uqn_gov_sa · law · processed · 25 chunks
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المركز: المركز العالمي لمكافحه الفكر المتطرف.النظام: النظام الاساس للمركز.المجلس: مجلس اداره المركز.الرييس: رييس المجلس.الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز.الماده الثانيه:1- يكون المركز مؤسسه ذات شخصيه اعتباريه، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وغير هادف الي الربح، وله الاهليه الكامله لتحقيق اهدافه واداره شؤونه تحت اشراف المجلس.2- يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، وله فتح فروع ومكاتب داخل المملكه او خارجها بحسب الحاجه.الماده الثالثه:يهدف المركز -بما يتفق مع طبيعته- الي الاتي:1- مواجهه الفكر المتطرف، وتفنيده، والتصدي لانشطته، ومنع الانتماء اليه او التعاطف معه او المساهمه في انشطته باي شكل من الاشكال، وذلك علي ثلاثه محاور رييسه:ا- المحور الفكري، ويشمل الاتي:1- استشراف مسببات الفكر المتطرف، ووقايه الفيات المستهدفه منه.2- تفنيد الافكار المتطرفه، ودحضها، وبيان خطورتها علي المجتمعات والدول.3- التعريف بالاطر التشريعيه في محاربه الفكر المتطرف.ب- المحور الاعلامي، ويشمل الاتي:1- تقديم محتوي اعلامي متخصص يشجع علي التعايش السلمي ونبذ الفكر المتطرف.2- تحليل واقع الفكر المتطرف، وتحديد سمات واساليب استقطاب الشباب لهذا الفكر.3- تكثيف برامج الاعتدال الفكري باستخدام مختلف وسايل الاتصال الجماهيري.ج- المحور التقني (الرقمي)، ويشمل الاتي:1- الحد من عمليات الاستقطاب والتجنيد والتمويل التي تمارسها المنظمات المتطرفه من خلال الشبكه الالكترونيه.2- تتبع الاساليب الرقميه التي يستخدمها المتطرفون، وكشف خطاب الكراهيه الذي يروج له المتطرفون عبر الشبكه الالكترونيه والسعي الي ازالته.2- تعزيز ثقافه الوسطيه والاعتدال والتعايش المشترك.3- تعزيز التعاون الدولي في مكافحه الفكر المتطرف.الماده الرابعه:يمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي:1- اتخاذ ما يلزم من اجراءات ووسايل لرصد الفكر المتطرف ومواجهته، وتحليل اساليب الاستقطاب والتجنيد، والتعاون في ذلك مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه والجهات النظيره في الدول الاخري والمنظمات.2- اعداد دراسات وبحوث واحصاييات متعلقه بنشاطه، ونشرها، بالتعاون مع المراكز البحثيه المتخصصه الداخليه والخارجيه، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها المجلس.3- تنظيم منتديات ومؤتمرات محليه واقليميه ودوليه، وعقد ندوات وجلسات عمل محليه واقليميه ودوليه، تعني بمكافحه الفكر المتطرف، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.4- مراجعه الانظمه ذات العلاقه، واقتراح التعديلات اللازمه وتقديمها للجهات ذات العلاقه.5- ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكوميه والجهات النظيره في الدول الاخري والمنظمات؛ من اجل توحيد الجهود الهادفه الي مكافحه الفكر المتطرف، وفقا للاجراءات النظاميه.الماده الخامسه:1- يكون للمركز مجلس اداره، لا يقل اعضاؤه عن (سبعه)، ويكون تعيين رييس المجلس واعضايه واعفاؤهم بامر ملكي. وتكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد.2- اذا شغر محل احد الاعضاء، فللمجلس ان يعين محله -مؤقتا- عضوا من ذوي الخبره والكفايه، وذلك الي ان يصدر الامر الملكي بالتعيين، ويكمل العضو الجديد مده سلفه، علي الا يتجاوز من يعينهم المجلس -في هذه الحاله- عضوين في الدوره الواحده. وفي جميع الاحوال، يستمر المجلس في اداء مهماته علي الا يقل عدد الاعضاء الشاغلين للعضويه عن (سبعه).3- يعين المجلس من اعضايه او من غيرهم من منسوبي المركز امينا يتولي الاعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل مداولات الاعضاء وقرارات المجلس، واثباتها، والقيام باي عمل اخر يكلفه به المجلس.الماده السادسه:المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز وادارته وتصريف اموره، ويتخذ القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنته احكام النظام، وله علي وجه خاص ما ياتي:1- اقرار السياسه العامه المتعلقه بنشاط المركز، واقرار خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه، ومراقبه تنفيذ ذلك.2- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.3- اقرار لوايح المركز الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لممارسه اعماله.4- تعيين الرييس التنفيذي.5- النظر في التقارير الدوريه والتقرير السنوي، التي يقدمها الرييس التنفيذي عن سير اعمال المركز، واتخاذ اللازم حيالها.6- الموافقه علي قيام المركز بتاسيس او امتلاك شركات تابعه له سواء بمفرده او بالمشاركه مع الغير داخل المملكه او خارجها؛ لخدمه اهداف المركز، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.7- الموافقه علي تاسيس مؤسسات غير ربحيه وكيانات قانونيه بمفرده او بالمشاركه مع الغير داخل المملكه او خارجها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.8- الموافقه علي انشاء الاوقاف داخل المملكه او خارجها، وادارتها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه ودون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه.9- الموافقه علي المركز المالي للمركز وقوايمه الماليه وحسابه الختامي.10- الموافقه علي سياسات تنميه موارد المركز وخطط واستثمار امواله.11- الموافقه علي فتح فروع للمركز او مكاتب له داخل المملكه وخارجها.12- اعتماد الميزانيه السنويه وحساب الايرادات والمصروفات واي قايمه اخري تخص الوضع المالي للمركز.13- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.14- قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، واي اسهامات اخري، من داخل المملكه او خارجها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 15- الموافقه علي ابرام عقود واتفاقيات وشراكات مع المؤسسات او الهييات السعوديه او الاجنبيه التي تزاول اعمالا شبيهه او مكمله لاعمال المركز او التي قد تسهم في تحقيق اهدافه.وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها ومهماتها وصلاحياتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات والصلاحيات الموكوله اليها.وله كذلك تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي رييسه، او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز.الماده السابعه:1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس، ويجوز عند الحاجه وبموافقه الرييس عقدها في مكان اخر داخل المملكه.2- يجتمع المجلس (اربع) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. وفي جميع الاحوال، يتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.وللرييس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه.3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.4- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس ويصوتوا عليها جميعا، ويكون القرار نافذا اذا حاز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.6- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه -بسبب عضويته- من اسرار المركز.7- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.8- يحضر الرييس التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.الماده الثامنه:يكون للمركز رييس تنفيذي يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، ويتولي المهمات والصلاحيات الاتيه:1- اقتراح السياسه العامه المتعلقه بنشاط المركز، واقتراح خطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق اهدافه، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها من المجلس.2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الي المجلس.3- الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.4- الاشراف علي سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والاشراف عليهم، طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز .5- متابعه تنفيذ لوايح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس، والاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن اعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها علي المجلس.6- اعداد المركز المالي للمركز وقوايمه الماليه وحسابه الختامي وسياسات تنميه موارده وخططه واستثمار امواله؛ ورفعها الي المجلس للموافقه عليها.7- الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته، تمهيدا لعرضهما علي المجلس.8- اصدار اوامر الصرف الخاصه بالمركز، وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز الماليه والاداريه.9- القيام -بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه له- بابرام العقود والاتفاقيات والشراكات والرعايات مع الجهات في المملكه وخارجها، التي قد تسهم في تحقيق اهداف المركز.10- اقتراح تاسيس المركز او امتلاكه لشركات بمفرده او بالمشاركه مع الغير داخل المملكه او خارجها؛ لخدمه اهداف المركز، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، ورفعه للموافقه عليه من المجلس.11- اقتراح تاسيس المركز مؤسسات غير ربحيه وكيانات قانونيه بمفرده او بالمشاركه مع الغير داخل المملكه او خارجها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، ورفعه للموافقه عليه من المجلس.12- تحديد البنوك التي تودع فيها اموال المركز.13- الاستعانه بالخبراء والمستشارين، والتعاقد معهم، وفقا لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوايحه.14- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.15- اي مهمه او صلاحيه اخري يسندها اليه المجلس.وللرييس التنفيذي تفويض بعض مهماته او صلاحياته الي من يراه من المسؤولين عن اداره المركز وفروعه ومكاتبه وفقا لما تحدده لوايح المركز.الماده التاسعه:تخصص موارد المركز الماليه لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في النظام واللوايح الداخليه، ولا يجوز انفاقها في غير ذلك. وتتكون موارد المركز الماليه مما ياتي:1- ما يخصص له من اعانات حكوميه.2- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف، واي مساهمات اخري، من داخل المملكه او خارجها.3- ايرادات الانشطه ذات العايد المالي، التي يحددها المجلس.4- العوايد الناتجه عن استثماراته.5- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.الماده العاشره:للمركز فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه او خارجها فيما يخص اموال فروع ومكاتب المركز في الخارج. وتودع اموال المركز في حساباته، ويصرف من هذه الاموال، وفقا للوايحه الداخليه.الماده الحاديه عشره:تبدا السنه الماليه للمركز في (الاول) من يناير، وتنتهي بانتهاء (الحادي والثلاثين) من ديسمبر من كل عام ميلادي. واستثناء من ذلك، تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه.الماده الثانيه عشره:1- يمسك المركز السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه، التي يحتاج اليها، وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه. ويسجل ويقيد فيها اولا باول، ويحتفظ بها في مقره الرييس.2- يتولي تدقيق ومراجعه حسابات المركز وسجلاته الماليه مراجع حسابات (او اكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه، يعينه المجلس سنويا، ويحدد مكافاته. ويجوز اعاده تعيينه. ويقدم مراجع الحسابات تقاريره الي المجلس لاقرارها.3- علي مراجع الحسابات التحقق من مطابقه الميزانيه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والحسابيه، ومدي دقه مسك هذه السجلات، وكونه متفقا مع القواعد المحاسبيه السليمه.الماده الثالثه عشره:1- مده المركز غير محدوده، ويبقي قايما ومحتفظا بشخصيته الاعتباريه ويزاول نشاطاته ما دام قادرا علي تحقيق اهدافه.2- لا يجوز -باي حال من الاحوال- حل المركز ولا دمجه في غيره ولا تعديل نظامه، الا بامر ملكي.الماده الرابعه عشره:يعمل بالنظام من تاريخ الموافقه عليه.