gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (IFR-2021-126) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13241) | ## المفاتيح : ربط زكوي تقديري - مبيعات سنويه - محاسبه تقديريه - وعاء زكوي - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المدعي عليها اخطات في تقدير المبيعات السنويه - اجابت الهييه بانه تمت محاسبه المدعيه تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعيه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعيه لدي المدعي عليها - ثبت للدايره ان المدعيه لا تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه الارباح المدعيه هي (%10) من ايراداتها وعليه فان مصاريفها المقدره تشكل (٨٥)، وبالاطلاع علي الاقرارات الضريبيه لعام ٢٠١٩م بلغ اجمالي المبيعات ( ٢,٨٤٩,٠٤٢,٦٠) ريال، ولم تقدم المدعيه تفاصيل الربط محل الاعتراض - مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: - الماده (00)، والماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. - الماده (۱۰) و (۱۱)، و (۱۳)، و (۱۷)، و (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه - المادتان (٤٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - قرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في الساعه الخامسه مساء يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٢م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٣٤٤١-٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م الموافق ١٤٤١/٠٨/٠١ه. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ... ) بصفتها مالكه ... (سجل تجاري رقم ... ) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وعرضت لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ اجابت المدعيه ردا مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٤/١٨م، جاء فيها انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعيه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المدعيه لدي المدعي عليها، وذلك اما من خلال ما تقدمه المدعيه من دلايل او استمر لاي معلومات لها صله من حجم استيراداته، وعقوده، في اجراءاتها الي المادتين (٣) و (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه وتطالب المدعي عليها برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٧/١٠ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبليغها وضمانا لحقوقها، وبصفتها ممثلين للمدعي عليها (هويه وطنيه رقم ... )، وبموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه، وبسؤال المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعواها، وان المدعي عليها لم # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان المدعيه تعترض علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وتدعي ان المدعي عليها اخطات في تقدير المبيعات السنويه كما ان السنه الماليه تبدا في ۲۰۱۹/۰۱/۲۹م وتنتهي ۲۰۱۹/۰۱/۱۷م، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وفق ما تم التوصل اليه من معلومات وبيانات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واستندت في اجرايها الي المادتين (٤٣) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وحيث نصت الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه علي انه: «تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: 1. الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. 2. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. 3. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. 4. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. 5. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه. 6. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. 7. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. 8. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف؛ لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه»، كما نصت الماده (١١) من ذات اللايحه علي انه: «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: 1. اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. 2. اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره ) من اللايحه. 3. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. 4. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. 5. اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. 6. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. 7. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه»، كما نصت الماده (۱۸) من ذات اللايحه علي انه: « مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، كما نص قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه في الفقره الثالثه علي انه: «تسري هذه القواعد علي اقرارات مكلفي التقديري التي تقدم بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م، وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه»، كما نصت الفقره (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه، علي انه: «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات /٨) + (المبيعات ١٥%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال»، وبناء علي ما تقدم وبما انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعيه فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعيه، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعيه باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها، وحيث نص قرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه الذي اشار الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعيه بنسبه (١٥) وهي ما تم تطبيقها علي المدعيه لتقدير ارباحها. كما اشار القرار الي ان راس المال العامل يقدر بثمن المبيعات، وحيث ان المدعيه لا تمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه الارباح المدعيه هي (١٥) من ايراداتها وعليه فان مصاريفها المقدره تشكل (٨٥%)، وبالاطلاع علي الاقرارات الضريبيه لعام ٢٠١٩م بلغ اجمالي المبيعات (٢,٨٤٩,٠٤٢,٦٠) ريال، ولم تقدم المدعيه تفاصيل الربط محل الاعتراض للتحقق من مبلغ المبيعات التي تم احتساب الزكاه عليها ومدي مطابقتها للفتره محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / ... (رقم ...) ضد قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان الربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٨/١٠ه) موعدا لتسلم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.