علي اثبات ان المدعي هو المتسبب في سقوط العربه وهو مسيول عن جميع الاضرار التي سببها الحادث. 2- تقرير شركه (DHL) الصناعيه عن الحادث، وبه تحديد للعوامل التي ساهمت مباشره في وقوع الحادث وتم تحديدها بالاتي: العوامل المساهمه التاليه مرتبطه مباشره بالحادث تم تحديدها: •الحبال الغير مناسبه لسحب عربه المترو•استخدام حبال قديمه وتالفه. •كميه الحبال المستخدمه غير مناسبه استخدم حبل واحد بدل اربعه. •لم تستخدم اوتاد العجله اثناء اجراءات السحب. •عدم استواء سطح السحب. •قله خبره ومهاره الاشراف اثناء العمليه. •قله العدد الكافي والمحدد للعمل. وجميع هذه الملاحظات التي تضمنها التقرير تؤكد مخالفه المدعي للشروط والالتزامات الواجبه في عمليه النقل، مما يؤكد مسيوليته عن وقوع الحادث. 3- تقرير خبير المعاينه المحايد (شركه احمد عمر بادحيدح وشركاؤه التجاريه) وهو المكلف من الشركه المالكه للعربه محل الحادث خبيرا مستقلا يتولي اجراءات التحقيق في الحادث، وانتهي تقريره الي الاتي: " لم تطبق الخطه التنفيذيه المناسبه وهي السبب الرييسي في الحادث، حبل السحب ليس مناسبا للقوه المطلوبه حيث انقطع الحبل وادي الي رده فعل مضاده نتيجه للحركه حيث تغير اتجاه حركه العربه الي الخلف، حيث لا توجد سدادات في المكان عليه لم تكن هنالك امكانيه لايقاف تدحرج عربه الواقون، تاثر صندوق الوحده في القسم الاوسط تعرضت للتلف ونزلت العجلات الخلفيه علي الارض مما ادي الي توقف الحركه ".وهذا ما يؤكد ان السبب الرييسي في وقوع الحادث هو اجراءات الناقل -المدعي- وعدم اتباعه للاشتراطات الصحيحه للنقل، و عدم توفيره لكامل المعدات المطلوبه للتحميل. لذلك كله نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي بدفع الاضرار الحاليه بمبلغ وقدره (220,017 ريال) مع الاحتفاظ بحق المدعي عليها بالمطالبه بالاضرار اللاحقه. كما قدم وكيل المدعي بالترافع الكتابي مايلي"تفصيل طلب موكل كالتالي: اولا: تفويت المنفعه: تم تحرير الفاتوره رقم DT-0679 بمبلغ 227850 ريال وهي عن الاجره المستحقه عن باقي العقد مقابل تفويت المنفعه علي المدعيه وهذا حسب المستقر عليه فقها وقضاءا 
ثانيا: اجور النقل: وهي تمثل باقي الفواتير بخلاف الفاتوره رقم DT- 0679 والتي هي مقابل تفويت المنفعه وعليه يكون المطلوب عن اجور النقل = 980210 – 227850 = 752360 ريال - وذلك حسب كشف الحساب المرفق مع صور الفواتير ثالثا: ملاحظات عامه. 1 – بخصوص حادث عربه القطار المذكور من المدعي عليها كذريعه للمماطله لعدم السداد – فهو مغطي تامينيا تحت مسؤليه الشاحن والمستلم (صاحب البضاعه والمدعي عليها) وذلك حسب بنود العقد والذي نص صراحه علي ان (( التامين علي البضاعه يكون تحت مسيوليه الشاحن / المستلم ). علما بان المدعي عليها قد تسلمت جميع العربات الخاصه بالشحنه المذكوره وقامت بتوقيع بوالص الشحن دون تسجيل اي ملاحظات او اعتراضات علي البوالص مما يدل علي عدم وجود اضرار تذكر بالعربات. ومرفق صوره من بوالص الشحن الخاصه بهذه الشحنات 2 – تم الاتفاق بالعقد مع المدعي عليها ان يتم الدفع خلال 15 الي 30 يوم كحد اقصي للسداد من تاريخ استلام الفواتير ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك !! 3 - ان كان لدي المدعي عليها اي اضرار حسب ماتدعيه فلماذا لم تتقدم به رسميا للقضاء ؟ ولماذا لم يتم التحدث عن اضرار الا عند مطالبتنا للمدعي عليها بالسداد وعلي كل حال ان كان للمدعي عليها شكوي من ضرر تدعيه فعليها رفع ذلك في دعوي مستقله منعا للتشعب واطاله امد التقاضي وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه،وتم تحديد جلسه الكترونيه مرييه حضر فيها الطرفان بتاريخ 7/1/1442ه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث قدمت المدعيه مجموعه من الفواتير تمثل مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لاتنازع بصحتها او انكارها، وانما تري ان المدعي تسبب في سقوط عربه داخل الميناء مما ادي للحقوق اضرار بموكلته، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم مايثبت ان المدعي تسبب في سقوط العربه او حتي قيامه بنقلها، وما قدمته المدعي عليها من تقارير ليس فيها تقرير من جهه معتمده مثل الميناء او شرطه الميناء، كما لم تقدم مايثبت ان التقارير مقدمه من جهه رسميه، وعليه تري الدايره صحه مبلغ المطالبه والزام المدعي عليها بدفعه للمدعي،
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه نما لخدمات الشحن المحدوده سجل: (...) بان تدفع للمدعي/ فواز علي بريكان الشمري رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (980.210) ريال وﷲ الموفق.
عضو
عبدالرحمن بن خالد بن علي الصانع
عضو
 عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 202 لعام 1442 ه
المقامه من/ فواز علي بريكان الشمري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه نما لخدمات الشحن المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بلايحه دعوي جاء فيها ان لدي موكله مؤسسه متخصصه في مجال النقل البري وحيث ان المدعي عليها طلبت من موكله القيام بعمليات متعدده لنقل بضايع المشاريع الخاصه بها وتم القيام بنقل البضايع المطلوب نقلها وتم تسليم الفواتير للمدعي عليها مع التوقيع بالاستلام من المدعي عليها حتي وصل الرصيد المستحق لموكله مبلغ قدره تسعمايه وثمانون الفا ومايتان وعشره ريال (980.210) ريال لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وجري عقد عده جلسات، وصدر حكم من هذه الدايره انتهي الي تاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 07/01/1442ه مع تعديل منطوقه الي الزام شركه نما لخدمات الشحن المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لفواز علي بريكان الشمري رقم الهويه: (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. ثم قدم وكيل الملتمس التماسه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الالتماس بناء علي وجود الغش من قبل المدعي عليها اثر في الحكم والحكم بطلباته. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور الملتمس ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والالتماس المقدم علي الحكم الصادر في القضيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم بعد المهله المقرره في النظاميه، اذ نصت الماده الاولي بعد المايتين (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه الي الفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.) وحيث لم يتقدم بالالتماس الا بعد مضي المده المقرره في النظام فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سليمان الاصقه 
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام 
رييس الدايره
 رياض بن صالح الفواز