tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630413352 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-05-17 document_type=ruling entity=document_number:831e7154-d651-4996-aa85-9554e464581c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670416729 لعام 1446 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 2022/12/22م تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي عقد مضاربه تكون مساهمه في نشاط الشركه والتي تعمل في نقل السلع والاثاث والسوايل والغازات ونقل الطرود وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونيه وذلك مقابل سداد موكلتها مبلغ قدره ثلاثون الف ريالا بحواله بنكيه من بنك (...) بتاريخ 2022/12/22م نظير (400) سهما يمثل كل سهم مبلغ قدره (75) خمسه وسبعون ريالا وقد حرر العقد بين الطرفين علي مستند محرر من قبل المدعي عليها، وحتي تاريخه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتشغيل الشركه وتطويرها بناء عليه لم يتم تزويد موكلتها باي معلومات عن المساهمه بالنشاط او ما تستحقه موكلتها من ارباح كل ربع سنه بقيمه مبلغ قدره عشره الاف ريالا كما افهمتها المدعي عليها وحيث ان المدعي عليها تعثرت بتطوير النشاط واستكمال ما تبقي من الاتفاق وحيث ان المدعي عليها لم تسلم المدعيه اي من الارباح الربع سنويه او استيفاء تطوير الشركه وعدم تجاوبها، طالبت برد راس المال مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريالا مع حفظ حق موكلتها بالمطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر والتعويض عن اضرار التقاضي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ 2022/12/22م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيع الاطراف. 2- حواله بنكيه بتاريخ 2022/12/22م باجمالي مبلغ قدره ثلاثون الف ريالا علي مطبوعات مصرف (...). وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضريه فيها مرييه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بمهمه التبليغ رقم 117105858 ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما اشارت لتعذر مساعي الصلح وطلبت استمرار السير في الدعوي، والفصل للمدعيه برد راس المال وقدره ثلاثون الف ريال سعودي مع حفظ حق موكلتها بالمطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر والتعويض عن اضرار التقاضي، ثم اشارت لتبين استلام المدعي عليها اموال من عده افراد بدعوي الاستثمار وعدم تشغيلها وفق المتفق عليه، كما اشارت لانتهاء المده المتفق عليها للتشغيل والمحدده بمده سنه ميلاديه من تاريخ استلام المبلغ، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصر دعوي موكلتها في المطالبه بما دون بعاليه من طلب رد راس المال وقدره ثلاثون الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه وفق ما نصت عليه الفقره (ثالثا) من المرسوم الملكي في ديباجه النظام والتي جاءت بما يلي: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه لتكون بالنص الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه . ولكون محل هذه الدعوي عقد مضاربه وهو من عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ابتداء من الماده الثامنه والعشرون بعد الخمسميه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث قدمت المدعيه وكاله بينتها المتمثله في العقد مذيلا بتوقيع الاطراف، وهو موافق لدعواها، كما قدمت الحواله البنكيه بكامل مبلغ المطالبه، ولما سبق واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي تقوي جانب المدعيه فيما ادعته من دفع راس المال وعدم اعادته وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريالا، وبالله التوفيق.