uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 39 chunks
# قرارات وانظمه وزاره البييه والمياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture السنه 103 العدد 5063 الجمعه 3 رجب 1446ه 3 يناير 2025م ## قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (١٥١٥٠٠٩١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٢ه ### الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه ان وزير البييه والمياه والزراعه بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واستنادا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥ ) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه، والي الامر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه، القاضي بمراجعه الانظمه واللوايح والقرارات وما في حكمها المرتبطه بالمخالفات والعقوبات، والي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه، القاضي بالموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، وبالاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩ / ١ / ١٤٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه، وبناء علي ما عرضه علينا وكيل الوزاره للبييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه، وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا : تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه. ثالثا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريده الرسميه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه. والله الموفق. وزير البييه والمياه والزراعه م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي --- ## اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه ### الماده الاولي: التعريفات يكون للمصطلحات المعرفه في النظام اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الوارده فيه، ويقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: * **اللوايح:** اللوايح التنفيذيه للنظام. * **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه. * **الوزاره:** وزاره البييه والمياه والزراعه. * **الجهه المختصه:** الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، او المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوايح. * **الجهه المشرفه:** ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وتختص باصدار تراخيص ممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها. * **النشاط:** اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون لها تاثيرات بيييه. * **مقدمو الخدمات:** الشخص المرخص له من الجهه المختصه لتقديم خدمات بيييه. * **المسوح الميدانيه البيييه:** الدراسات والابحاث الميدانيه والمختبريه، والمشتمله علي الاحصاييات الوصفيه والمتباينه لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيييه واي معايير اقتصاديه واجتماعيه اخري. ### الماده الثانيه: نطاق التطبيق تسري احكام اللايحه علي جميع مقدمي الخدمات البيييه، والاشخاص الذين يمارسون الانشطه المشار اليها في الماده (الرابعه) من اللايحه ضمن اقليم المملكه. ### الماده الثالثه: نطاق عمل الجهه المختصه بشان مقدمي الخدمات تتولي الجهه المختصه وفق اختصاصاتها المقره لها نظاما القيام بالمهام الاتيه: 1. تحديد انواع الخدمات البيييه التي تتطلب حصول مقدمها علي ترخيص، واعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقه بها، واقرارها. 2. اعداد القواعد والاشتراطات المتعلقه بتصنيف مقدمي الخدمات البيييه، واقرارها، واعداد قوايم بالخدمات البيييه وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل دوري. 3. اقرار القواعد والاشتراطات المتعلقه بتراخيص مقدمي الخدمات البيييه. 4. اصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنه تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها. 5. التفتيش والمراقبه والاشراف علي مقدمي الخدمات البيييه من حيث مستوي الاداء وجوده الخدمات المقدمه ودقه الدراسات والتقارير والخطط البيييه التي تعد من قبلهم. 6. نشر قايمه بمقدمي الخدمات البيييه المرخصين وتصنيفهم ونوع الخدمات التي يقدمونها. 7. التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللايحه والتحقيق فيها واثباتها، والتنسيق عند الحاجه مع الجهه المختصه بوزاره الداخليه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين. 8. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه متي ما كانت الخدمه المقدمه لها علاقه باختصاصات او صلاحيات اي من هذه الجهات. 9. الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البييه بناء علي القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهه المختصه. 10. تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات علي قرارات الجهه المختصه بشان اجراءات التراخيص. ### الماده الرابعه: تصنيف الخدمات البيييه تصنف الخدمات البيييه وفقا للانواع التاليه: 1. خدمه الدراسات والاستشارات البيييه. 2. خدمه اعداد الخطط البيييه كخطط الاداره البيييه وخطط المعالجه واعاده التاهيل. 3. خدمه التدريب البييي وبناء القدرات. 4. خدمه التفتيش والتدقيق البييي. 5. رصد ومراقبه جوده الاوساط البيييه ومصادر التلوث. 6. اداره وتركيب وصيانه وتشغيل شبكات الرصد البييي. 7. تنفيذ خطط المعالجه واعاده التاهيل. 8. اداره وتشغيل وتنميه محميات الحياه الفطريه. 9. اداره وتنميه المراعي والغابات والمنتزهات الوطنيه. 10. مشاتل النباتات البريه التي لا تستخدم كمحاصيل زراعيه. 11. بناء واداره وتشغيل وتنميه مشاتل وحدايق الشعب المرجانيه. 12. تنفيذ اعاده تاهيل مناطق الشعب المرجانيه والسلاحف المتدهوره. 13. بناء واداره وتشغيل مراكز انقاذ واعاده تاهيل الكاينات الحيه الفطريه. 14. اجراء التحاليل المختبريه. 15. الاستجابه لحالات الطواري البيييه وحصر الاضرار البيييه في موقع حدوثها. 16. تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص الجهه المختصه. 17. اي انواع خدمات اخري مرتبطه بالبييه تحددها الجهه المختصه. ### الماده الخامسه: فيات تصنيف مقدمي الخدمات 1. تصدر الجهه المختصه اليه تصنيف مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمه. --- ام القري 100م ) اسسها جلاله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود - يرحمه الله - ١٣٤٣ه - ١٩٢٤م وزير الاعلام رييس مجلس اداره وكاله الانباء السعوديه سلمان بن يوسف الدوسري المشرف العام رييس وكاله الانباء السعوديه علي بن عبد الله الزيد المدير العام عبد الله بن سفر الاحمدي رييس التحرير اشرف بن خالد الحسيني الجريده الرسميه للمملكه العربيه السعوديه # قرارات وانظمه ## السنه 103 العدد 5063 الجمعه 3 رجب 1446ه 3 يناير 2025م ## اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه .. تتمه ٢- تستند الجهه المختصه في تصنيف مقدمي الخدمات الي المعايير التاليه: ج- انواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات. ا- تصنيف انواع الخدمات البيييه المقدمه، وقدره مقدمي الخدمات علي تقديم الخدمات المصنفه. د- نتايج تقييم اداء وجوده الخدمات البيييه المقدمه. ب- عدد الكادر الفني لدي مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلميه وخبراتهم. ه- المخالفات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترخيص. ج- جوده الاداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب اليه التقييم التي تقرها الجهه المختصه. ٢- تنشر الجهه المختصه علي موقعها الالكتروني قايمه محدثه لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وانواع الخدمات المقدمه من كل منهم. د- سجل مخالفات مقدم الخدمات. - تراجع الجهه المختصه وتعدل القيد في السجل المشار اليه حال تغيير البيانات الاساسيه التي يحددها. ه- اي اعتبارات اخري ذات علاقه تري الجهه المختصه الاخذ بها. # الماده التاسعه: ضوابط واشتراطات مزاوله العمل # الماده السادسه: ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات 1- يحظر علي الاشخاص ممارسه اي من الانشطه المشار اليها في الماده (الرابعه) من اللايحه دون الحصول علي مقدمي الخدمات البيييه الالتزام بما يلي: علي ترخيص بييي من الجهه المختصه. 