moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670272479 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) الاتوماتيكيه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/07/24ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مخبوزات) عدد (14) (طلبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (46,800) سته واربعون الف وثمانمايه ريال، سدد منه (9,000) تسعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء والمفوضين باستلام البضايع هي المدعي عليها، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,800) سبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم(...) وتاريخ 05\02\2024م، باسم مؤسسه المدعي عليها بمبلغ (22,500) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، وفاتوره برقم (...) بمبلغ (24,300) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في سند قبض لمؤسسه المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (9,000) تسعه الاف ريال، وتاريخ الدفع في 06\02\2024م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22\03\1446ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المحكمه وكيل المدعيه عن الدعوي؛ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (37,800) سبعه وثلاثون الف وثمانمايه ريال، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله فواتير مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه مما تعتبر الدايره البينات المقدمه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الاتوماتيكيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (37,800) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال، وبالله التوفيق.