tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439336223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:672b881c-ea2c-4432-a30b-22529cc0ad16 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439336223 لعام 1443 ه 
المدعي:
(…)

المدعي عليه:
شركه (…) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠١) م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال، 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لكلبه المستندات الاتيه: 1-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (99842) وتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠١) م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، 2- بيان توضيحي علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (330,000) ثلاث مايه وثلاثون الف ريال، 3-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (99842) وتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠١) م وميعاد استحقاق (02-05-2021) م بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في (01-11-1443)ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وحصر دعواه في ذلك وبسؤاله عن اسانيد الدعوي احال الي المرفقه في النظام ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وبما ان المدعي طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنونه ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمتضمنه تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العايد من هذه الشراكه، ما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وبما للدايره من سلطه تقديريه في الاتعاب فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (…) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم: (…) مبلغا وقدره: (200.000) مايتان الف ريال لقاء راس المال ، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق .