tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430600906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره التنفيذ الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٢٩٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم برقم (١٥٠٥) وتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المتضمن: استيناف طريقه التقاضي عن بعد واستنادا لقرار وزير العدل (٨٠٥٦) وتاريخ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المتضمن: اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (الكتروني)، وفيها حضرت(...) المدونه هويتها اعلاه بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر لحضورها المدعي عليه (...) المدونه هويته اعلاه، وفيها: ادعت المدعيه وكاله قايله في دعواها: كان المدعي عليه/ (...) من ضمن شركاء موكلي/ (...) في تجاره مضاربه قابله للربح والخساره وكان موكلي هو القايم عليها وعند ملاحظه النيابه العامه لحركه علي حساب موكلي يشتبه بها تم ايقاف موكلي من قبل النيابه العامه واثناء توقيفه حضر له المدعي عليه(...) اصاله عن نفسه ونيابه عن باقي شركايه وطلب منه تحرير سندات لامر صوريه لهم حتي لا يتهم ان الحركه التي تمت علي حسابه غسيل اموال وبسبب ما كان يمر به موكلي من ضغوطات ولثقته بشركايه قام بتحرير السند لامر الصوري لهم حتي ينفي شبهه الحركه علي حسابه ومن بين السندات التي وقعها سند لامر صوري للمدعي عليه (بدون رقم) بتاريخ ١٤٣٦/ ٠٦/ ٢٧ه حيث كان بقيمه اربعه ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال،وقد حول موكلي بتاريخ سابق لتاريخ انشاء السند لامر للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣,٤٤٧,٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه واربعون الف ريال بعضها نقدي وبعضها عن طريق الحوالات البنكي من حساب موكلي لحساب المدعي عليه، وحيث ان موكلي وقعت عليه خساره شملت جميع الشركاء فعلي ذلك فان ما استلمه المدعي عليه اكثر مما يستحقه بعد وقوع الخساره لان العلاقه بينهم تجاره مضاربه قابله للربح والخساره، وبعد خروج موكلي من التوقيف اقام المدعي عليه دعوي صرفيه علي موكلي بموجب السندات لامر الصوريه التي وقعها لهم وصدرت عليه احكام تنفيذيه من بينها قرار تنفيذ المدعي عليه رقم (٣٨٣٤٠٠٠٤) والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (٣٧٠٠٢٠٦٤٢) في حين ان التعاملات التي بينهم سبق ان سددها له موكلي قبل تحرير السند لامر ومثبت ذلك بموجب الحوالات البنكيه امل من فضيلتكم اثبات صوريه السند لامر وايقاف الحكم التنفيذي الصادر ضد موكلي هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعي عليه علي دعوي المدعيه وكاله فاجاب قايلا: لما كانت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره قد حكمت بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي واسندت الاختصاص لمحكمه التنفيذ مسببه ذلك بما نصه "(ولما كان نظام المحكمه التجاريه لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، وليس له شان بصحه اجراءات صدور الورقه التجاريه من عدمه) "وعلي التسبيب السالف فان جل ما تصبو اليه القضيه هو صحه اجراءات صدور الورقه موضوع الدعوي ؛ وان الورقه – السند لامر - موضوع الدعوي لا شايبه في صحه صدورها وهي مستكمله للضوابط المذكوره في نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه وبهذا الاساس تم قبول تنفيذ السند من هذه الدايره الموقره، كما ان اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ في مادتها (٣/١) نصت علي "(كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه)" ونشير ان المدعي لم ينفي نسبه السند اليه او ينكر توقيعه او تزويره مما يؤكد صحه السند ونظاميته.ثانيا: زعم المدعي وكاله في لايحته ان النيابه العامه اوقفته لاشتباههم به وحرر السند صوريا ليثبت مصدر امواله ؛ ويلاحظ ان زعمه بحد ذاته جريمه اذ يفهم من قوله انه اوهم النيابه العامه بسند صوري لاثبات سلامه امواله بالكذب والتضليل، وان ادعاؤه علي افتراض صحته – اساسه خاطي ولا يجوز اخذه كاثبات حيث نص نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه في الماده (٢/٢) ما مضمونه"(يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها)" وان الواقعه التي يحاول المدعي اثباتها عباره عن تحايل ومخالفه للنظام ينعدم جواز قبولها وتقتضي معاقبته علي ما اقر به من تعمد التضليل، هذا واني انكر ادعاء صوريه السند واقر بسلامته شكلا وموضوعا لكونه عباره عن مستحق مالي ثابت في ذمه المدعي.
