tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8c87801-65b2-4c6b-ab7f-2c9de50d94f9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6126 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه اعالي السعوديه للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه العامريه المتحده للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب، بان الدايره اصدرت بتاريخ .../.../...ه القاضي ب: الزام المدعي عليها شركه العامريه المتحده للمقاولات رقم السجل: (...) بتسليم المدعيه شركه اعالي السعوديه للمقاولات رقم السجل: (...) مبلغ وقدره (98.372) ثمانيه وتسعين الف وثلاثمايه واثنين وسبعين ريالا، وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل الالتماس، والذي جاء فيه لما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بقيمه ما حجز لضمان حسن العمل وهو 5% من قيمه كل مستخلص مبلغ وقدره 68372ريال وكذلك ما خصم من مبلغ المستخلص رقم (8) 20.000 ريال بموجب التعاقد بين الطرفين المبرم بينهما علي تنفيذ اعمال تركيب الفرشه والانابيب والردميات بمشروع الصرف الصحي بحي الهدايف والروابي وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري فهو داخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبالنظر الي موضوع الدعوي وعرض مطالبه المدعيه علي المدعي عليها اقرت بصحه حجز النسبه 5% تحت بند ضمان حسن العمل كما اقرت بانها خصمت 20 الف ريال من المستخلص رقم (8) لتنفيذ عيوب الهبوطات من مقاول اخر وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت ان تكون الهبوطات لسبب عايد لها مؤكده قيامها باعمالها علي الوجه الصحيح وعدم اخلالها بالتنفيذ وسلامه اعمالها وبسؤال المدعي عليها البينه علي كون الهبوطات بسبب تنفيذ المدعيه اشارت بان بينته هو عدم انتهاء تنفيذ المشروع وتاخر تسليمه ما ادي الي تاخر صرف باقي مستحقاتهم اضافه الي ملاحظات سوء اعمالهم من قبل ملاحظات بلديه محافظه البكيريه ووجود العديد من الهبوطات بالشوارع محل العقد وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت ان تكون الهبوطات لسبب عايد لها واشارت الي انه مما يدل علي عدم علاقتهم بالهبوطات ان المدعي عليها رصدت 5% علي مقاول الاسمنت لضمان عدم الهبوط في حين ان الضمان المرصود عليهم لم يتضمن ذلك وفي سبيل تحقق الدايره اطلعت علي اوراق المعامله وما جاء فيها وحيث ان الاصل سلامه التنفيذ من العيوب وان السلامه يقين ولا يمكن الانتقال من اليقين الا بيقين وحيث اقرت المدعي عليها بان المشروع قد تاخر في تسليمه لوجود هبوطات في الشارع وهذا الامر اقرار ضمني بانتهاء العمل من قبل المدعيه كما اقرت المدعي عليها بان انجاز اعمال الشارع يتناول اكثر من مقاول بتخصصات مختلفه فتقاولت مع المدعيه بخصوص تركيب الفرشه والردميات وتقاولت مع مقاول اخر بخصوص الاسمنت ونظرا لوجود اكثر من مقاول يعمل علي انهاء تسليم الشارع للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بتعيين الضرر وتوضيحه واقامه تقرير فني يثبت وجود الهبوط لسبب عايد للمدعيه واخطارها بذلك يقوي قناعه للدايره بسلامه الاصل الذي تتمسك به المدعيه من كون اعمالها سالمه من الخلل اضافه الي ان في صرف قيمه المستخلصات للمدعيه دليل علي انجازها للعمل وما اشارت المدعي عليها من كونها بينه علي عيوب تنفيذ المدعيه وجود ملاحظات من قبل البلديه علي هبوطات في الشارع بينه محتمله ولم يعين فيها اي مقاول قد تسبب بالضرر واذا دخل الاحتمال الدليل بطل الاستدلال به كما ان الخطاب الصادر من البلديه والمودع من قبل المدعي عليها والذي تشير فيه للهبوطات وملاحظات البلديه تضمن مطالبه البلدليه بكشط السفلته واعاده السفلته مره اخري ولم يشر الخطاب لموضوع اعاده تركيب الفرشه والانابيب والردميات وهذا مما يقوي جانب ان العيب عايد لغير المدعيه كما ان ما ذكرته المدعيه من قيام المدعي عليها من حجز 5% علي مقاول الاسمنت لضمان عدم الهبوط قرينه تقوي صحه جانب المدعيه وحيث خلي جواب المدعي عليها ودفعه من وجود بينه علي كون الهبوطات عايده علي اعمال المدعيه وحيث ان الثابت لدي الدايره هو قيام المدعيه باعمالها دون خلل ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه كما ذكر في سياقه باعلاه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره التماس اعاده النظر لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا في الوقايع. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولان طلب الالتماس المقدم من المدعي لا يعد من الحالات الوارده في الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.
عضو 
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو 
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره 
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل