moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439487504 لعام 1443ه المدعي: شركه ناصر عبدالعزيز الحميضي للاواني المنزليه المدعي عليه: مؤسسه البيت المضيف التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر ان موكلته باعت علي المدعي عليه اواني بمبلغ قدره: مليون وستمايه واربعه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريال وتسعه واربعون هلله (1,604,596.49)، سدد منها مبلغا قدره: مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله (1,398,698.65)، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره: مايتان وسبعه الاف واربعمايه وسته وثمانون وست هللات (207,486,06)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيل المدعيه/ عبدالله بن سيف بن سعيد القحطاني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (431776902) وتاريخ 13/4/1443ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (160150611) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: مايتان وسبعه الاف واربعمايه وسته وثمانون وست هللات (207,486,06)، مستندا علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد المقدمه من وكيل المدعيه، تبين ان الختم صادر من شركه الدخيل والمدعي عليها مؤسسه مختلفه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم بينته، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه تبين انها ممهوره بختم مختلف عن المنشاه المدعي عليها كما افاد بان كشف الحساب المزود به اسم الدخيل عايد لنفس المدعي عليه، وبسؤاله عن تدوين رقم السجل التجاري علي المستند ذكر انه تدوينه بالاسم فقط، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايتان وسبعه الاف واربعمايه وسته وثمانون وست هللات (207,486,06)، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه اواني ولم يسدد المدعي عليه ثمنها، وبما ان الصفه في الدعوي شرطا لازما لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء، واذا انتفت الصفه في الدعوي فان ذلك يمنع من نظرها، ويتعين علي القاضي التاكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع المنازعه، اعمالا لاصول التقاضي ولنصوص انظمه المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقره (1) من الماده -السادسه والسبعين- من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي انه:(1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوي قبل النظر في موضوعها دون اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه والدعوي غير مقبوله وعلي المحكمه التصدي لذلك ابتداء دونما دفع من احد اطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام ، ولما كان حقيقه ما يهدف اليه وكيل المدعيه من اقامه دعواه هو طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايتان وسبعه الاف واربعمايه وسته وثمانون وست هللات (207,486,06)، وبما ان الدايره اطلعت علي المستندات المقدمه وتبين انها ممهوره بختم مختلف عن المنشاه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه ذكر بان السجل التجاري لم يدون علي المستند وانه تم تدوين الاسم فقط، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، لذا فقد حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من/ شركه ناصر عبدالعزيز الحميضي للاواني المنزليه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ ابراهيم بن عبدالرحمن بن صالح الدخيل، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه البيت المضيف التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لما هو مبين الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين