moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٥٢٢٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٦/١/١٥ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفق ما نصه: "وقايع الدعوي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها حيث استاجرت المدعي عليها معدات عباره عن الات لحام وملحقتها، بموجب خمسه طلبات شراء الصادره من المدعي عليها. ثانيا: تسلمت المدعي عليها المعدات بشكل تدريجي من تاريخ ١٣/٠٧/٢٠١٩م بموجب ثمانيه مذكرات تسليم، وانتهي عقد التاجير بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٣م. ثالثا: بلغ اجمالي التعامل مع المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٧٤٩,٤٦٦ريال) سبعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريال سعودي، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ( ٧١٦,٩٠٣ ريال سعودي) سبعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وثلاثه ريال وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٥٦٤ ريال ) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال. الاسانيد: ١- خمسه طلبات شراء صادره من المدعي عليها. ٢- الفواتير الغير مسدده والتي تحمل توقيع المدعي عليها . ٣- ثمانيه اشعارات تسليم معدات، وهي تثبت تسلم المدعي عليها للمعدات. ٤- اربعه عشر اشعار باعاده المعدات. ٥- كشف حساب صادر من موكلتي بالمستحقات علي المدعي عليها. ٦- عقد اتعاب المحاماه تاسيسا علي ما سبق التمس من فضيلتكم: - ● الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٢,٥٦٤ ريال ) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال. ● الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (٣٢٥٠ ريال) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال، نظير المشقه والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول علي حقها الثابت في ذمه المدعي عليها والجايها لتوكيل محام يتولي المطالبه بحقها عملا بالماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب: اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ومستعد بالسداد خلال سته اشهر، وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه اجاب: نوافق علي امهال المدعي عليها لشهر واحد ونرفض امهالها لمده سته اشهر، ونحصر دعوانا بالمطالبه بمبلغ: (٣٢,٥٦٤ ريال ) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال، ونحتفظ بحق المطالبه باتعاب التقاضي بدعوي مستقله، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره: (٣٢,٥٦٤) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، وذلك مقابل قيام المدعي بتاجير معدات للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". ولاقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه للمدعي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١٤ من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه نصت علي انه (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الماده ١٧ من نظام الاثبات تنص علي ان:(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,٥٦٤) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.