moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٠٨٢١١٤٠ لعام١٤٤٠ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: فرع مصنع (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ان موكلته شركه (...) التجاريه لديها تعامل تجاري سابق بينها وبين المدعي عليه منذ عده سنوات مرفق صوره السجل التجاري الخاص بموكلته وكان التعامل التجاري عن طريق اصدار المدعي عليها لاوامر وطلبات الشراء متضمنه الكميات المطلوبه من الورق والكاسات الورقيه واسعارها الاجماليه وتحديد مكان تسليم البضايع في ميناء جده، قد قامت موكلته فعليا بتوريد كميات كبيره من خام الورق والكاسات الورقيه المشار اليها الي المدعي عليه وتسلمها من ميناء (...)، حيث بلغت قيمه البضايع المورده فعليا للمدعي عليه حتي الان (٢.٤٤١.٤٦٦.٣٤) دولار امريكي بما يعادل (٩.١٥٥.٤٩٨.٧٧٥) ريال سعودي اصدرت موكلته بشانها عده فواتير واجبه السداد متضمنه تلك المبالغ والمديونيات وطالبت المدعي عليه مرارا وتكرارا بتحويل وسداد تلك المبالغ الا ان امتنع توقف وامتنع عن سدادها حتي تاريخه مما اضطر موكلته لاقامه دعواها للمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره (٩.١٥٥.٤٩٨.٧٧) ريال سعودي قيمه البضايع المشار اليها عاليه علما بان المدعي عليه قد اقر بحجم المديونيه الثابته في ذمته بناء عليه: اطلب الزام المدعي عليه بالطلبات التاليه: في الشق العاجل: اطلب منع المدعي عليه (...) (...) الجنسيه من السفر خارج المملكه لحين الفصل في الدعوي الماثله كاجراء احترازي. اما الشق الموضوعي: تنحصر طلبات موكلته في التالي:١) سداد مبلغ وقدره (٢.٤٤١.٤٦٦.٣٤) دولار امريكي بما يعادل مبلغ (٩.١٥٥.٤٩٨.٧٧) ريال قيمه البضايع المورده للمدعي عليها ٢) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٢٥.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه.٣) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والخساير التي تكبدتها موكلته ٤) حفظ كافه حقوق موكلته الاخري التي تنشا او تستجد اثناء نظر الدعوي الماثله او بعد الفصل فيها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات لنظر هذه القضيه، وتشير الدايره الي ان القضيه قد عادت من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره بعدم قبول الدعوي بموجب الصك الصادر من دايره الاستيناف الاولي برقم ٤٠٩٠٥٦٢١٨ وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤٢ ه وعليه باشرت الدايره القضيه ففي جلسه ٧/٢/ ١٤٤٣ ه والمنعقده عبر الاتصال المريي٬ وفيها حضر وكيل المدعيه٬ وحضر (...) وافاد بانه كان مدير للمؤسسه وان علاقته انتهت بالمدعي عليه وليس له صفه قانونيه لتمثيل المدعي عليه٬ وان المدعي عليه لم يلتزم بازاله اسمه من السجل التجاري٬ فافهمته الدايره بعدم الحضور ما دام ليس مخولا بتمثيل المدعي عليه٬ ثم افاد وكيل المدعيه بانه سبق حضور وكيله المدعي عليه (...)٬ وطلب السير في الدعوي٬ ثم افهمته الدايره بتقديم مذكره ختاميه وحصر جميع المستندات وبيان وجه الاستناد عليها وحصر الطلبات٬ وتقديمها عبر بوابه ناجز المحاكم. وقدم وكيل المدعيه مذكره انتهي فيها الي حصر مطالبه موكلته للمدعي عليها مبلغ قدره (١.٧٢٠.٨٥٠) دولار اضافه الي اتعاب المحاماه مستندا في دعواه علي مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٤/٦/ ٢٠١٧ م والممهوره بختم المدعي عليها والتي تتعهد بدفع كامل استحقاق المدعي عليها . وفي جلسه ٢٧/٣/ ١٤٤٣ ه و المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه التزم بما طلب منه الجلسه قبل الماضيه وقدم مذكره ختاميه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه . وفي جلسه ٢٤/ ٤/ ١٤٤٣ ه والمنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، رغم تبلغ وكيله المدعي عليها بهذه الجلسه وفق افاده النظام، ثم عقب وكيل المدعيه بان المبلغ الذي قامت المدعي عليها بالمصادقه عليه هو مبلغ قدره (٢.٧٣٢.٩٦٨) وان موكلته تحصر دعواها في مبلغ وقدره (١.٧٢٠.٧٦٠) دولار اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٥٧٦.٢٨٢) ريال . واما باقي مبلغ المصادقه فان موكلته تحتفظ بحقها في مطالبه المدعي عليها في دعوي مستقله هكذا قرر. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره ترفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم -بعد حصر دعواه - بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١.٧٢٠.٧٦٠) دولار نظير قيمه بضاعه ورق وكاسات ورقيه لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٥٧٦.٢٨٢) ريال وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان ممثله المدعي عليها سبق وان حضرت عددا من جلسات القضيه، وبما ان وكيله المدعيه قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٤/٦/ ٢٠١٧ م والممهوره بختم المدعي عليها والتي تتعهد بدفع كامل استحقاق المدعي عليها، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي وكاله الي طلبه في الدعوي وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مايتان الف ريال دون باقي ما طلبه. وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام/ فرع مصنع (...) الصناعيه سجل تجاري رقم / (...) بان تدفع ل شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم / (...) مبلغا قدره (١.٧٢٠.٧٦٠) مليون وسبعمايه وعشرون الفا وسبعمايه وستون دولار. ثانيا: الزام/ فرع مصنع (...) الصناعيه سجل تجاري رقم / (...) بان تدفع ل شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم / (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال اتعابا للمحاماه . ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.