tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830083052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-13 date_hijri=1448-01-22 document_type=ruling entity=document_number:dc00b4f3-ad89-4288-9788-28a31ba1a870 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩١٢٩٢١لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢ه، علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه عدد (١) من المنتجات البلاستيكيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/١٢ه، بثمن اجمالي قدره (٤٤,٦٦٨) اربعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٦٨) اربعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٦٦.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وسته وستون ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب يتضمن مصادقه علي الرصيد، للفتره من تاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢٤م، الي ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٥م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٨ه. حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٢٠٧٥٠٧٧) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٦٨) اربعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٦٦.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وسته وستون ريال، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٢٢٠٧٥٠٧٧) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي كشف الحساب المتضمن مصادقه علي الرصيد وكشف للفتره من تاريخ ٠١/٠١/ ٢٠٢٤م، الي ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٥م، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام. عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولان هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والمحكمه وهي في سبيل التحقق من توافر هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، وقد طالبتها بذلك دون اي التزام منها ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم المدعي عليها بما هو ثابت في ذمتها، ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا ولم تحضر وقد انتهت الي الزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (٤,٤٦٦.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وسته وستون ريال وفقا لعقد المحاماه المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحامي للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وهذا ما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه والحاديه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه؛ وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقدر التعويض وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان المحكمه وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه موافق للحدود المعقوله ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٤,٦٦٨.٠٠) اربعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤,٤٦٦.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، والله الموفق.