tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430906921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470963846 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه بابدر للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
شركه اركان الاقتصاديه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/03/14ه الموافق 2022/10/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها (مواد بناء دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/26ه الموافق 2022/07/25م بثمن اجمالي قدره (185,252.17) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسبعه عشر هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/07/11ه الموافق 2023/02/02م بمبلغ قدره (185,252.17) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسبعه عشر هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (185,252.17) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسبعه عشر هلله. وقدمت سندا لطلبها، المستندات التاليه: 1- محرر عادي طلب فتح حساب جاري صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2022/07/25م والموجهه للمدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- محرر عادي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/02/02م بمبلغ اجمالي قدره (185,252.17) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسبعه عشر هلله، والممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/10/27ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها وطلبها؟ فاحالت الي صحيفتها، وطلباتها في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها؟ احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (185,252.17) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال وسبعه عشر هلله، ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من طلب فتح الحساب الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها ومطابقه الرصيد الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلتها في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه اركان الاقتصاديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بابدر للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (185.252/17) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و سبعه عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.