tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430295866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ٢ /٤ /١٤٤٤ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...)"سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل سكاكا بالرقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...)وتنتهي بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٥ه. كما حضر/ (...)"سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل سكاكا بالرقم (...) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٦ه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٢ه الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بالاعلان والتسويق عن منتجات زيت الزيتون العايده لموكلته بواسطه موقع الكتروني مقابل عموله بنسبه (٢٥%) من قيمه الطلبات تستحقها المدعي عليها طبقا للمنصوص عليه في البند رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين لمده سنه, وباعت المدعي عليها بضاعه تعود لموكلته بمبلغ وقدره ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون (٥٣,٧٥٠.٣١) هلله ولم تسلمه الي موكلته. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكله: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه انفا؛ والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع اجابتها علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه.). وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ رفض وكيل المدعيه الصلح. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بان تعامل موكلته مع المدعيه صحيح وفقا للعقد المشار اليه انفا ؛ وبالنسبه لمبلغ المطالبه فان الفاتوره التي تستند عليها المدعيه بالرقم (٤٤) وتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢١م والمرفقه ضمن مرفقات الدعوي صحيحه الا انه لم يتم خصم عموله موكلته منها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وذلك ان الفاتوره بينت قدر المبلغ المستحق بعد خصم العموله والمبلغ المسدد وهو اعلي من مبلغ المطالبه. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا واحدي وثلاثون (٥٣,٧٥٠.٣١) هلله يمثل قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (زيت زيتون) تعود للمدعيه قامت المدعي عليها بالاعلان عنها وبيعها واستلام قيمتها من خلال الموقع الالكتروني العايد لها؛ بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه عشر الف (١٥,٠٠٠) ريال. وبما ان هذه الدعوي مقامه من المدعيه وهي تاجره علي المدعي عليها بوصفها قد قامت بالتسويق للبضاعه المشار اليها وتولت عمليه بيعها واستلمت قيمتها مقابل نسبه (٢٥%) من قيمه الطلبات وبالتالي فان هذا العمل يعد من اعمال السمسره من ممتهن له وعليه فان الاختصاص الولايي والنوعي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها منعقد لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت مما تقدم ثبوت التعامل بين طرفي الدعوي وفقا للوارد في صحيفتها؛ وبما ان المدعيه تستند في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي الفاتوره الصادره عن المدعي عليها بالرقم (...) وتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢١م والتي اثبتت استحقاق المدعيه لاكثر من مبلغ المطالبه. وبما ان المدعي عليها –علي لسان وكيلها- المخول بحق الاقرار في وكالته المشار اليها انفا قد اقر بصحه الفاتوره الا انه دفع بانه لم يتم خصم عموله موكلته من مبلغ المطالبه؛ وبتامل الدايره لهذا الدفع من خلال الفاتوره المشار اليها تبين لها عدم صحته؛ اذ ان الفاتوره قد بينت كما هو موضح في اسفلها ان صافي المبيعات بعد خصم العموله هو مبلغا وقدره تسعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريالا وخمس وثلاثون (٥٩,٨٦١.٣٥) هلله، كما بين في اعلي الفاتوره بان المبلغ المستحق للمدعيه حتي تاريخها هو مبلغا وقدره اربعه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريالا واربعه واربعون (٥٤,٥٢٧.٤٤) هلله وهو اكثر من مبلغ المطالبه وهو مستحق للمدعيه وفقا لما دون في الفاتوره, الامر الذي يجعل من دفع المدعي عليها لم يبني علي اساس صحيح مما يفضي الي اطراحه وعدم الالتفات اليه وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه لصالح المدعيه. وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وفقا للمبلغ المشار اليه في مطلع الاسباب: فبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما ان الثابت للدايره مما تقدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه منذ تاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢١م وفقا لما اشير اليه انفا ولم تقم المدعي عليها بدفعه رغم مرور كل هذا الوقت علي استحقاقه دون ان يكون لها ادني عذر يحملها علي ذلك الامر الذي يجعل من فعلها المشار اليه هو عين المماطله، ولما كان من المستقر فقها وقضاء تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه علي الوجه المعتاد؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.) "مجموع الفتاوي٣٠/٢٤"، واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠% حتي ١٥%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه ان العاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به عن اتعاب المحاماه وترفض الدايره ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(...)-سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا واحدي وثلاثون (٥٣,٧٥٠.٣١) هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره خمسه الاف وثلاث ميه وخمسه وسبعون (٥,٣٧٥) ريالا تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.