tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630005635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-28 date_hijri=1446-03-25 document_type=ruling entity=document_number:7f24bd98-dfce-4dc4-8e97-c45fe7e67563 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٧٠٣٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣١,٥٩٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٩٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- اتفاقيه بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه مبرم مع المدعي عليها، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- ثمانيه فواتير علي مطبوعات المدعيه، مذيله بالتوقيع بالاستلام. ٣- كشفي حساب صادر من المدعيه الاول للفتره من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م حتي ٢٦/٠٢/٢٠٢٣م والثاني للفتره من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٣ م حتي تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣م. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٥٩٨) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال،واحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه من قبل المدعي عليها، وكشفي حساب وفواتير . وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد غذاييه . وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (ما يتعلق بالتوريد فصحيح، تم التوريد، الا ان البضاعه تم توريدها بنسبه تلفيات تقارب (٥٠%) خمسون بالميه، كما ان الاتفاق لسلامه المعاملات تم الاتفاق علي حد ايتماني لا يتجاوز (٦,٠٠٠) سته الاف ريال). ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح ان اثبت تواصله مع موكلتي في التلف او تقسيط مبلغ المطالبه . وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح . وبناء عليه افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله بايداع جوابه التفصيلي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢١ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي عدم تقديم طرفا الدعوي اي طلب الكتروني وقرر المدعي وكاله ان مدير الشركه المدعيه لم يستطع الحضور لكونه خارج السعوديه وكذلك يصعب عليه الحضور في الجلسه القادمه هكذا قرر ورفعت الجلسه للدراسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢ه، وفيها: ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣١,٥٩٨ واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لقاء البضاعه المورده للمدعي عليها، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح الحساب وكشف الحساب المتضمن ذات مبلغ المطالبه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله في الجلسه الاولي بصحه العلاقه وتوريد البضاعه محل الدعوي، ودفع بوجود تلفيات فيها وان مجموع التوريد تجاوز الحد الايتماني للحساب بين الطرفين، وحيث جري من الدايره افهام المدعي عليه وكاله في ذات الجلسه بتقديم اسانيده المثبته لما دفع به الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك وتغيب عن الجلسه الثانيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها كما هو الحال في الجلسه الثالثه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدايره الي ان الحاكم في القضيه فضيله الشيخ (...) ولم يتمكن من اصدار الحكم في القضيه حتي خروجه من المحكمه ل... في نظام (تقاضي) وهو عدم ظهور الحكم لفضيلته في الاعتمادات، وتم من قبل الدعم الفني معالجه القضيه وجعلها باسمي بصفتي رييس للدايره من اجل اصدار الحكم وتم من قبلي اصدرا الحكم بتاريخ اليوم ٢٥/٣/١٤٤٦ه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١,٥٩٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وبما سبق حكمت الدايره -والله تعالي اعلم واحكم- وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.