tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430616393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-02-23 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:dd55ab9f-9e24-4113-9c9d-7818679a0809 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٢٦٨٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله عباره عن تركيب قبه سماويه لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه والمنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح،ثم عقبت ممثله المدعي عليها بانه لم يصلهم رابط او تبليغ لعقد جلسه المصالحه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض ممثل المدعيه الصلح وطلب السير في الدعوي،ثم عقبت ممثله المدعي عليها بانها سوف ترجع الي موكلتها لعرض الصلح عليها وافاده الدايره بذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي تمثل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله عباره عن تركيب قبه سماويه لصالح المدعي عليها وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند فيها علي دعواه ذكر انه يستند علي العقد واقرار المدعي عليها استلامهم للمشروع بموجب صك الحكم الصادر من الدايره (٢٤) في هذه المحكمه المرفق في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها اجابت بان التعاقد صحيح وطلبت امهالها لتقديم جواب تفصيلي علي الدعوي فاكدت عليها الدايره بان عليها ارفاق جوابها خلال مده اقصاها عشره ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٠٩ /٠٦ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مانصه " بدايه: تقدمت المدعيه بلايحه دعواها تطلب الزام موكلتي بسداد مبلغ (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال مقابل تنفيذ اعمال. ونجيب بالاتي: اولا في الشكل: ندفع بان المدعيه سبق واقامت دعوي سابقه بنفس مبلغ المطالبه امام الدايره التجاريه (٢٤) بالقضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٧٠٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٠٣ه والتي انتهت فيها الي صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٦٦٨٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧ه، المتضمن من حيث منطوقه: "عدم قبول الدعوي في المبلغ (١٨٠,٠٠٠) لرفعها قبل اوانها". وسببت الدايره الموقره عدم قبول الدعوي علي انه: (بما ان الدفعه الاخيره اشترط فيها ان تدفع بعد استلام شهاده الضمان وفقا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في الماده (٤) والذي ينص علي ان:" الدفعه السادسه (١٠%) تكون بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان". وبما ان المدعيه لم تسلم شهاده الضمان مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه بالدفعه الاخيره لرفعها قبل اوانها). وحيث ان المدعيه لا تزال علي موقفها ولم تسلم شهاده الضمان ولم تقم بتسليم المشروع للاستشاري فاننا نطلب رد دعوي المدعيه لرفعها قبل اوانها هذا بخلاف سابقه الفصل في الدعوي والحكم فيها كما تم بيانه اعلاه. ثانيا في الموضوع: عدم التزام المدعيه بالعقد المبرم مع المدعي عليها حيث نص العقد المؤرخ ١٨/٤/٢٠١٩م في البند (٤) علي انه: "تكون الدفعات كالاتي: الدفعه السادسه (١٠%) بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان". ولما كانت الدفعه الاخيره وهي محل مطالبه المدعيه مرتبطه بموجب العقد بتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان، وبما ان المدعيه لم تلتزم بتقديم شهاده الضمان او التسليم للاستشاري فانها تكون قد اخلت بالتزامها المثبت بناء علي البند المشار اليه اعلاه. وعليه فانها لا تستحق ما تطالب به وهو ما يستوجب رد دعواها ثالثا: ما ذكره المدعي من ان سند دعواه هو اقرار المدعي عليها باستلامها المشروع بموجب صك الحكم الصادر من الدايره (٢٤) المشار اليه اعلاه، غير صحيح، ونجيب عنه بان ما ورد في صك الحكم من قبلنا: "بانه لم يتم تسليم المشروع من قبل المدعيه تسليم نهايي، وانما تم تسليم المشروع تسليم ابتدايي". وعليه فتكون المدعيه قد جزات الاقرار علي موكلتي وهو ما لا