1- تقديم الخدمات بجوده عاليه وصوره متقنه وفقا لافضل الطرق والاساليب العلميه الصحيحه والحديثه. ٢- لا يمنح الترخيص لمن تعرض لاي عقوبه شرعيه متعلقه بالاخلال بالامانه والشرف، ويلغي الترخيص ٢- الاستعانه - في انجاز الاعمال - بمختصين اكفاء من ذوي الخبره وفقا لفيه تصنيف مقدم الخدمات في حال كان الترخيص سابقا للعقوبه. المحدده من الجهه المختصه. علي كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيييه ان يتقدم بطلب للجهه المختصه وفقا للنموذج الصادر عنها - تلتزم كافه الجهات العامله في مجال الخدمات البيييه بكافه الانظمه والقرارات واللوايح والاشتراطات مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها الجهه المختصه ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: والمتطلبات والمعايير البيييه. ا- بيان بالكادر الفني لدي مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنا اعدادهم - بذل العنايه الكافيه للتاكد من سلامه وصحه البيانات والنتايج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في وتاريخ مزاوله كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلميه والاكاديميه؛ مصدقه ومعتمده دراساتها. من الجهات المعنيه بالمملكه. ه- ان تتصف جميع الاستشارات البيييه والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتايج ب- بيان بالمشاريع المشار اليها في شهادات الخبره المقدم الخدمات. تحاليل واختبارات ومسوحات فنيه وغيرها، بالموضوعيه والدقه والحياديه والامانه العلميه وان تتجنب ج- صوره من السجل التجاري وشهاده الزكاه والمستندات والوثايق - ذات العلاقه - التي تحددها اخفاء اي من المخرجات التي قد يترتب عليها اضرار بيييه او اقتصاديه او استخدام عبارات او مصطلحات الجهه المختصه. لا توضح المستوي الحقيقي المتوقع للاضرار البيييه والاقتصاديه لاي من الانشطه. ٦- التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادره لهم بحسب فيات تصنيفهم. - تقديم كافه خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفيات التصنيف والمعايير المحدده من الجهه اشعار الجهه المختصه باي تغيير يطرا في عدد المختصين او مؤهلاتهم او خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر علي انواع الخدمات المقدمه او تصنيف او تسجيل او قيد مقدم الخدمات. اي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها. ١٠- الافصاح عن اي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك. 11- للجهه المختصه اشتراط الحصول علي نسخ رقميه من الدراسات التي يقوم بها المرخص له، والبيانات د- للجهه المختصه طلب اي بيانات ومستندات اضافيه - ذات علاقه. ٤- تحدد الجهه المختصه المقابل المالي للترخيص واليه تحصيله. والمعلومات والخرايط وغيرها وفق ما تحدده الجهه المختصه. ه- تقوم الجهه المختصه بمراجعه طلب الترخيص واصدار قرارها متضمنا نوعيه الخدمات المقدمه من مقدم ١٢- يحظر علي الاشخاص نشر اي بيانات او معلومات او دراسات تتعلق بجوده الاوساط البيييه دون الخدمات وفيه تصنيفه خلال (۲۰) يوم عمل تبدا من تاريخ استيفاء كافه متطلبات الترخيص. الحصول علي موافقه او ترخيص من الجهه المختصه. - للجهه المختصه تمديد فتره اصدار قرارها لفتره لا تزيد علي (١٠) ايام عمل اضافيه. - يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي تضعها الجهه المختصه وتكون صلاحيه الترخيص لمده لا تزيد ٩- اذا تبين في اي وقت ان ايا من المستندات او البيانات او الوثايق التي قدمها طالب الترخيص للحصول علي (۳) سنوات، يراعي في ذلك حجم النشاط وتصنيفه. علي ترخيص جديد او تجديد لترخيص قايم غير صحيحه او مزوره او ملفقه، فللجهه المختصه الغاء - ترفق الجهه المختصه بالترخيص شهاده مقدم الخدمات البيييه، يدرج فيها نوعيه الخدمات المقدمه الترخيص، وذلك دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض عن اي من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه. ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها. - في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسببا. ١٠- يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (۳) اشهر علي الاقل، من تاريخ انتهاء مده صلاحيته. ١١- في حال موافقه الجهه المختصه علي تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاء صلاحيه الترخيص السابق. ١٢- للجهه المختصه رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات البيييه من قايمه سجل مقدمي الخدمات لديه علي ان يكون الرفض مسببا. # الماده السابعه: تعديل التصنيف وانواع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه يخضع مقدمو الخدمات للرقابه والتقييم من قبل الجهه المختصه، ولها فحص وتقييم صحه ودقه 1- يجوز لمقدمي الخدمات البيييه طلب رفع فيه تصنيفهم بطلب يقدم الي الجهه المختصه، وذلك اذا استوفي وحيده الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعده من قبل مقدم الخدمات في اي وقت، سواء كان مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفيه المستهدفه. المشروع قيد الدراسه، او قيد التنفيذ او بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع علي مقدم الخدمات المسؤوليه ٢- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات المقدمه منهم. التامه عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات وللجهه المختصه في سبيل ذلك القيام بالاتي: - يرفق مقدم الخدمات كافه البيانات والمستندات اللازمه لدعم الطلب، ويجوز للجهه المختصه طلب اي ا- حصر السجلات والوثايق ذات العلاقه الخاصه بمقدمي الخدمات. بيانات او مستندات اضافيه - ذات علاقه. ب- الحصول علي البيانات ذات العلاقه التي تراها الجهه المختصه ضروريه لتقييم الاداء. تقوم الجهه المختصه بمراجعه طلبات التعديل بعد استيفاء المقابل المالي، واصدار قرارها خلال (١٥) ج- اجراء الزيارات الميدانيه للتحقق من الكفاءه والقدره الفنيه والعلميه المقدمي الخدمات. يوم عمل تبدا من تاريخ استيفاء كافه المتطلبات. د- الاجراءات الاخري ذات العلاقه التي تراها الجهه المختصه لازمه لتفعيل عنصري الرقابه والتقييم ه- للجهه المختصه في اي وقت الغاء الترخيص او اجراء اعاده تصنيف فيه مقدم الخدمات او حذف لاداء مقدمي الخدمات. انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها اذا اتضح عدم استيفايه لمتطلبات واشتراطات الجهه # الماده الحاديه عشره: المسؤوليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه المختصه، دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض عن اي 1- تطبق احكام هذه الماده دون الاخلال بالعقوبات النظاميه الوارده بالجدول رقم (1) من اللايحه واي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب الانظمه المعمول بها. عقوبات مقرره بموجب انظمه اخري. ٦- تستبدل الجهه المختصه شهاده مقدم الخدمات البيييه في حال اجراء اي تعديل علي تصنيف الفيه - يجب علي مقدمي الخدمات البيييه اشعار عملايهم باي تعديل يطرا علي تصنيف فيته او انواع الخدمات من العمل في هذا المجال. التي يسمح له بتقديمها. ٢- يتحمل مقدم الخدمات البيييه مسؤوليه الافصاح عن اي عقوبات او مخالفات سابقه تعرض لها تمنعه # الماده الثامنه: قيد مقدمي الخدمات يكون مقدمو الخدمات البيييه او ممثلوهم او وكلاؤهم مسؤولين نظاما عن صحه وجوده ونوعيه 1- تعد الجهه المختصه سجلا لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما ياتي: الخدمات الفنيه المقدمه منهم، من اعمال ودراسات وتقارير ونتايج تحاليل واختبارات ومسوحات فنيه ا- الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي المقدم الخدمات. ومستندات وبيانات ووثايق ومراجع علميه واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيييه، وتقع عليهم ب- فيه التصنيف التي ينتمي اليها. المسؤوليه الكامله عن ايه اضرار بيييه تنجم نتيجه للدراسات او الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه منهم، بسبب عدم بذل العنايه الكافيه في الحصول علي المعلومات وتحليلها وتحري دقتها او عدم تكليفهم للمختصين الاكفاء للقيام بالاعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم ازاله الاضرار البيييه السنه 103 العدد 5063 قرارات وانظمه الجمعه 3 رجب 1446ه 3 يناير 2025م وزاره البييه والمياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه لنظام البييه .. تتمه 5 ام القري 100م ) ومعالجه الاثار الناجمه عن ذلك واعاده الحال الي ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الاعمال، ودون اخلال في البند (۳) من هذه الماده، كافه التكاليف المترتبه علي ذلك. بضبط المخالفات وايقاع العقوبات والمطالبه بالتعويضات اللازمه. يتحمل الشخص مسؤوليه اختيار مقدم الخدمات من القايمه المعتمده لدي الجهه المختصه. او الغاء المنشاه. - في حاله قيام مقدمي الخدمات بتقديم اوراق او مستندات مزوره او مصطنعه