moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470511496 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في شراكه في شركه (...) للمقاولات ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...)، لذا اطلب المنع من التصرف التالي: جميع المعاملات البنكيه والحكوميه والقضاييه والاداريه وصرف الرواتب، ومبررات الطلب التخاذل والامتناع عن اتخاذ اجراءات لازمه، عدم تحديث بيانات المنشاه السابقه مع الجهات الحكوميه والبنوك واداره الشركه حيث ان بعضها لكثر من عام باسم مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد وبناء علي عقد التاسيس المعدل يتم تحويل كافه المعاملات البنكيه والحكوميه والاداريه السابقه لاي كيان سابق الي شركه (...) ذات مسيوليه محدوده لاتمام الشراكه، عدم الافصاح عن الزكاه والدخل، عدم اصدار ميزانيه لمده عامين من تاريخ 1-1-2021 الي تاريخ 9-8-2021 وبتاريخ 9-8-2021 الي تاريخ 31-7-2022، عدم اصدار كشوفات حسابات بنكيه معتمده، عدم اعتماد ارصده افتتاحيه، عدم وجود مركز مالي، السحب المالي الشخصي المتكرر، تحويل جزء من رواتب الموظفين شهر ديسمبر الي الحساب الشخصي، عدم ادراج المسحوبات الماليه في دفاتر الشركه والميزانيات عدم انشاء اتفاقيه رواتب، انفراده بصلاحيه الدخول علي الحسابات البنكيه والي منصه ناجز، انشاء معاملات بنكيه غير مدرجه بنشاط الشركه المرخص به، عدم عقد اجتماعات شركاء سابقه وجوده علي راس العمل بدوام كامل في منشاه اخري، عدم وجود ملفات لبعض الموظفين اما مبررات حاله الاستعجال: (تلافي خساره مؤكده وضياع ارباح متوقعه، وجود ايقاف خدمات للمدعي عليه، اثبات حاله قبل زوال المعالم بعدم اغلاق اي حساب بنكي وحكومي يندرج تحت رقم السجل التجاري (...) وخاصه في التامينات الاجتماعيه ملف رقم (508620179) لحين استكمال استخراج كافه بيانات الشركه رفع القوايم الماليه والاطلاع علي الكشوف البنكيه المعتمده ومعرفه المركز المالي واصدار الميزانيات السابقه وانشاء ارصده افتتاحيه، التمكن من اداره كافه المعاملات الحكوميه والبنكيه واداره الشركه بتمكين الشريك المدير العام صلاحيه تحديث البيانات الحكوميه والبنكيه علي مؤسسه (...) وشركه (...) شركه شخص ووقف التعامل بمسميات المنشاه السابقه لتجنب وقوع غرامات ماليه اضافيه، اثبات المسحوبات الماليه في دفاتر الشركه والميزانيات، دفع رواتب الموظفين، ايقاف السحب والتحويل الشخصي للاموال التي لا تخص اعمال الشركه وليست لها تعاقدات وغير مدرجه بنشاط الشركه المرخص به، تفعيل حساب الشركه بمنصه ناجز، عقد اجتماع شركاء، اغلاق السنه الماليه، اسقاط مركبه مفقوده منذ عامين والاستفاده بفتره التصحيح، مراجعه ملفات الموظفين والمخالصات، عدم تفرغه، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب"، وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل يوم الاثنين بتاريخ 9/ 6/ 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان المدعي عليه الشريك تخاذل عن تحديث بيانات الشركه والتي لديه هو فقط الصلاحيه عليها وبناء عليه لا يوجد لدي الاطلاع علي كل معاملات الشركه والبنوك ووجه الاستعجال في هذه الدعوي انه يستخدمها بدون اثبات في دفاتر الشركه ويسحب الي حسابه الشخصي من رصيد الشركه والعمل متوقف ورواتب الموظفين لم تسدد، وتم وقوع غرامات سابقا وحاليا نتعرض لمخالفه حمايه الاجور، وبطلب الجواب من المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح وان جميع الارقام السريه لدي المدعي .وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي منع المدعي عليه من التصرف بجميع المعاملات الماليه والبنكيه والحكوميه والقضاييه والاداريه لوجود مخالفات علي الشركه وغرامات لم تسدد ورواتب للعاملين وتخاذل عن تحديث بيانات الشركه التي يملك المدعي عليه فقط صلاحيه الوصول لها، وبما ان المدعي عليه يرد الدعوي بانكار ما جاء فيها وان جميع الارقام السريه لدي المدعي، وحيث ان طلب المدعي بمنع المدعي عليه من التصرف بالاداره، يمس اصل الحق وهو في حقيقته عزل المدعي عليه وكف يده من التصرف في اداره وشؤون الشركه، وذلك يقتضي نظره موضوعا لدي دايره الموضوع. وقد اوضحت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. ولما كان من شروط المنع من التصرف ان يكون الحق ظاهر الوجود وان يتقدم المدعي بما يثبت وجود الضرر المحدق او بما يثبت صفه الاستعجال، وبالنظر الي ما قدمه المدعي فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبارها من قبيل القضاء المستعجل، وما يذكره المدعي من مبررات بمخالفات المدعي عليه وتعدياته، هي من قبيل اعمال الاداره التي يقتضي نظرها موضوعا ولا يمكن عد جميع التصرفات الماليه من قبيل سوء التصرف المالي او الاختلاس، دون النظر الموضوعي التفصيلي بالبراهين والاثباتات وبحث تحققها من عدمه والبحث في مسببها المسؤول عنها _علي فرض وقوعها _ ومن ثم يكون حلها بالتصفيه والتخارج العادل من خلال دعوي موضوعيه عاديه، وتفهم الدايره المدعي وكاله ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.