moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق ان اقامت موكلته دعوي في مواجهه المدعي عليها قيدت بالرقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩ه) امام الدايره الثامنه بهذه المحكمه وقد صدر لصالح موكلته حكم نهايي يقضي بالزام: " شركه ابناء (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للصرافه ترخيص رقم (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٩٩٣م مبلغ (١.٥٠٠٩٣٥.٢٦) ريال"، وقد تقدمت موكلته بطلب تنفيذ الحكم السابق، الا انه لم يتم تنفيذه لعدم وجود اصول للشركه المنفذ ضدها، وانتهي الي طلب تضمين الشركاء في الشركه التضامنيه بالمبلغ المستحق لموكلته. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه(...) دفع بسابق الفصل في هذه الدعوي، وتشير الدايره الي عدم حضور بقيه المدعي عليهم رغم ثبوت تبلغهم بهذه الجلسه، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب تضمين الشركاء المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه ابناء (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...) "التضامنيه" المبلغ المضمن في الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩ه) عن الدايره الثامنه بهذه المحكمه؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه الحاضر بهذه الجلسه فهد حلواني قد دفع بسابق الفصل في هذه الدعوي، ولما كان من الثابت عدم صحه ما دفع به كون هذه دعوي التضمين لم يسبق اقامتها او الفصل فيها؛ ولما كان من البين عدم حضور بقيه المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، واستنادا علي ما تضمنته الماده السابعه عشره من نظام الشركات والماده الحاديه والعشرون من ذات النظام؛ فان الدايره تنتهي الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت مسؤوليه (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/(...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) عن ما انتهي اليه الحكم في الدعوي رقم (٤٢٥ لعام ١٤٣٩ه) الصادر بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه ابناء (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للصرافه ترخيص رقم (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٩٩٣م مبلغ (١.٥٠٠٩٣٥.٢٦) ريال.