moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2329 لعام 1442 ه المقامه من/ مكتب المسكن العالمي للعقارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه سامسونج العربيه السعوديه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها، وذلك بتقدم وكيل المدعيه/ عمر بن عبد العزيز العرفج، وذلك بموجب الوكاله الصادره برقم (422910519) وتاريخ 10/09/1442ه من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، بصحيفه دعوي تضمنت مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف (9.375.000) ريال، يتمثل في اتعاب سمسره لموكلته جراء سعيها في بيع العقار المملوك للمدعي عليها، حيث ان المدعي عليها اتفقت مع موكلته علي بيع العقار المملوك لها والكاين بمدينه الجبيل، علي ان تكون نسبه المدعيه 2.5% من قيمه البيع الاجماليه، وان موكلته سعت في بيع العقار بمبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون مليون (375.000.000) ريال، الا ان المدعي عليها بعد ذلك رفضت دفع اتعاب موكلته، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه اعلاه، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل التحضير لها، عقدت الدايره لذلك عن بعد جلسه يوم الاربعاء 14/10/1442ه، وذلك بموجب الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه، حيث حضر بها وكيل المدعيه/ محمد بن حافظ حدادي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عثمان بن سعدي الشمري، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اشار الي ما تضمنته الصحيفه المقدمه مسبقا، وان بينات موكلته تتمثل في التفويض الصادر من المدعي عليها لصالح موكلته من اجل بيع العقار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان المدعيه سبق وان اقامت بذلك دعوي لدي المحكمه العامه بالجبيل، وصدر بها حكم، فافاد وكيل المدعيه بان الحكم الصادر مسبقا انتهي الي عدم اختصاص المحكمه العامه بالجبيل بنظر الدعوي، حيث صدر بذلك الصك رقم (411424889) وتاريخ 30/11/1441ه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم اجابه موكلته، عليه قررت الدايره احاله الطرفين للترافع الكتابي، ثم ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره اشار فيها الي ان المدعيه لم تنجح في تمثيل المدعي عليها، ولم تقم بالتفاوض بالنيابه عنها في صفقه بيع العقار، وان مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالسعي مقابل بيع العقار مخالف للعرف التجاري، حيث ان المدعي عليها بايعه وليست مشتريه، وان العرف التجاري اقتضي كون السعي في مواجهه المشتري لا البايع، كما ان المدعيه قد تعهدت واقرت بان السعي سيكون في مواجهه المشتري للعقار، وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعي عليها، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، من ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره افاد فيها بان موكلته هي من قامت بالتفاوض مع شركه صداره للبتروكيماويات، وعليه قامت شركه صداره بشراء العقار، مما يتبين معه نجاح المدعيه في تمثيل المدعي عليها، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته عمولتها الموضحه بصحيفه دعواها، وبجلسه يوم الاربعاء 06/11/1442ه، حضر الطرفان السابق حضورهما عن بعد، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما ال اليه نظر الاستيناف في الحكم الصادر في هذا الطلب من قبل المحكمه العامه بالجبيل بعدم الاختصاص، فافاد بانه ايد الحكم بعدم الاختصاص من محكمه الاستيناف، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وبجلسه هذا اليوم عن بعد، حضر الطرفان السابق حضورهما، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي الدعوي ومستنداتها، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف (9.375.000) ريال، يتمثل في اتعاب سمسره جراء سعيها في بيع العقار المملوك للمدعي عليها، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بان المدعيه قد اقرت وتعهدت بانها لن تطالب المدعي عليها بمبلغ العموله، وانها ستطالب المشتري، وحيث ان الاتفاق المبرم بين الطرفين قد نص في الفقره (ج) علي انه: "يقبل مكتب المسكن العالمي للعقارات ويعترف بان معدل عمولته المقدره ب2.5% من المبلغ النهايي التعامل سيتم تحميلها ودفعها الي مكتب المسكن العالمي من جانب المشتري النهايي المختار، ولن تكون باي شكل من الاشكال شركه سامسونج العربيه السعوديه المحدوده مسؤوله عنه، ويشمل ذلك المفاوضات الحاليه لشركه سامسونج مع شركه صداره، وفي حال وجود اي نزاعات او خلافات في الصفقه المذكوره، لن يفرض مكتب المسكن العالمي للعقارات علي شركه سامسونج العربيه دفع سعر العموله المذكور"، وبما ان النص السابق ينص صراحه علي موافقه المدعيه واقرارها بابراء المدعي عليها من العموله، وانها لن تقوم بمطالبتها بدفعها، وحيث ان المدعيه تعهدت بمطالبه المشتري بدفع العموله، وحيث اتفق الطرفان علي ان العموله سيتم استحصالها من المشتري، وبما ان المدعيه اقامت هذه الدعوي علي البايع، وثبت ان الاتفاق بين الطرفين نص علي عدم استحصالها من البايع، مما يثبت معه قيام المدعيه باقامه هذه الدعوي علي غير ذي صفه، اذ ان الثابت هو كون المدعي عليها هي البايعه للعقار لا المشتري، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (2329 لعام 1442ه) المقامه من امل بنت احمد اليوسف ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مكتب المسكن العالمي للعقارات ذي السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه سامسونج العربيه السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس