moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471124173 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي المدعي العام ووجيزها انه بصفته مدعيا عاما يدعي علي المدعي عليه المبينه بياناته اعلاه وبعد ان اطلع علي القضيه ذات الرقم الجنايي(...) الوارده من (...) المبنيه علي الشكوي المقدمه من شركه (...) بالوكاله عن شركه (...) والمقدمه ضد المحل التابع للمدعي عليه من انه يقوم ببيع منتجات مقلده وقد تم الوقوف بالتفتيش من قبل مامور الضبط، وقد نتج عن ذلك ضبط سلع عليها علامات مقلده مفصله بمحاضر الضبط والمرفقه بملف الدعوي. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل مؤسسه (...) التجاريه ويمثلها نظاما مالكها المدعي عليه (...) ب (حيازه وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك المجرم بموجب الفقره (ب/1) من الماده الثانيه والاربعون من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، وذلك للادله والقراين التاليه:1/ ما تضمنه محضر سماع الاقوال من اقرار المدعي عليه بكون السلع محل الدعوي حايز لها بقصد البيع المرفق علي اللفه رقم (117 118).2/ ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي من الشخوص علي المحل محل الدعوي والعثور بداخله علي المضبوطات المقلده محل الدعوي المرفق علي اللفه رقم (40 92)3/ ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه من كون العلامه التجاريه مقلده والمرفق علي اللفه(128 130)طالبا الحكم بثبوت ادانته بما اسند اليه والحكم بما ورد بالفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقره (4) من الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون) انتهي. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا بان ما ذكره المدعي العام غير صحيح، والصحيح ان السلع اصليه. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي العام يطلب ايقاع عقوبه الغرامه او السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (6) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441ه، وبما ان الماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه نصت علي انه لا يجوز ايقاع عقوبه جزاييه علي اي شخص الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما بعد محاكمه تجري وفقا للمقتضي الشرعي، واعمالا لها فان الدايره بسطت نظرها في دعوي المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم اعملت ما نصت عليه الماده الستون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه بتلاوه لايحه الدعوي علي المتهم ثم ابدي جوابه المتمثل في انكار دعوي المدعي العام والادعاء بكون السلع اصليه، فان الدايره تشير ان محاضر الضبط ومحضر اللجنه المشكله لدراسه كون العلامه التجاريه مقلده ومحضر سماع الاقوال ينتهض بها الركن المادي، بالاضافه للركن المعنوي والذي يلمس من كون العلامات التجاريه محل الدعوي شهيره، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما يقبل من غيره، وتاسيسا علي الفقره الاولي من فقره ب من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، والفقره 4 من الماده 41 من ذات النظام،لذا فقد ثبت لدي الدايره ادانته بالتهمه محل الدعوي، ثم انه ولكون المخالفه وقعت علي عدد وفير من السلع بلغ مجموعها 1028 سلعه مختلفه الانواع، ومن ضمنها بطاريه جوال بلغ عددها 465 بطاريه وهذه السلعه ليست كغيرها من حيث تضرر المستهلكين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (3000) ثلاثه الاف ريال ومصادره المضبوطات واتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.