tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-05-24 date_hijri=1442-09-20 document_type=ruling entity=document_number:49b1d67d-e8ac-4f3d-81f9-01b11af1953a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 218 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للورق لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
(الاسباب) 
بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16 /1 ) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته خطاب مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهورا المدعي عليه موضحا فيه السجل التجاري، وحيث قدم وكيل المدعي بينته الكتابيه منسوبه للمدعي عليه وفقا للماده (42) و(43) لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي بنجاح ولم تجد الدايره له اي جواب علي الدعوي حتي لحظه النطق بالحكم مخالفا بذلك نص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد ترك المدعي عليه بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ونكل عن الاجابه بما يقوي جانب المدعيه، ولان مطابقه الرصيد يعد كالاقرار الكتابي وللمحكمه ان تستخلص الاقرار من الادله الكتابيه وتقدير حجيته في الدعوي وفقا للماده (41) من النظام، وحيث ان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي منسوبه للمدعي عليه بموجب الختم الممهور عليها ولم يحضر المدعي عليه ولم يقدم جوابا ينال منها وحيث ان مسار نظر هذه الدعوي يكون وفقا للماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليه من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وفتحت جلسه المرافعه الكتابيه عن بعد وتبلغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح و لم يجب عن الدعوي وبما ان الماده (244) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، وقضت بمنطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره:- بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للورق لصاحبها وشركاه رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (211.195 ريال) ميتان واحد عشر الفا وميه وخمسه وتسعون ريالا وذلك لما هو موضح في الاسباب.