يجوز وفقا للماده (١٨) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه:" ٢-لا يتجزا الاقرار علي صاحبه..". هذا بخلاف ان تسليم المشروع لابد وان يكون له واقع مادي ملموس، ولم تقم المدعيه بتسليم المشروع باي شكل ولم تقدم ما يثبت تسليمها المشروع، حيث ان المعول عليه في استلام المشروع هو بعد الانتهاء من فحص الاعمال وتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان وايضا ما نص عليه البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين حيث نص علي انه:" يتعهد الطرف الثاني (المدعيه) بضمان جميع الاعمال موضوع العقد لمده خمس سنوات من تاريخ التسليم مقابل ضمان صادر من الطرف الثاني مختوم بختمه ومصدق من الغرفه التجاريه". ولم تقم المدعيه باي من التزاماتها بالمخالفه للعقد لذا اطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لرفعها قبل اوانها. او رد دعواها لعدم الاستحقاق " وبعرض ذلك علي من يمثل المدعيه ارفق ما نصه " اولا - تم ارسال للمدعي عليه شهاده الضمان المعتمده من الخبير بكافه الوسايل المتاحه ١- الواتس اب مرفق لفضيلتكم ٢- البريد الالكتروني المعتمد في المرسلات الرسميه بين الطرفيين مرفق لفضيلتكم ٣- البريد السعودي وتم تسليم الشحنه كذلك الا انه المدعي عليه يماطل من اجل اطاله امد التقاضي وعدم سندات المبلغ المستحق لموكلتي الذي ترتب ضرر عليها. ثانيا: بالنسبه لدعاء المدعي عليه عدم تسليم المشروع نرد بالنقاط التاليه: ١- في الدعوي المقيده برقم ٨٢٣٤ في الدايره الثالثه عشر من المدعي الذي يطالب فيه بمبلغ تعويض دون وجه حق والتي حكم فيها بصرف النظر عن الدعوي وتاييد الحكم من اصحاب الفضيله بمحكمه الاستيناف اقر المدعي عليه باستلام المشروع ٢- كما يوجد محضر تسليم ابتدايي يوضح استلام المدعي عليه للمشروع بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٣ ٣- كما نوضح بعد ندب الخبير في الدعوي المقيده بالدايره الرابعه والعشرين برقم ٤٣٩٠٧٠٢٣٦ تمسك المدعي عليه بعدم استلام الشهاده فقط ولم يذكر موضوع تسليم المشروع. وكانت النتايج التي توصل اليها الخبير في الفقره الثالثه نصه (العمل منجز وبشكل كامل حيث ثبت لدي الخبير من خلال محضر الاستلام الابتدايي للمشروع بين المقاول وصاحب العمل. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي بذمتها ورفع الضرر عن موكلتي ١٨٠٠٠٠" ثم عقب ممثل المدعيه بانه سيرفق المستندات علي هذه المذكره المشار اليها سلفا عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال هذا اليوم فاستجابت الدايره لطلبه. وفي جلسه ٠١ /٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر -المشار اليهما اعلاه- ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه اثناء الجلسه ارفاق صوره من شهاده الضمان والمنصوص عليها بحسب الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين، فتم ارسالها عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي وبمواجهه المدعي عليها بها ذكرت بانه توجد ملاحظات علي هذه الشهاده وتمت مخاطبه المدعيه بها، وذكرت بانها ستزود الدايره بنسخه منها هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي، كما اكدت الدايره علي المدعيه بتقديم ردها علي هذه الملاحظات وذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام فاستعدا بذلك. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره ونصها " اولا: نتقدم بملاحظات موكلتي علي شهاده الضمان المرفقه من قبل المدعيه وهي كالتالي:١- لم يتضمن خطاب الضمان، ضمان جميع الاعمال موضوع العقد كما بالماده السابعه من العقد (اعمال الهياكل الحديديه - اعمال قطاعات الالومنيوم - اعمال الزجاج - اعمال العزل).٢- تضمن خطاب الضمان تاريخ تسليم خاطي (٢٣-٠٥-٢٠٢١ م)، حيث ان تاريخ تسليم القبه الصحيح والذي يبدا منه الضمان (٢٣-٠٦-٢٠٢٢ م).٣- يجب تقديم الضمان (ضمان غير مشروط) لانه لم يذكر بالعقد ان الضمان يصبح لاغيا في حاله اي اعمال تعديل او اضافات في الاعمال دون الرجوع اليكم، كما ذكرتم بخطاب الضمان. ثانيا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتضمين شهاده الضمان الاتي:١- ان تكون مده شهاده الضمان خمس سنوات من تاريخ تسليم المشروع نهاييا.