او ملفقه للجهه المختصه - تستمر المسؤوليه القانونيه علي المالك القانوني لمنشاه مقدم الخدمات وشركايه في حال جري حل او ادراج معلومات غير صحيحه - بطريقه عمديه - في التقارير والسجلات والبيانات المقدمه الي الجهه المختصه، فيلغي ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل «مقدمي الخدمات المعتمد، ويمنع من الماده الثانيه عشره: طلب الترخيص مره اخري حتي ولو كان تحت اسم اخر، وعلي مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافه ضبط المخالفات وايقاع العقوبات التكاليف المترتبه علي الاضرار الماديه والبيييه الناتجه عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها اعاده جميع 1 - يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (۱) وفقا للايحه التنفيذيه المبالغ التي تقاضاها مقابل اداء الخدمات. لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه. ه - تقوم الجهه المختصه باخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسايل المتاحه. ٢- تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر ومساحته ٦- في كل الاحوال يجوز للجهه المختصه تكليف مقدم خدمه اخر باعاده اجراء الدراسات او التحاليل ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. المختبريه او بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حاله ثبوت اي من المخالفات المذكوره يلزم المخالف بتصحيح المخالفه واصلاح الاضرار المترتبه عليها ودفع التعويضات. م ۱ ۲ ۳ ٤ ه ٦ V A ۹ ۱۰ الجدول (۱): المخالفات والعقوبات المخالفه نوع المخالفه الحد الادني الحد الاعلي تقديم الخدمات البيييه دون الحصول علي ترخيص او غير مشموله بالترخيص او بعد الغاء الترخيص يطبق مبدا الانذار ٥,٠٠٠ تقديم مستندات او بيانات مزوره للمركز بغرض الحصول علي الترخيص جسيمه ۱۰,۰۰۰ ٥٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحيه الترخيص يطبق مبدا الانذار ۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق يطبق مبدا الانذار ۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ احكام اللايحه عدم تزويد الجهه المختصه بالسجلات والبيانات عند طلبها او الواجب تقديمها يطبق مبدا الانذار ٣,٠٠٠ للمركز المختص عدم تقديم الخدمات البيييه وفقا للطرق والاساليب العلميه الصحيحه والحديثه جسيمه ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ۲۰,۰۰۰ عدم الاستعانه في انجاز الاعمال بمختصين اكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف جسيمه ٥٠,٠٠٠ ۲۰,۰۰۰ الفيه ۱۱ عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص عدم الافصاح عن اي تضارب للمصالح اثناء اجراء الدراسات البيييه يطبق مبدا الانذار جسيمه تقديم معلومات او بيانات او نتايج غير صحيحه في اي دراسه او خطه او تقرير يقدم الي الجهه المختصه جسيمه حدوث اضرار بيييه نتيجه الاخذ بالدراسات او الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه من مقدم الخدمات البيييه جسيمه ۲۰۰ ٥٠٠ ۵۰,۰۰۰ ٥,٠٠٠ ۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۳ تقديم اوراق او مستندات مزوره او مصطنعه او ملفقه او ادراج معلومات غير صحيحه - بطريقه عمديه - في التقارير والسجلات والبيانات المقدمه الي الجهه المختصه نشر اي بيانات تتعلق بجوده الاوساط البيييه دون الحصول علي موافقه او ترخيص من الجهه المختصه جسيمه جسيمه ٢٥٠,٠٠٠ ۱۰,۰۰۰ ٥,٠٠٠ (۱) تنظر في ذلك لجان النظر في مخالفات احكام نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥ ) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١ه ولوايحه التنفيذيه. ۱,۰۰۰,۰۰۰ ملاحظه حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه مع الاحاله للنيابه العامه حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه حسب اهميه البيانات حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه (لكل ضابط او شرط ) حسب فيه وتصنيف مقدم الخدمه والاثار المترتبه حسب حجم المعلومات، بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (۱۱) بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (۱۱) بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (۱۱) مع الاحاله الي النيابه العامه بالاضافه الي الغاء الترخيص بحسب الاحوال (۱)