tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1439-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b108ca0e-7026-4119-bd89-84d5bd175126 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3525 لعام 1440 ه
المقامه من/ سعد عوض غانم القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه وديان الرحاب للتجاره لصاحبها محمد بهار دليم العتيبي غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء في مضمونها ان المدعي قام باعطاء المدعي عليها مبلغ قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بشراء وتوزيع عدد خمس حاويات مسحوق غسيل خلال شهرين، ويكون ربح كل حاويه لكل شهرين (20.000) عشرون الف ريال، نصيب كلا من الطرفين (10.000) عشره الاف ريال في كل حاويه، ويكون دفع الارباح نهايه كل شهرين، حيث ان بدايه العقد من تاريخ 19/03/1439ه ، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع الارباح المتفق عليها في موعدها وحتي الان. وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال وهي قيمه ارباح الدفعات للحاويات خلال المده الماضيه حسب العقد المبرم والمرفق نسخه منه وسندات القبض. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/04/1440ه حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغ صاحب المؤسسه محمد بن بهار العتيبي لشخصه عن طريق خدمه ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وافاد بانه يطالب بالارباح حيث انه شريك مع المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/06/1440ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليها اجابت بقولها ان البضاعه محل الدعوي لم يتم بيعها حتي الان بالكامل وانه تم تسييل بعض منها، ومما تم تسييله لم يظهر من خلاله اي ارباح وانما صرفت علي مصاريف تشغيليه كايجار وخلافه وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله لا اعلم هل تم بيع البضاعه ام لا، ولكن اخبرتني المدعي عليها ان البضاعه محل الدعوي سوف تحقق ارباح قدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال خلال سنه قادمه، ولكن لا اعلم هل هي تحققت ام لا، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بقولها الذي اخبرته هو المكتوب في العقد المبرم بيني وبين المدعي في الفقره الثانيه المؤرخ في 07/02/2017م المرفق بنسخه منه في ملف الدعوي اما البضاعه فلا زالت لم يتم بيعها بالكامل، وما تم تسييله فما يستحقه المدعي من ارباح لا اعلم مقدارها، واطلب مهله لمعرفه مقدار الارباح المستحقه للمدعي بعد تسييل وبيع البضاعه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/08/1440ه اضاف المدعي قوله بانه في تاريخ 03/04/1440ه ادعي بتحقق ارباح في هذا التاريخ الا انني لا اعلم مقدارها ولا استطيع اداء اليمين بتحقق ارباح قدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال وقبض المدعي عليها لهذه الارباح ثم قدم المدعي مذكره جاء في مضمونها شرح تفصيلي للقاء المنعقد بينه وبين المدعي عليها وذكر اسماء الشهود علي العقد، وشرح نشاط المدعي عليها وطريقه شراءها للمنتج، ومده استيراده والتوزيع والبيع، وذكر المدعي ان المدعي عليها طلبت المساعده في تامين راس المال وهي قايمه والارباح معروفه مسبقا لديها، وتكون الارباح مناصفه بين الطرفين حسب الشروط التي في العقد المبرم بينهما، وان راس المال مضمون والارباح مضمونه وان اي خساير او مخالفات علي حساب المدعي عليها وليس للمدعي دخل فيها. وذكر المدعي مماطله المدعي عليها وعدم السداد واختلاق الاعذار في كل مره، وبعد مضي عام كامل قام المدعي بتقديم شكوي في الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض قضيه رقم (1713) لعام 1440 ه، بطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال ولم تحضر الجلسات وصدر الحكم بتاريخ 03/04/1440ه، بالزام صاحب مؤسسه المدعي عليها/ محمد بن بهار بن دليهم العتيبي بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع ارباح الحاويات لست دورات حيث ان ارباح الخمس حاويات في كل دوره (50.000) خمسون الف ريال ومجموعها (300.000) ثلاثمايه الف ريال من بدايه العقد حتي تاريخه. ثم قرر اكتفايه بما سبق وبناء عليه رفعت القضيه للدارسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/10/1440ه قرر اطراف الدعوي ان الحكم المؤرخ في 03/04/1440ه الصادر في القضيه رقم (1713) لعام 1440ه في هذه المحكمه لازال قيد النظر غير نهايي لوجود اعتراض من قبل المدعي عليها وان لها موعد لدي محكمه الاستيناف بتاريخ 14/11/1440ه ثم اضاف المدعي عليها ان موضوع الدعوي لدي تلك القضيه متضمن نظر راس المال مع الارباح ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب. ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه جاء في مضمونها انه يطالب بالتفريق بين الزام المدعي عليها بدفع الارباح المستحقه عليها خلال عام وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال في هذه القضيه، وبين طلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال فقط بدون الارباح في القضيه رقم (1713) لعام 1440ه في الدايره التجاريه السابعه والتي صدر فيها حكم بتاريخ 03/04/1440ه بالزام صاحب مؤسسه المدعي عليها/ محمد بن بهار بن دليهم العتيبي بدفع قيمه راس المال، وعند مطالبه المدعي عليها بالارباح في الجلسات طلبت مهله لمعرفه مقدار الارباح المستحقه عليها، وحصر المدعي طلباته بنقض الحكم والزام المدعي عليها بدفع الارباح المستحقه عليها وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/01/1442ه حضر المدعي اصاله وتشير الدايره بالحكم الصادر من دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره، وعليه سالت الدايره المدعي عن دعواه بانه يطلب مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال ارباح للعام الاول وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/03/1442ه حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يحضر المدعي او من يمثله، ثم طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 01/06/1442ه حضر اطراف الدعوي، وكرر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الارباح للعام الاول كما اجابت المدعي عليها بانه ليس هناك ارباح وانهم خسروا، وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي تحقق الارباح اجاب ب لا، وانه يطلب من المدعي عليها بيان اسباب الخساره وبسؤاله هل يقبل بيمين المدعي عليها طلب مهله لذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله، ثم ذكر المدعي اصاله بانه لا يقبل بيمين المدعي عليها وبسؤاله مره اخري هل لديه بينه علي وجود الارباح فاجاب بلا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه بناء علي الماده (16/ 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 25/08/1441ه. ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال المتمثل في قيمه ارباح الحاويات خلال عام كامل. ودفعت المدعي عليها بانه ليس هناك ارباح وانهم خسروا، وحيث ان المدعي ليس لديه بينه علي تحقق الارباح فلم يبق له الا يمين المدعي عليها علي انكار تحقق الارباح، لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر"، وحيث افهمت الدايره المدعي اصاله انه ليس له الا يمين المدعي عليها، وذكر انه يرفض يمينها. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3810 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد عوض غانم القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه وديان الرحاب للتجاره لصاحبها محمد بهار دليم العتيبي غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب) 
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي