tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430484120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7833996b-4616-4c57-b2b7-bd677e4d1766 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470140651 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/(...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (انه بتاريخ 1441/09/25ه الموافق 2020/05/18م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل مواد بلاستيك وهي عباره عن (مواد بلاستيكيه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (43،125.00) ثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/28ه الموافق 2022/05/29م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- اجره النقل وقدره (74،715.00) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي استنادا علي (فواتير).
2- اضرار تقاضي.
لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:
1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (74،715.00) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000.00) عشره الاف ريال سعودي،
هذه دعواي). وقد قدم وكيل المدعيه ما لديه من مستندات مع صحيفه دعواه، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في 20/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعيه باسم ((...)) بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم ((...)) بالوكاله رقم ((...)) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه.
ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها باسم ((...)) بالوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله اجابت قايله: (ما جاء في الدعوي من الوقايع ومبلغ المطالبه الاصلي وقدره (74،715.00) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال فصحيح، ونطلب مهله للسداد لشهر واحد ليكون السداد في 11/7/1444، وفيما يخص مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فموكلتي ترفضها) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد قايلا: (ترفض موكلتي طلب المهله الا في حال سداد نصف مبلغ اتعاب التقاضي وتحمل التكاليف القضاييه) هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها رفضت طلب المدعيه بالاتعاب، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (74،715) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال لقاء قيام المدعيه بنقل مواد بلاستيكيه عن طريق البر، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بالتعامل وبصحه مبلغ المطالبه الاصلي بمبلغ قدره (74،715) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال وطلبت الصلح علي امهال موكلتها بالسداد لمده شهر، ورفضت المطالبه بالاتعاب، وبما ان وكاله وكيله المدعي عليها تخول لها حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (74،715) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال، ولا يضير ذلك طلب وكيله المدعي عليها للامهال والصلح عليه حيث انه جوبه بالرفض من قبل وكيل المدعيه، ولان الاصل في الحقوق لزومها وحلولها ونافذها، لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيله المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لها، وبما ان هذه دعوي تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان اركان التعويض المقرره فقها ونظاما، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي وقوع الضرر وغرم المال، الامر الذي تختل معه دعوي المطالبه بالتعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار الي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- اذ قال: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30)، كما جاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)صناعه البلاستيك بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (74،715) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.