٢- ان تكون شركه تقنيه القبب للصناعه -شركه شخص واحد- ملزمه باصلاح اي تلفيات او اضرار تلحق جميع الاعمال موضوع العقد (الزجاج والهيكل المعدني) ٣- يتم اصلاح اي تلف او اضرار وفق ما تضمنه العقد المبرم بينهما من معايير الجوده من حيث الاصلاح وجوده القطع المستبدله.٤- ان تكون الاليه المعتمده للاصلاحات وفق التالي:- توجيه اشعار اول بطلب الاصلاح.- حال لم تستجب شركه (...) للصناعه خلال ثلاثه ايام من تاريخ الاشعار الاول يتم توجيه اشعار ثاني بطلب الاصلاح.- حال لم تستجب شركه (...) للصناعه خلال ثلاثه ايام من تاريخ الاشعار الثاني يتم توجيه اشعار نهايي بطلب الاصلاح.٥- في حال لم تستجيب شركه (...) للصناعه باصلاح اي تلفيات او اضرار بعد ارسال الاشعار النهايي لها، يحق لشركه (...) للمقاولات اصلاح التلف والرجوع علي شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد، بكامل مصاريف الاصلاح دون الحق لها في الاعتراض علي تكاليف الاصلاح.٦- في حال استجابت شركه (...) للصناعه بالرد علي الاشعارات دون البدء في تنفيذ اعمال الاصلاح خلال مده ثلاثه ايام من تاريخ الاشعار النهايي يحق لشركه (...) للمقاولات اصلاح التلف والرجوع علي شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد بكامل مصاريف الاصلاح.
٧- يجب ان يكون الضمان شاملا العيوب التصميميه والدراسات الانشاييه (وليس الفنيه او المصنعيه فقط كما ذكرتم بخطابكم) وذلك لانكم من قام بعمل التصميم والدراسه، او تقديم ضمان من المكتب الهندسي الذي قام بعملها. ونود ان نشير انه تم مخاطبه المدعيه بكامل ملاحظتنا بموجب ايميل مرسل في ٢٠٢٢/١١/٠٣م دون جدوي من المدعيه " وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٨ /٠٧ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر -المشار اليهما اعلاه-، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها هل المشروع محل الدعوي يستلزم منه الاستلام الابتدايي والنهايي فاجابت بانه استلام واحد للمشروع محل الدعوي، ثم قام ممثل المدعيه بارفاق تقرير الخبير الهندسي الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٧٠٢٣٦) لعام ١٤٤٣ه والتي ندبت لاجله الدايره الرابعه والعشرون في هذه المحكمه لذات المشروع والاطراف والذي نص علي ان المدعي عليها تستحق استلام شهاده ضمان بجميع اعمال العقد ولده خمس سنوات من تاريخ ٢٣/ ٠٥ /٢٠٢١م، وباطلاع الدايره علي مرفقات تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله عباره عن تركيب قبه سماويه لصالح المدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها صوره من العقد المبرم بين الطرفين والصك الصادر من الدايره الثالثه عشر والصك الصادر من الدايره الرابعه والعشرون وتقرير الخبير المنتدب من الدايره الرابعه والعشرون للمشروع محل الدعوي وشهاده الضمان، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي قد تبين لها بان حقيقه دعوي المدعيه هي المطالبه بقيمه الدفعه الاخيره بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمشروطه بتسليم شهاده الضمان من قبل المدعيه، ولما كانت الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين قد نصت علي ان" الدفعه السادسه (١٠%) تكون بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبه للاستشاري وتقديم شهاده الضمان"، ولما كانت المدعيه قد التزمت بذلك واصدرت شهاده الضمان بعد تقرير الخبير وبناء علي الاشتراطات المنصوصه عليها في العقد وبما اوصي به الخبير في نتيجته في الدعوي التي نظرت بين الطرفين لدي الدايره الرابعه والعشرون، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي شهاده الضمان ورات انها مستوفيه للشروط وايضا لما اوردته المدعي عليها من ملاحظات، اذ ان الشهاده مصدقه من الغرفه التجاريه ومدتها خمس سنوات تبدا من تاريخ ٢٣/ ٠٥ /٢٠٢١م بحسب ما قرره الخبير في تقريره وايضا من ضمان الاعمال محل العقد، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري صحه ماقدمته المدعيه وايصالا لها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.