gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171364-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171364-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم 2022-118944-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الخميس الموافق 2024/06/06م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور/ الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم ضد القرار الابتدايي ي رقم (1548-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المرفوع من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1444/06/16ه والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وجده - المرفق ضمن ملف الدعوي المتضمن اجماع الشركاء علي منح الشريك / .... هويه وطنيه رقم (...) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكلاء والمحامين، القاضي منطوقه بما ياتي: 1 - ادانه المستورد (شركه ...). سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخالفه مبلغا قدره (691,527) ستمايه وواحد وتسعون الفا و خمسمايه وسبعه وعشرون ريالا. 3 - الزامه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه مبلغا قدره (691,527) ستمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه و سبعه وعشرون ريالا، ليصبح الاجمالي مبلغا قدره (1,383,054) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعه و خمسون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2022/12/28م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/01/25م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ادوات صحيه عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1439/12/16ه، وتم ارفاق شهاده مطابقه غير صحيحه تحمل الرقم (...) ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لفسح البيان الجمركي للتهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه السعوديه علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقديمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد تهريبا جمركيا طبقا للماده (142) و (11/143) من نظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقم بتقديم شهاده مطابقه غير صحيحه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 1442/05/17ه، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/05/16ه، مما يعني انه موافق لتاريخ محضر الضبط في حين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171364-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171364-2023-PC) مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختصه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفاجات برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اخري واتهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208/م بتاريخ 1438/03/22ه - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتحريك الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 1437/07/10ه، بالتاكيد عليه وذهبت اليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالدمام في قرارها رقم (230)، كما ان المنتجات الوارده موضوع هذه القضيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم ترتكب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعملايها او او تعرضهم للخطر وان هذه هي الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه " ..." وهي شركه ذات سمعه عاليه، اضافه الي ما يثيره المستانف من عدم وجود القصد الجنايي في لانتفاء علاقه الشركه المستورده بشهادات المطابقه التي قدمها المخلص الجمركي، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار المستانف وتقرير عدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي واحتياطا عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/26م، تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وقعت بتاريخ 1439/12/16ه، وفقا لتاريخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه ووفقا لذلك فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجبه العمل علي اعداد محضر تنسيقي لنقل الاختصاص من الهييه الي النيابه الذي نص في فقرته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02ه واما ما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسؤوليه اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك الموحد قد حدد مده التقادم في اعمال التهريب الجمركي بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها وان مخالفه ذلك يعد تهريبا جمركيا ولم ينص التعهد علي الزام الجمارك بمده معينه للابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 09\05\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار رقم (1548-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض 8001220000 : الرقم المجاني الصفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171364-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171364-2023-PC) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1439/12/16ه، اي قبل صدور الامر الملكي القاضي بنقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارك والنيابه العامه انفاذا للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02ه مما يعني ان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسببه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق موكلته فان المتقرر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد احاطت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده 79 من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان قامت بتحصيل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل اذي تم مؤاخذه الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الشركه لادخال مستورداتها بتقديم مستندات غير صحيحه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلاف ما جاءت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محضر الضبط وكذلك تحريك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثابت من تقديم المستورد المستندات غير صحيحه من اجل محاوله ادخال الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقييد المرتبطه بشان اجازتها وفسحها، واما ما يذكره المستانف من عدم توفر القصد الجنايي في الواقعه فمردود، بالنظر الي ان المتقرر في شان القصد الجنايي اعتباره من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي عند نظرها ولا يلزم لاثبات وجوده اثارته استقلالا من الجهه الناظره للدعوي للتدليل عليه، وبالتالي فانه مستفاد من ثبوت تقديم المستورد بشهادات مطابقه غير صحيحه يصح معها استخلاص مقصده بمحاولته ادخال الارساليه محل الاشكال دون مراعاه منه لما يجب تقديمه من مستندات صحيحه للافراج عن الارساليه لادخالها علي الوجه الذي يقتضيه النظام مخالفا بذلك للواجب العام الذي يقتضيه النظام الجمركي في شان التعامل مع الارساليه عن اراده انهاء اجراءات دخولها الي البلاد علي الوجه الصحيح، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاحاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وبالنظر الي ان اللجنه الاستينافيه لاحظت بعد مراجعه الاوراق ان الرسم المستحق للصنف الاول (%12) البالغ قيمته من خلال الاوراق (4776) ريال، والرسم المستحق للصنف الثاني والثالث (5%) البالغه 8001220000 : الرقم المجاني الصفحه 3 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171364-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171364-2023-PC) قيمتهما مبلغا قدره (686,751) ريال، الامر الذي يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان البضاعه الوارده ضمن الارساليه ليست في اصلها من جنس البضايع الممنوعه، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2022-CFR (1548)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، ليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (755,048) سبعمايه وخمسه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / .... رييس اللجنه الدكتور/ الاستاذ / .... الصفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa