gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح:** * زكاه - ربط زكوي تقديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، اذا لم يقدم المدعي رفق اقراره القوايم الماليه المعتمده. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستنده الي انها تحصر اعتراضها علي مبلغ قدره (٨١,٢٤,٧٧٤) ريالا، وان ( ۸۰٪ من المبيعات هي مواد بتروليه، وان هامش الربح قليل جدا في محطات البنزين لا يتعدي ( ٥ ) من قيمه المبيعات، بالاضافه الي ان المصاريف التشغيليه والرواتب التي تكبدتها المؤسسه، اثرت في هامش الربح ليصل الي (۳٪)، كما ان الهييه حددت راس المال بمبلغ ( ۱,۹۷۳,۰۰۰) ريال بشكل الكتروني، في حين ان راس المال لا يتعدي ( ۳۰۰,۰۰۰) ريال - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعيه ربطا تقديريا استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توفر لها من معلومات، تتمثل في مبيعات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المدعيه، ويلزمها ان تقدم ما يؤيده، وعند عدم توفر الدفاتر والسجلات نظاميه وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها - ثبت للدايره بان المدعيه قدمت اقرارها الزكوي لعام الخلاف تقديريا، ولم ترفق به القوايم الماليه المعتمده، وثبت لها بان الهييه اجرت الربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها؛ لعدم تقديمها الدفاتر والحسابات النظاميه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - الماده (٥/١٣)، (٦/١٣)، (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٨٠١-٢٠٢٠- وبتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه، الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه، تقدمت (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه ، والمبلغ لها اليا بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٣ه. وابلغت المدعيه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه برفض اعتراضها، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه تقدم (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل في محافظه البكيريه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراض موكلته علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه، المشار اليه، وحصر اعتراضها علي مبلغ قدره (٨١,٢٤,٧٧٤) ريالا، وان (۸۰%) من المبيعات هي مواد بتروليه، وان هامش الربح قليل جدا في محطات البنزين لا يتعدي (٥٪( من قيمه المبيعات، بالاضافه الي ان المصاريف التشغيليه والرواتب التي تكبدتها المؤسسه، اثرت في هامش الربح ليصل الي (۳٪)، كما ان المدعي عليها حددت راس المال بمبلغ (۱,۹۷۳,۰۰۰) ریال بشكل الكتروني، في حين ان راس المال لنشاط موكلتي المتمثل في تجاره التجزيه في المواد الغذاييه ومحروقات البنزين لا يتعدي (۳۰۰,۰۰۰) ريال، وان المدعي عليها نظرت الي الاقرارات الضريبيه ربع السنويه والتي توضح ان المشتريات والمبيعات مرتفعه، ونقاط البيع مرتفعه، وغالب العمل يتعلق ببيع البنزين وشرايه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي البند (الاول) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والتي نصت علي ان: « صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه، يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري»، وقد تم تحديد الوعاء الزكوي للمدعيه بمبلغ قدره ( ١,٩٧٣,٦٤٢) ريالا؛ بناء علي اقراراتها لضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (ا) والفقره (ب) من البند (السادس) من الماده (الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عشره ذاتها، والتي نصت علي انه : يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، مالم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : (ا) راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، (ب) الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه (10%) كحد ادني من اجمالي الايرادات»، وكذلك استنادا الي البند (الثامن) من الماده (الثالثه عشره) ذاتها، والتي نصت علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م ، وفي تمام الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) المرفقه نسخه منها في ملف الدعوي، كما حضر (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...) المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، فاجاب: تعترض موكلتي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، حيث لم تقم المدعي عليها بحسم المشتريات والمصاريف من رواتب وفواتير كهرباء وايجارات، علما ان هامش الربح لا يتعدي (0%)، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعيه تقديريا؛ بناء علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه، ووفقا للماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع، وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه، تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ومن حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه، برفض اعتراضها امام المدعي عليها، فتقدمت في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه، بدعواها امام الامانه العامه للجان الضريبيه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعيه تدفع بان (۸۰) من المبيعات عباره عن مواد بتروليه، وان هامش الربح قليل جدا لا يتعدي (%0) من قيمه المبيعات، وان المصاريف التشغيليه والرواتب اثرت في هامش الربح ليصل الي حدود (۳)، وان المدعي عليها حددت راس المال بمبلغ ( ۱,۹۷۳,۰۰۰) ريال بشكل الكتروني، في حين ان راس المال لا يتعدي ( ۳۰۰,۰۰۰) ريال، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي اقراراتها لضريبه القيمه المضافه، ووفقا للماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعيه المقدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبتها تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل، سواء كان من خلال ما تقدمه المدعيه من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: «٥- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه، تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه، في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه، خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه ( ١٥% ( كحد ادني من اجمالي الايرادات.... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تقدم للمدعي عليها رفق اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها - بناء علي ذلك - بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعيه تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده (الثالثه عشره ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٤/٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.