ثالثا: ان مبتغي المدعي من اقامه دعواه هو التنصل مما في ذمته لي، فلم يقدم سوي كلام مرسل لا بينه معه، وان كان صدقا قوله فلما لم يدعيه بدايه رفع طلب التنفيذ عليه في عام ١٤٣٧ه وما الذي حمله علي كتم روايته حتي تاريخ اقامه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بعام ١٤٤٣ه فان سكوته طيله ٦ اعوام بيان علي صحه السند لما جاء في القاعده الفقهيه "(السكوت في معرض الحاجه بيان)"، وان استحداثه لقصه صوريه السند بعد هذه المده قرينه علي زيفها وبطلانها، والاستجابه لطلبه في الدعوي يفتح باب لابراء كل من اراد التمرد علي التزاماته.
رابعا: نعزز في دلايل صحه السند ما اصطلحت عليه مع المدعي لدي دايره فضيلتكم بان يستمهل المدعي في سداد مبلغ السند وذلك باداؤه (١٠% عشره بالميه من قيمه السند) شهريا حتي يكمل سداد قيمته الاجماليه، والمهله ثابته بمحضر صادر برقم (٣٧١٠٤٦٩٨) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٧ه من الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره (مرفق ٣)، ولا يستقيم طلب المدعي مهله وقبولها انذاك مع دعواه بهذه القضيه، فان كان حقا ما يدعيه لسعي حينها الي الغاء السند بدلا من طلب مهله، وطلبه للمهله اثبات علي اقراره بمضمون السند وصحته، وهذه مزيد بينه علي بطلان دعواه.
٥- لما استبان مما ذكرنا بالادله والمرفقات كيديه هذه الدعوي وسوء مبتغاها، ولاشغال المحكمه ووقتها، ولعدم اكتفاء المدعي بالامتناع عن سداد مستحقاتي بل ما فتي يضرني بالجايي للقضاء بدعاوي مغرضه، ولما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٣/٢) علي "(ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير)" فاننا ننتهي الي ما سنورده في الطلبات.
ثانيا – الطلبات: لجميع ما سبق نطلب رد دعوي المدعي وتعزيره علي كيديه الدعوي هكذا اجاب. ثم جري من الدايره الاطلاع علي الجلسات السابقه المنعقده لهذه القضيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وتم الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وصدر بذلك الحكم رقم (٤٣٧٥٤٥٥٦٤) وتاريخ ١٧ / ٩ /١٤٤٣ه واستنادا علي الفقره " ب " من اللايحه " ١ " للماده " ٧٨ " من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره نظر هذه القضيه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن سبب الاستحقاق فاجاب قايلا: عقد شراكه مضاربه شفويه بيني وبين المدعي اصاله وتمت تصفيتها عن طريق النيابه العامه وذلك باستدعايي واستدعاء المدعي اصاله وذكروا لنا يجب علي المدعي رد المبالغ التي استلمها مني وذلك بسبب علي الترخيص له في العمل التجاري ووجهت له تهمه توظيف اموال بدون ترخيص، والزمت النيابه العامه المدعي اصاله برد المبلغ لي ورفض ذلك وادعي انه امواله خارج المملكه وقام بعد ذلك في مركز شرطه احد بتحرير سند لامر بتاريخ ٢٧ /٦ / ١٤٣٦ه دون فيه مبلغا وقدره اربعه مليون ري٤٠٠٠٠٠٠ال وهو راس المال الذي سلمته للمدعي اصاله هكذا اجاب.ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥) والمقدم من قبل المدعي عليه (...) ضد المدعي (...) وتبين انه تضمن: سندا لامر حرر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٦ه وتعهد فيه المدعي اصاله بدفع مبلغا وقدره اربع مليون ري٤٠٠٠٠٠٠ال لامر المدعي عليه ثم جري من الدايره الاطلاع علي القرارات القضاييه وتبين صدور قرار (٤٦) بحق المدعي قيد برقم (٣٨٣٤٠٠٠٤) ا.ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فاجاب كل واحد منهما بقوله: (اكتفي بما سبق تقديمه)، هكذا اجابا، وعليه، وبناء علي الماده (٦٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه واستنادا الي الماده (١٥٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه،فقد انتهت الدايره للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله طلبت في دعواها ابطال السند التنفيذي بسبب صوريه السند، وبما انه تم صرف النظر عن هذه الدعوي من قبل المحكمه التجاريه لعدم الاختصاص، وبما ان الحكم نص علي ان المختص بنظر هذه الدعوي هي محكمه التنفيذ، عليه فان الاختصاص يكون منعقدا لهذه الدايره وذلك بناء علي الفقره " ب " من اللايحه " ١ " للماده " ٧٨ " من نظام المرافعات الشرعيه، اما من ناحيه الموضوع: وبما ان المدعيه وكاله طلبت من