tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7fca3f03-446e-492f-a924-948591177fd6 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3339 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا
وبحضور يزيد بن غازي البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره في 1440/05/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاثنين 20/6/1440ه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ابرز مذكره من 3 صفحات ملخصها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد خدمات تطوير لانشاء مشروع سكني والاشراف علي اعمال المقاول والتسويق بعد ذلك ثم حصل من المدعي عليها اخلال بشروط التعاقد المبرم معها واضرارها بمصالح موكلته وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليها مبلغا وقدره 26.664.307 ريال قيمه خساير الشركه نتيجه تقصير المدعي عليها في مسؤولياتها في العقد كما يطلب 200.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه كما ارفق عددا من المستندات جري الحاقها بملف القضيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب ثم في جلسه الاربعاء 5/8/1440ه حضر وكيلا الطرفين وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنها رده وملخصها انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي لوجود شرط في العقد ينص علي ان المختص بالنظر عند حصول الخلاف بين الطرفين هي لجنه فض المنازعات التجاريه بالغرفه التجاريه الصناعيه بجده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا وجود للجنه بهذا الاسم لدي الغرفه التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن هذا طلب مهله للتاكد، ثم في جلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره من صفحه واحده وذكر فيها بان المراد في العقد بلجنه فض المنازعات التجاريه هو التحكيم المتعارف عليه والذي يكون مقره في الغرفه التجاريه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اصر علي ان المراد في العقد هي لجنه بهذا الاسم وحيث انها غير موجوده فالمختص هي المحكمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بجلسه هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 9/1/1436ه والذي نص في البند الخامس عشر منه علي ان يتم تسويه جميع المنازعات والخلافات المتعلقه بتفسير او تطبيق هذا العقد _بعد تعذر التسويه الوديه _ من خلال لجنه فض المنازعات التجاريه بالغرفه التجاريه الصناعيه بجده، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: ( اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه ( عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما )، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي )؛ ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم، واما ما ذكره المدعي من عدم وجود لجنه بالاسم المنصوص عليه في العقد وتمسك موكلته بان الاختصاص للمحكمه فعير مقبول منه لان البنود التي تذكر في العقد مؤثره عند التطبيق وكون الطرفين قررا بندا مهما كبند التحكيم بهذا النص فانه يرجع اليهما في تفسيره وحيث ذكرت المدعي عليها ان المراد بالماده هو هييه التحكيم التي تكون في الغرفه التجاريه وحيث انه تفسير مقبول في مقابل ما تفسره به المدعيه التفسير الذي يلزم منه بطلان البند من حين العقد اصلا، وحيث كان الحال كذلك فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظرها لهذه الدعوي لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وبه تقضي. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
يزيد بن غازي البقمي 
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
 عضو
نافع بن عمر بن نافع الفارسي
 رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز ابراهيم الحمود

الحكم في القضيه رقم 138 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ (26.664.307) ريال قيمه خساير الشركه نتيجه تقصير المدعي عليها في مسؤوليتها في العقد، ومبلغ (200.000) ريال اتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3339 لعام 1440 ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال ماجد نهار العتيبي 
عضو
محمد بن بخيت سعد المدرع القحطاني
 عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري