tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430442156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1442-10-18 document_type=ruling entity=document_number:41a83e2a-fe11-4345-a457-4cc19f0a62ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٨٦٨٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات عامه (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعيه بطلب اثبات حاله المشروع، وقدم مذكره محرره ذكرها فيها: انه بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٥/٢٠٢١م ابرمت موكلته عقد مقاوله مع المستدعي ضدها وبدات موكلته العمل، وتبع هذا التعاقد عدت تعاقدات لاحقه تتعلق بذات المشروع، وهي عباره عن اوامر تغيير اضافيه علي العقد المبرم بين الطرفين، الا ان المستدعي ضدها تخلفت عن التزاماتها وماطلت في ذلك، مما سبب ضررا علي موكلته. وبما ان اللايحه (٣/٣)، والبند (من الماده ٢٠٦) واللايحه (١)من ذات الماده ونصها: (دعوي المعاينه لاثبات الحاله هي ان يتقدم صاحب مصلحه ولو محتمله الي المحكمه المختصه بدعوي مستعجله لاثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا،وتتم المعاينه واثبات الحاله …الخ)، وما نصت عليه الماده (١٢٠) (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتهم، … وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام)، ولرغبه موكلته في اثبات حاله العقار، ولما تخشاه من فوات حقها مستقبلا فانها ترغب في اثبات حقها فيما لو نشا نزاع مستقبلي بين الطرفين وحتي تتمكن من استكمال رؤيتها علي الموقع، وختم مذكرته بطلب تكليف احد المكاتب الهندسيه للوقوف علي العقار والاعمال المنفذه ونسبه انجازها وقيمتها وفقا للعقد المبرم واوامر التغيير المرفقه وذلك حسب الاسس العلميه والهندسيه المعتمده.، وفي سبيل النظر في الطلب حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المستدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستدعي ضدها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المستدعيه عن طلب موكلته فاحال الي الطلب المقدم والذي تطلب فيه موكلته اثبات حاله المشروع - مجمع طبي- التابع للمستدعي ضدها وفق للعقد واوامر التغيير، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المستدعيه لاثبات حاله المبني المتمثل في المجمع الطبي، وحيث نصت الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج-مبررات حاله الاستعجال" ولما لم تقدم المستدعيه مبررات الاستعجال في طلبها المقدم الي الدايره، حيث ان المنظم اشترط توفر مبررات الاستعجال في صحيفه الطلب وهو ما لم تستوفه المستدعيه في طلبها، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول الطلب المستعجل، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب، وتشير الدايره الي ان نظرها يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (١٠٨) من اللايحه المشار اليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.