moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٣٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم (...) بوكاله رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي معرض (...) للسيارات (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) ذكر فيها بان المدعي عليه اشتري من المدعي اثنا عشر سياره (...) راس تريلا قيمه الواحده مبلغ وقدره (٢٢٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال، ومجموع قيمتها مبلغ وقدره (٢,٧٣٦,٠٠٠) مليونان وسبعمايه وسته وثلاثون الف ريال مقسمه علي اربعه وعشرون قسط شهري كل قسط مقداره مبلغ وقدره (١١٤,٠٠٠) مايه واربعه عشر الف ريال تبدا بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٥م واخر قسط يحل في ٢٩/١/٢٠١٧م وقد سدد المدعي عليه من القيمه مبلغ وقدره (٢,٢٧٦,٠٠٠) مليونان ومايتان وسته وسبعون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره(٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال لم يسددها وهو ما يطالب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به , وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن عقد المبايعه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/٤/١٤٤٢ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٢/٥/١٤٤٢ه حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: اولا: المطلوب من المدعي عليه: الجواب علي صحيفه الدعوي كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكله الحضور في الجلسه القادمه ,وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه جاء فيها: بان ما ذكره المدعي من وجود عقد بيع للسيارات الموصوفه في الدعوي والمبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (٢.٢٧٦.٠٠٠) مليونان ومايتان وسته وسبعون الف ريال صحيح، اما ما ذكره من ان قيمه السياره الواحده (٢٢٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال فهو غير صحيح والصحيح انها بقيمه (١٣٦.٨٠٠) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه ريال فقط وقد طلب المدعي من المدعي عليه التوقيع علي هذا الثمن لامور تتعلق بقوايمه الماليه ومعاملته مع البنوك، وبذلك قد قام المدعي عليه بسداد كامل قيمه العقد والمبلغ الزايد المدفوع منه يخص سداد لعقد اخر مع المدعي نفسه، وقد اقام المدعي دعوي بالعقد الاخر مقيده برقم (٩٠٢٤) للعام ١٤٤١ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السادسه ,مطالب بيمين المدعي علي صحه دعواه وان الثمن الحقيقي للسياره لم يكن (١٣٦.٨٠٠) ريال وان المدعي لم يضف ما نسبته ٤٠% تقريبا علي القيمه الفعليه للسيارات وان الثمن الموجود في العقد هو الصحيح حيث انه لا بينه لديه، وسبق للمدعي رفع هذه الدعوي برقم ٩٠٢٠ لعام ١٤٤١ه امام الدايره التجاريه الواحده والعشرون وتم شطبها ومطالب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها والزام المدعي بتسليمه الشيكات المسدده قيمتها ولازال يحتفظ بها والمبين ارقامها وتواريخها في العقد. وبتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي مذكره رد علي جواب المدعي عليه ذكر فيها: بان الدعوي صحيحه ولو كان العقد صوريا لما حرر المدعي عليه شيكات في كامل المبلغ المكتوب في العقد، ومرفق في المذكره الشيكات الموقعه من المدعي عليه وعددها واحد وعشرون شيكا والعقد الموقع من المدعي عليه, وفي هذه الجلسه ٢٨/٦/١٤٤٢ه افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس لموكله الا يمين المدعي علي نفي الصوريه وان العقد مستحق بكامل مبلغه فقرر بقبول موكله اليمين علي ذلك وبعرض اليمين علي المدعي قرر قبوله اداء اليمين وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اقسم بعزه ﷲ وجلاله بان مبلغ ٤٦٠,٠٠٠ مستحق لي علي مؤسسه (...) قيمه المتبقي من عدد ١٢ راس تريله مرسيدس استلمها (...) ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها وقدره ٤٦٠,٠٠٠ وهي مبلغ حقيقي ولا يوجد صوريه بالعقد بين الطرفين والمبالغ المذكوره بالعقد مبالغ فعليه ومستحقه بالكامل) هكذا حلف وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره٤٦٠,٠٠٠ اربعمايه وستون الف ريال ,تمثل قيمه المتبقي من بيع عدد ١٢ راس تريله مرسيدس استلمها المدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها , مستندا في دعوي موكله علي الشيكات الموقعه من المدعي عليه وعددها واحد وعشرون شيكا والعقد الموقع من المدعي عليه بمبلغ المديونيه كامله والمرفقه في الدعوي ,وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من ان قيمه راس التريله الواحده (٢٢٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال فهو غير صحيح والصحيح انها بقيمه قدرها (١٣٦.٨٠٠) مايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه ريال وقد طلب المدعي من المدعي عليه التوقيع علي هذا الثمن لامور تتعلق بقوايمه الماليه ومعاملته مع البنوك، وبذلك قام المدعي عليه بسداد كامل قيمه العقد ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين اتضح لها بان المدعي عليه يدفع بصوريه العقد بالمبلغ المتبقي ,وحيث قرر وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد لدي موكله بينه علي الصوريه وهو يطلب يمين المدعي علي نفي الصوريه وان المدعي لم يضف ما نسبته ٤٠% تقريبا علي القيمه الفعليه لراس التريلات وان الثمن الموجود في العقد هو الصحيح, وحيث قام المدعي باداء اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ بسداد مبلغ وقدره٤٦٠,٠٠٠ اربعمايه وستون الف ريال وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) للسيارات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ٤٦٠,٠٠٠ اربعمايه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٧٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (....) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستين الف ريال تمثل قيمه المتبقي من بيع عدد ١٢ راس تريلا مرسيدس استلمها المدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعيه المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي حلف كاذبا بﷲ، وان الحكم الابتدايي لم يتطرق للشيكات التي طالب موكله باعادتها اليه. وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برفض دعوي المدعي. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.واما طلب المستانف استرداد الشيكات فان حكم الدايره بمحكمه الدرجه الاولي لم يتطرق اليه مما تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٣٥٧ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب المستانف استرداد الشيكات وبﷲ التوفيق.