moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470030874 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكله كانت تربطه بشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحق موكله مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه 16/2/1444ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قام بايداع مذكرته عبر النظام تمثلت ايراد دفوع شكليه وموضوعيه تلخصت في ان الدعوي قايمه علي اسانيد غير صحيحه، واشار الي سوابق مشابهه صدرت بها موجوعه من الاحكام في هذه المحكمه برفض الطلبات المشابهه، وطلب الحكم برفض الدعوي، وبعد دراسه الدايره للطلب وفقا للانظمه التجاريه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وعلي اثره تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره امام دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه، والتي نظرت في اعتراضه وقررت الغاء حكم الدايره، واعادته للدايره مجددا للفصل في موضوع الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي معاوده النظر في الدعوي بعد الغاء حكمها الصادر في 16/2/1444ه من دايره الاستيناف بهذه المحكمه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم بطلبه الوارد بلايحه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (3.230.000) ثلاثه مليون وميتين وثلاثون الف ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوي، وبالتالي فان هذه الدعوي تندرج تحت اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، واستحضارا لما استقرت عليه احكام دايره الاستيناف بهذه المحكمه في القضايا المماثله تجاه المدعي عليه؛ ولما كان المدعي قد بني دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكه بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي ان: " 1- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (2) من هذه الماده. 2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه."؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس. ثم انه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تبين للدايره ان العقد لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (15) والتي نصت علي انه: " 1- يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. 2- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه..."، والفقره (1) من الماده (152)، وبما ان المنظم قد رتب جزاء علي هذه الاخلال وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده 152 المشار الي نصها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه/(...) سجل مدني رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهي اليه الحكم رقم (437417601) بمبلغ قدره (1.950.000) مليون وتسعميه وخمسون الف ريال وفي ما انتهي اليه الحكم رقم (437631794) بمبلغ قدره (1.200.000) مليون وميتي الف ريال وفي ما انتهي اليه الحكم رقم (433323733) بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال.