tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-05 date_hijri=1440-08-10 document_type=ruling entity=document_number:75785008-31f5-46be-b8e6-15ac4b880da5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5679 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) بوكالته رقم (...)وتاريخ 10 /8 / 1440ه بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليه تتضمن دعوي مستعجله طلب حجز تحفظي ذكر فيها انه تقدم بدعوي تجاريه ضد المدعو (...)برقم سجله (...) وقد صدر له حكم ابتدايي من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم 11624لعام 1440 وقد صدر الحكم في يوم الاثنين بتاريخ 1441ه /2/22 وحيث ان القضيه لم يصدر فيها حكم نهايي لذلك فانه يطلب الموافقه علي طلب الحجز التحفظي والتوجيه لمحكمه التنفيذ في مدينه (...)التي توجد بها الكساره بتمكيني من الحجز التحفظي علي الكساره (بكامل محتوياتها وهي ثلاثه بوكلين هيتاشي واثنين شيول واثنين قلاب وكساره توماتيك) والكساره واقعه شرق (...)في مجمع الكسارات طريق (...)وبها لوحات ارشاديه تدل عليها وهي محل النزاع بيني وبين (...)حتي يتم البت في الامر من محكمه الاستيناف. وخلص الي طلب الحجز التحفظي علي الكساره محل النزاع في القضيه رقم 11624 لعام 1440 والتي صدر بها حكم ابتدايي من الدايره التجاريه الخامسه لصالحه. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 18 / 5 / 1441ه و في هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت الابلاغ برسايل الجوال النصيه علي رقم الجوال الموثق لدي وزاره الداخليه وفق تقرير التبليغات وعليه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري فسالت المدعي وكاله عنها فاحال علي ما ورد في اللايحه والتي اتضح من خلالها ان الدعوي مستعجله بطلب الحجز التحفظي حسبما فصله في اللايحه وعليه ولحاجه الطلب الي مزيد تامل رات الدايره رفع الجلسه. وﷲ الموفق.
في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبالاطلاع علي طلب المدعي وكاله وهو الحجز التحفظي جري سؤال المدعي وكاله عن المعامله الاصليه التي سبق نظرها لدي هذه الدايره والبت فيها بحكم فاجاب ان المعامله لدي محكمه الاستيناف التجاريه ولازالت قيد النظر هكذا اجاب، وعليه ولان نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي ان المختص باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه هو المحكمه التي تنظر الدعوي حسب الماده (29/3-4) قررت الدايره رفع الطلب الي محكمه الاستيناف للنظر فيه. ثم عادت المعامله من اداره الدعاوي واحيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في اثناء نظرها لدي الدايره وطلب من المدعي الافاده عن طلبه وتحريره وارفاق المستندات ذات الصله فلم يجب بشيء. لذا حدد موعد بتاريخ 23 / 8 / 1442ه وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل عن المدعي عليه حماد وقد قرر ان موكله المدعي عليه حماد قد توفي عليه افهمته الدايره بان وكالته عنه قد انفسخت ولاحق له في تمثيله في هذه الدعوي وبمناقشه المدعي وكاله عن الطلب بعد احالته الي محكمه الاستيناف وذلك في الجلسه السابقه لكونها المختص باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه هو المحكمه التي تنظر الدعوي حسب الماده (29/3-4) وعن القضيه السابقه برقم اجاب بانه لا يعلم عنه شيء عليه تقرر الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب ب ايقاع الحجز التحفظي علي الكساره محل النزاع في القضيه رقم 11624 لعام 1440 والتي صدر فيها حكم من هذه الدايره لصالحه، وحيث ان الطلب المستعجل يقدم للدايره التي تنظر دعوي الموضوع ولكون دعوي الموضوع قد خرجت من الدايره بحكم ابتدايي و احيلت الي دايره الاستيناف حسب النظام. 
ولما كان طلب المدعي وكاله ايقاع الحجز التحفظي علي الكساره محل النزاع وبناء علي الماده الاولي بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (.. للطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف) . كما نصت الماده التي تليها وهي الماده الثانيه بعد المايه علي انه يتوجب في الطلب العاجل تحديده و اسانيده وصفه وحاله الاستعجال ..الخ. ولكون الطلب المستعجل المقدم يفتقر لما ذكر وقد طلب من المدعي الاجابه في المرافعه الكتابيه بتاريخ 18/07/1442 ولم يجب بشيء الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)