tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430057821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=document_number:11b0c3bd-6e8f-4a18-8261-475a594073b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470022975 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليه والتي تضمنت: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه محل تجاري لمده (6) سته سنوات هجريه وقيمه الاجره (363,446.00) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي بتاريخ 1440/01/1ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (362,446.00) ثلاث ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1438/11/29ه الموافق 2017/08/21م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1438/11/29ه الموافق 2017/08/21م حتي 1441/07/3ه الموافق 2020/02/27م، ويطلب: اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (362,446.00) ثلاث ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي، عن الفتره من 1438/11/29ه الموافق 2017/08/21م الي 1441/07/3ه الموافق 2020/02/27م، هذه دعواي"، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي هل قمت برفع هذه الدعوي امام محكمه اخري، فذكر بانه لم يسبق له رفع هذه الدعوي امام محكمه اخري، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.

الاسباب: 
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بخثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الدعوي طلب اجره تاجير محلات تجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه وفقا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، ولا ينال من ذلك مما لو قيل بان العقد هو عقد تشغيل، فان الدايره تكيف العقد بين طرفيه بعقد وكاله باجره وذلك وفق ما جاء في ديباجه العقد ومقدمته، وكذلك ما جاء في البند الرابع من العقد والذي يوضح الزام المدعي عليه بدفع مبالغ للمدعي شهريا، وعلي هذه الصوره التعاقديه يخرج عن اختصاص القضاء التجاري النوعي وذلك لانحصار الدعاوي التجاريه في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما يكون الاختصاص ووفقا لذلك للمحكمه العامه كونها الاوسع اختصاصا في نظر المنازعات القضاييه.

نص الحكم: 
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.