دعواها اثبات صوريه السند لامر (محل الدعوي) والمقدم في الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥)، وبما ان المدعي عليه (طالب التنفيذ) اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٤ه ان اساس العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي هي شركه مضاربه، والمبلغ المدون في السند التنفيذي المرفق في الطلب التنفيذي المذكور اعلاه هو حفظا لحقه المتمثل في راس المال المسلم للمدعي، ولما ان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما ان الفقهاء اتفقوا علي ان المضارب امين علي ما بيده من مال ؛ لان هذا المال في حكم الوديعه عنده، فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، شانه في ذلك شان الوكيل والوديع وساير الامناء، فلا يجوز اشتراط الضمان علي المضارب في العقد، سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب، او كان الاشتراط من المضارب علي نفسه متبرعا؛ لان ذلك ينافي مقتضي العقد، كما نصت الماده السابعه من نظام الشركات علي ان: (يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فاذا اتفقا علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره كان هذا الشرط باطلا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان السند محل المطالبه به هو ضمان لراس المال لذا ولما تقدم.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بما يلي:
اولا: ابطال الورقه التجاريه (سند لامر) والمقدمه في الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥).
ثانيا: رفع كافه القرارات القضاييه الصادره بحق المدعي اصاله (المنفذ ضده) بعد اكتساب الحكم القطعيه. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت وللمدعي عليه مطالبه المدعي اصاله كونه مضاربا ومحاسبته علي ما يري انه تعدي فيه او فرط لدي المحكمه المختصه، وتم النطق بهذا الحكم بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤ه، وامرت بتسليم نسخه من صك الحكم بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤ه، لاطراف الدعوي، وسيكون صك الحكم في ملف الدعوي الالكتروني، وذلك لتقديم اعتراضهم عليه خلال (٣٠) يوما، تبدا من اليوم التالي لاستلامهم الصك، فان تاخرا عن ذلك سقط حقهما في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعيه، وذلك بموجب الماده (١٨٧)، والماده (١٦٥ / ٣ / ا)، من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. واختمت الجلسه في تمام الساعه ٩:٠٠ صباحا، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحقوقيه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٢٩٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبدراسه القضيه اتضح انها من القضايا المشموله بالتدقيق وقد جري الاطلاع علي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣١٧٤٢٣) وتاريخ (٢٦/٠٤/١٤٤٤) ه الصادر من دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره والمتضمن دعوي المتداعين المذكورين اعلاه ومنطوق الحكم (اولا: ابطال الورقه التجاريه (سند لامر) والمقدمه في الطلب التنفيذي رقم (٣٧٠٠٢٨١٣٥). ثانيا: رفع كافه القرارات القضاييه الصادره بحق المدعي اصاله (المنفذ ضده) بعد اكتساب الحكم القطعيه).
الاسباب:
وبما ان وقايع القضيه اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه فاننا نحيل عليه منعا للتكرار، وقد سبق ان جري منا الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه علي الحكم فوجدنا انها مقدمه خلال المده النظاميه المقرر للاعتراض وبعد دراسه الاعتراض تبين عدم وجود ما يستدعي زياده النظر علي ما جاء في صك الدايره مصدر الحكم.
نص الحكم:
وعليه وبناء علي ما تقدم فقد تقرر لدينا ما يلي:
اولا: قبول طلب المستانف الاستيناف شكلا.
ثانيا: رد طلبه موضوعا وذلك لعدم وجود ما يستدعي النظر.
ثالثا: نقرر تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه المذكور نصه وبياناته اعلاه، لملاقاه الحكم لاسبابه، وعدم وجود ما يؤثر. وبذلك حكمنا وافهام طالب التنفيذ (المدعي عليه) بان له التقدم بدعوي موضوع الحق المالي لدي المحكمه المختصه. وقد تم نظر هذه الدعوي عن بعد عن طريق انظمه الوزاره وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.