tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430236231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1438-03-28 document_type=ruling entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0f0ce473-a83f-4bd9-bdf2-d7d52758fdca entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439560356 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها انه صدر قرار من اداره العلامات التجاريه قضي بقبول العلامه التجاريه الخاصه بموكلته بتاريخ 28/03/1438ه مقيد برقم 1438006827 حيث ان موكلته شركه (...) المحدوده وتفاجات عند الاستعلام عن علامتها انه تم شطب العلامه التجاريه بموجب حكم ديوان المظالم القطعي في القضيه رقم 5658 لعام 1439ه للوارد رقم 140260 وبعد البحث عن الحكم المشار اليه اتضح ان الحكم قد صدر من الدايره الاداريه الثانيه بالدعوي المقيده برقم 5658 لعام 1439ه والمدعيه بها شركه مجوهرات (...) ضد وزاره التجاره والاستثمار ولم تدخل شركه (...) المحدوده ولم تبلغ بالدعوي وهي صاحبه العلاقه وتم التقدم بطلب التماس اعاده النظر بالدعوي وتم الحكم بعدم قبوله ثم جري تحديد موعد جلسه لطلب التماس اخر وعقدت الجلسه لدي الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه بتاريخ 18/04/1443ه وحكمت دايره الاستيناف بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب الملتمس وختم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الغاء حكم ديوان المظالم القطعي في القضيه رقم 5658 لعام 1439ه فقيدت القضيه في سجلات المحكمه وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت فيها ممثله الجهه المدعي عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم 166076016 وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي رات صلاحيه الفصل في القضيه واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (5658) لعام 1439ه من المحكمه الاداريه والمؤيد من محكمه الاستيناف وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه فقد جري احالتها لهذه الدايره استصحابا لبقيه الدعاوي الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وعن قبول الدعوي وبما ان المتقرر نظاما ان محكمه الدرجه الاولي لا ولايه لها علي احكام محكمه الاستيناف تاييدا او الغاء وذلك بالاستناد الي ما ورد في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه ونظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه حيث نصت الماده السابعه عشر من نظام القضاء علي ما يلي " تتولي محاكم الاستيناف النظر في الاحكام القابله للاستيناف الصادره من محاكم الدرجه الاولي " ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات علي ما يلي "جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف ..." كما اكد نظام المرافعات علي ان محكمه الاستيناف هي التي لها الحق بالغاء حكمه محكمه الدرجه الاولي كما جاء ذلك في الماده الثانيه والتسعين بعد المايه "اذا حكمت محكمه الاستيناف بالغاء حكم محكمه الدرجه الاولي ..." الامر الذي يعزز مبدا التقاضي علي درجتين، واذا تقرر ان احكام وقرارات محاكم الاستيناف محصنه من الالغاء او التاييد من قبل محاكم الدرجه الاولي فان نظام القضاء نص في مادته الحاديه عشر علي اختصاص المحكمه العليا بمراقبه ومراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف مما يجعل الولايه القضاييه بنقض او تاييد احكام وقرارات محاكم الاستيناف منوطه بالمحكمه العليا وهو ما اكدت عليه الماده الثالثه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه " للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا علي الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف " الامر الذي يجعل التسلسل باصدار الحكم في القضيه يكون ابتداء من محكمه الدرجه الاولي ومن ثم لمحكمه الاستيناف الغاء الحكم او تاييده بعد تقدم صاحب الشان امام محكمه الاستيناف وتكون الرقابه علي الاحكام للمحكمه العليا، ومن جهه اخري فان ديوان المظالم جهه قضاييه مستقله كما جاء ذلك بصريح العباره في الماده الاولي من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه والتي نصت علي "ديوان المظالم هييه قضاء اداري مستقله" وهو ما لم يبسط فيه لمحاكم وزاره العدل التعرض لاحكام وقرارات محاكم ديوان المظالم تاييدا او الغاء اذ الاكتفاء بمنطوق النظام وتطبيقه واجب عن الاجتهاد في مقابل النص ويتعين علي الدايره والحال كذلك عدم قبول الدعوي وتنتهي للحكم وفقا لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439560356 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/2/1444 في القضيه رقم 4۳۹۵6۰۳۵6 فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي ذكر انه صدر قرار من اداره العلامات التجاريه قضي بقبول العلامه التجاريه الخاصه بموكلته بتاريخ 28/03/1438ه مقيد برقم 1438006827 حيث ان موكلته شركه (...) المحدوده وتفاجات عند الاستعلام عن علامتها انه تم شطب العلامه التجاريه بموجب حكم ديوان المظالم القطعي في القضيه رقم 5658 لعام 1439ه للوارد رقم 140260 وبعد البحث عن الحكم المشار اليه اتضح ان الحكم قد صدر من الدايره الاداريه الثانيه بالدعوي المقيده برقم 5658 لعام 1439ه والمدعيه بها شركه مجوهرات (...) ضد وزاره التجاره والاستثمار ولم تدخل شركه (...) المحدوده ولم تبلغ بالدعوي وهي صاحبه العلاقه وتم التقدم بطلب التماس اعاده النظر بالدعوي وتم الحكم بعدم قبوله ثم جري تحديد موعد جلسه لطلب التماس اخر وعقدت الجلسه لدي الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه بتاريخ 18/04/1443ه وحكمت دايره الاستيناف بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب الملتمس وختم وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الغاء حكم ديوان المظالم القطعي في القضيه رقم 5658 لعام 1439ه ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره بالتاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب (بعدم قبول هذه الدعوي) مسببه حكمها بما مضمونه: ان ديوان المظالم جهه قضاييه مستقله كما جاء ذلك بصريح العباره في الماده الاولي من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه والتي نصت علي " ديوان المظالم هييه قضاء اداري مستقله " وهو ما لم يبسط فيه لمحاكم وزاره العدل التعرض لاحكام وقرارات محاكم ديوان المظالم تاييدا او الغاء اذ الاكتفاء بمنطوق النظام وتطبيقه واجب عن الاجتهاد في مقابل النص ويتعين علي الدايره والحال كذلك عدم قبول الدعوي وتنتهي للحكم وفقا لمنطوقها ادناه. فتقدم المدعي بطلب استيناف علي الحكم طلب فيه الغاء الحكم لاسباب تتلخص في ان طلب الملتمس قدم لمحاكم الديوان بتاريخ20/10/1442ه اي بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه كما انه قد يترتب في حال قبول الطلب اعاده النظر في الدعوي مع ان محاكم ديوان المظالم لا تختص بنظرها بناء علي ما تقدم لذا فان ديوان المظالم لا يختص ولاييا بنظر طلب الملتمس وقد حكمت محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بعدم قبول نظر الالتماس بسبب عدم الاختصاص الولايي لها بناء علي ما قد سببته من اسباب اعلاه وان الجهه المختصه هي المحاكم التجاريه والتي قد حكمت بعدم قبول الدعوي لما تم ايضاحه من اسباب اعلاه، اطلب الغاء حكم الدايره محل الاعتراض، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/03/1444ه لنظر الاستيناف حضر الطرفان ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره النطق بالحكم .
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان الملتمس يطلب اعاده النظر في حكم صادر عن المحاكم الاداريه بديوان المظالم، وبما ان المحكمه التجاريه لا تختص فيما يتعلق بنظر التماس اعاده النظر الا علي الاحكام التي اصدرتها، وبما ان الحكم محل الالتماس صادر عن المحاكم الاداريه التي هي جهه قضاييه مستقله؛ فان المحكمه التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر الالتماس محل هذه الدعوي، وبما ان محكمه الدرجه الاولي حكمت بعدم قبول الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم بعدم الاختصاص الولايي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439560356 القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذا الطلب .وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.