tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

126 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:213/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (126-2020-VR) : القرار رقم
| (V-2019-6322) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه

لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص

النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه

من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للجنه الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد

انتهاء المده النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه

- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢١٣/١١٠٢) بتاريخ ٢٥١٠٢
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
رقم (٢٦٠٤) تاريخ (٢٦٠٤) ١٤٣٥.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصوبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع بتاريخ (١٤٩١/٠٩/١٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٦) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩/٠٦/١٠) وتاريخ (٢٠١٩/٠٦/١٠) الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضربه القيمه المضافه
ولم اسجل في القيمه المضافه الي في تاريخ (١٩/٠٦/١٠) ومن ذلك التاريخ، وانا
ملتزم بسداد الاقرارات المسنده لي، نرجو من سعادتكم الغاء الغرامه لانها تشكل عينه
ماليا علي».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجلت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نست علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان تاريخ اشعار فرض الغرامه هو ١٩/٠٤/٠٩ و تاريخ تظلم المدعي هو ١٩/٠٦/٠١، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من الداره الحكم
. بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٦ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (الارترنت) للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر المدي شخصيا، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكتبه، والتحقق من صفه كل منها: قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي اغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال; استنادا الي عدم علمه باللوايح والقوانين، وانه مكلف بالتسجيل في نظام طريبه القيمه المضيفه، حيث ان النظام جديد. وسؤال الالهييه عن دوباء عن دعوي المدعي، دفع مثل الهييه بعدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظابه المحدده في الماده (٩٩) للظلم امام الجهات القضاييه; حيث ان تاريخ الاشار كان ١٩/٠٦/٠٩، وقيدت الدعوي بتاريخ ١٩/٠٦/٠٩.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
طرفي الدعوي فيما اذا كان دليها ما يولدن اضافته، تمسك المدعي بعدم علمه
بالنظام لجده، وانه منذ تاريخ تسجيله ملتزم بمقتضيات النظام. وذكر مثل الهييه انه
يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABIB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٠٣٥) وتاريخ ١٣١/٥٦٦، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٠٥٠ مقدم اعتراضه بتاريخ
٢٠١٩٠٠٥٠ اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فيكون الدعوي بذلك لم
تستوف اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه رفض الدعوي شكل.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع:
- رفض دعوي المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات
القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.